Unconfigured Ad Widget

Collapse

سؤال وجواب

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • علي الدوسي
    عضو مميز
    • Jun 2002
    • 1078

    #16
    السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    ما هو حزب البعث؟ وما حكم الإسلام فيه؟ ومن أتباعه؟ وأين يوجد؟ وشكراً.





    الجواب
    الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
    حزب البعث هو الوجه الآخر للقومية العربية التي برزت في الستينات الميلادية على يد جمال عبد الناصر، وهو حزب قومي علماني يقوم على ثلاثة مبادئ هي الوحدة، الحرية، الاشتراكية، وشعار هذا الحزب هو (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة)، وقد أسس هذا الحزب رجل نصراني اسمه (ميشيل يوسف عفلق) ولد في سنة 1910م في دمشق، وقد نشأ في بيت نصراني يتبع الكنيسة الشرقية، ثم انتقل بعد دراسته الثانوية إلى فرنسا، حيث حصل على شهادة جامعة السربون في التاريخ، وهناك انضم إلى جمعيتين قوميتين هما الجمعية العربية السورية، وجمعية الثقافة العربية، وقد تأثر أثناء وجوده بالفكر الفلسفي الأوربي، وأعجب به ودعا إليه، وفي أثناء وجوده دعا الشباب العربي إلى القومية العربية فاستجاب له مجموعات منهم، ومنهم صلاح الدين البيطار، وهو سوري سني فتعاهدا – هو وصلاح – على العمل معاً، وعادا إلى سوريا سنة 1933م؛ وبدآ يبثان أفكارهما بين الشباب في مدرسة التجهيز الأولى، وهي أكبر مدارس دمشق وأهمها، حتى استطاعا بعد سنوات أن يؤسسا هذا الحزب المعروف بحزب البعث العربي، وذلك في عام 1947م.
    أما حكم الإسلام فيه، فمن المعروف أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن تصور حزب البعث إلا بالاطلاع على تراثه الفكري، وأهم تراث فكري عند البعثيين هي كتب ميشيل عفلق "مؤسس الحزب"؛ ككتاب (في سبيل البعث) الذي نشرته دار الطليعة في بيروت سنة 1959م، وكتاب (معركة المصير الواحد) الذي نشرته دار الآداب في بيروت عام 1959م، وميشيل عفلق في كتبه يرى أن القومية العربية أهم من الدين، فيقول أنجعل قوميتنا وهي أساس حياتنا نظرية من النظريات، فنتركها عرضة لتقلبات المنطق والذوق والهوى، فننادي بها اليوم، ونؤثر عليها الأممية والشيوعية غداً، ونعتنق الدعوة الدينية بعد غد) في سبيل البعث ص 24، وفي صفحة 49 وفي الكتاب نفسه يسخر عفلق من الدين وشعائره التعبدية، فيقول فالإسلام الأممي الذي يقتصر على العبادة السطحية والمعاني العامة الباهتة أخذ في التفرنج اليوم بالفكر، وغداً بالفكر والاسم معاً)، وفي صفحة 30 يسوي عفلق بين القومية والدين فيقوللا خوف أن تصطدم القومية بالدين، فهي مثله تنبع من معين القلب، وتصدر عن إرادة الله، وهما يسيران متآزرين متعانقين، خاصة إذا كان الدين يمثل عبقرية القومية وينسجم مع طبيعتها) أ.هـ، وإذا تجاوزنا فكر مؤسس الحزب إلى فكر الحزب نفسه فإننا نجد أن من أهم توصيات المؤتمر القومي الرابع للحزب الوصية الرابعة التي تقول يعتبر المؤتمر القومي الرابع الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة، ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي، والعمل على علمانية الحزب، خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي) والمتأمل لتوصيات الحزب وقراراته من خلال مؤتمراته يجد أن كلمة الدين لم ترد مطلقاً في دستوره إلا على سبيل الازدراء والسخرية، مما يؤكد علمانيته، وهذا يكفي في الحكم عليه وقد قال الله تعالى: "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" [آل عمران: 85]، أما دعاته فمنهم بالإضافة إلى مؤسسي الحزب: سامي الجندي وحمود الشوقي ومنيف الرزاز، ومصطفى طلاس وشبلي العيسمي، بالإضافة إلى قادة الحزب السياسيين مثل صدام حسين وحافظ الأسد، أما أماكن تواجده فأكبر وجود له في العراق وسوريا، حيث كان الحزب هو الحاكم في العراق قبل عدة أسابيع، وهو الحزب الحاكم الآن في سوريا، وله امتدادات تطول وتقصر وتكثر في دول الخليج العربي واليمن والسودان والأردن ودول المغرب العربي كالمغرب وموريتانيا.


    السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    أريد أن أفتح مقهى إنترنت في إحدى المدن ، علماً أن المحل سيحتوي على بعض الألعاب الترفيهية، مثل: (البلياردو) والأشياء الأخرى، وسيحتوي على قسم للقهوة وسيتضمن الكمبيوتر والإنترنت، أي: أن المقهى سيكون ضمن الأشياء المباحة، أما بخصوص المواقع الإباحية فسأنزل برنامج يقوم بإغلاق هذه المواقع، لكن سؤالي: هل يجب عليّ منع الزوار من التدخين؟ وهل يجب عليّ وضع لافتة مثلممنوع التدخين) أم أنه لا ذنب عليّ إن دخنوا في محلي؟ علماً أني إذا منعتهم سيذهبون للمقاهي الأخرى التي لا تبعد عنا الكثير، وبذلك سيفر الزبائن، وستترتب عليّ خسائر في الأموال.
    أتمنى أن تعطوني الجواب الكافي الشافي -بإذن الله-.





    الجواب
    إذا كان المقصود ما يعرف بمقاهي الإنترنت فالذي يظهر لي -والله أعلم- هو جواز ذلك إذا تحققت فيه الضوابط التالية: وهي استخدام المرشحات القوية للمنع من تصفح المواقع المحظورة، مع ضرورة قطع الاتصال بالشبكة متى ما تعطلت هذه المرشحات.
    وأنْ تكون الأجهزة مكشوفة حتى يسهل مراقبتها، فكم وجد من الطوام والفظائع في الغرف المغلقة.
    وتفقّد الأجهزة كل حين؛ لتنظيفها من كل ما قد يُحفظ فيها من الصور أو المواقع المحرَّمة ونحو ذلك مما يستعان به للوصول إليها.
    هذا مع ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسؤولية صاحب المقهى أو من يقوم مقامه في ذلك أعظم من غيره، فله في محله سلطان كسلطان الأب في بيته.
    وبعد، فإنَّ الأخذَ بهذه الضوابط واجبٌ على كلِّ من أراد الاستثمار في هذا المجال، ولكن المأمول من الأخ السائل فوق ذلك بكثير، وليس يقنعنا منه مجرد تطهير محله من أن يكون وكراً للفساد، بل إننا ننتظر منه أن تكون له سابقةٌ في استثمار المقهى في دعوة الشباب وشغل أوقاتهم بالنافع المفيد.
    إنَّ في جملة الشباب المترددين على هذه المقاهي من المهارات والطاقات ما يحتم علينا استثمارها وتوظيفها في سبل الخير، ونجاح هذا مرهونٌ بقوة التأثير والاجتذاب التي لا تتحقق غالباً إلا من خلال التجديد والابتكار واستغلال تقنيات هذا العصر.
    إنني أدعو هذا السائل وغيره من الأخيار الصالحين الذين يرغبون الاستثمار في هذا المجال إلى الأخذ بهذه الوسائل والاجتهاد في استغلالها، حتى يجعلوا من هذه المقاهي موطناً للهداية والإفادة، وحتى يعلم الناس أن المقاهي ما هي إلاَّ أداةٌ تصلح أن تكون نواة للخير، وليست حكراً على الفساد.
    وأرى أن تطرح هذا المشروع في منتديات الإنترنت، علّك أن تحظى ببعض الأفكار في هذا، ولن يعدَمَ المجتهد وسيلةً مؤثِّرة في دعوة الشباب وإفادتهم.
    جعلنا الله وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمرضاته ويستعملنا في طاعته.
    والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
    ما رأي فضيلتكم بما بدأ يظهر على السطح من الدعوة إلى التقارب بين السنة والشيعة؟ وما أثر ذلك على الأمة؟ وجزاكم الله كل خير.





    الجواب
    هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل:
    (1) دعوة التقريب القائمة والتي بدأت منذ زمن غير مجدية، ويقصد بها تنازل أهل السنة عن المسلمات وأصول الحق الثابتة بالقرآن والسنة لصالح بدع الشيعة، وهذا باطل.
    (2) قد يقصد البعض بالتقريب دعوة الشيعة وتقريبهم إلى الحق، وهذا مقصد مشروع، بل مطلوب بالحوار الجاد والمجادلة بالحسنى.
    (3) يجب ألا يتصدى للحوار مع الشيعة إلا العلماء وطلاب العلم المتمكنون من ذوي الخبرة بمذهب الشيعة وأصولهم العقدية وشبهاتهم واستدلالاتهم المنحرفة.
    وعلى هذا فلا يجوز ما يفعله بعض الشباب من الدخول في هذه المهاترات دون جدارة وعلم، بل بمجرد العاطفة والحماس، وهم بهذا يظهر عجزهم ويخذلون السنة، ويحسب عجزهم على الحق وأهله، والله حسبنا ونعم الوكيل.


    السؤال
    رأيت أنا وبعض الإخوة أن نتعاون في صيام الست من شوال، فقررنا أن نصوم كل اثنين وخميس على أن نفطر كل مرة في بيت أحدنا بالتناوب، فلما سمع هذا الأمر بعض الإخوة أنكر هذا الأمر واعتبره بدعة، وأنه لم يرد عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولا الصحابة فعلوا هذا الأمر –صيام الست من شوال والإفطار جماعة-، وطالبنا بالدليل على جواز هذا الأمر.
    أرجو أن توضح لنا الصحيح في هذه المسألة، ولكم منا جزيل الشكر، ومن الله الأجر والثواب.





    الجواب
    أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
    فهنيئاً لكم توفيق الله لكم لهذه النوافل العظيمة التي وعد النبي –صلى الله عليه وسلم- عليها بالثواب العظيم، ومنها صيام الست من شوال، خاصة وأنتم في بلاد الكفر، فتقبل الله منا ومنكم، وثبتنا وإياكم على دينه.
    يا محب: أما قول من يذكر –ممن ينتمي كما يدعي إلى التيار السلفي- من بدعية صيام ست من شوال فأين هو من قوله –صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي أيوب –رضي الله عنه- الذي رواه مسلم (1164) في صحيحه:"من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"؟ وجمهور أهل العلم على استحباب صيامها، ولم ينكره إلا مالك –رحمه الله- وتبعه على ذلك أتباعه، والسنة –إذا صحت عن المعصوم –صلى الله عليه وسلم- مقدمة على قول كل أحد مهما كانت منزلته في العلم.
    وصوم الست من شوال ثبت من سنة النبي –صلى الله عليه وسلم- القولية لا العملية، ويكفي –عند أهل العلم- لثبوت السنة أن يصح بها القول أو العمل أو الإقرار منه –صلى الله عليه وسلم-.
    أما كون الاجتماع على ذلك بدعة، فإن الواجب عليكم دائماً –في هذه المسألة وغيرها- أن تسألوا من يبدع عن دليله على أن ما ذكره بدعة.
    ومع هذا يقال إن في السنة ما يدل على جواز الاجتماع في العبادة، فقد روى الترمذي (807) وصححه من حديث زيد بن خالد –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"من فطر صائماً فله مثل أجره"، ومعلوم أن تفطير هذا الصائم سيترتب عليه الاجتماع به، فدل هذا على مشروعية التفطير للصائمين، وما ترتب على المشروع فهو مشروع.
    وسبحان الله كم هي الفوائد التي تترتب على الاجتماع مع الإخوة في الله وعلى طاعة من الطاعات، وخصوصاً في بلاد الكفر، التي يحتاج -بل يضطر- الإنسان إلى من يكون عوناً له على الطاعة؟!
    ثم يقال لهذا الأخ –هداه الله ووفقه للصواب- إن التبديع ليس بالأمر الهين، والحكم على الشيء بأنه بدعة أمر يجب التأني فيه، والتحقق منه وعدم العجلة، فكم زلت في هذا الباب أقدام، وكم ترتب على ذلك من تمزيق لصفوف المسلمين بعد أن كانت مجتمعة.
    وبخصوص مسألتنا هذه، فإنه يمكن مطالبة هذا الأخ (المبدع) بالدليل على أن الصحابة –رضي الله عنهم- أو بعض السلف ما كانوا يجتمعون على أمثال هذه المناسبات، ويقال له: هل استوعبت كتب السنن والآثار؟! واطلعت على ما فيها لتجزم بهذا الحكم الشديد؟!.

    السؤال
    السلام عليكم.
    يتهم بعض الملاحدة القرآن الكريم بأنه جاء فيه بعض الكلمات التي فيها أخطاء –بزعمهم- إملائية مثل كلمة (القرءان) وكلمة (يس) وغير ذلك، فما هو الرد المناسب لهم؟





    الجواب
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    رسم المصحف من الأمور الاصطلاحية التي لم تتلق بوحي من الله تعالى، وإنما كتبت على نحو ما اصطلح الناس عليه في ذلك الوقت واتفقوا –والأمور التي يتفق عليها الناس لا مشاحة فيها ولا منازعة ولا ينكر فيها على أحد إذا حصل بها المقصود-، ومن ذلك الرسم الإملائي، إذ هو أمر اصطلاحي جرى عليه الناس بقصد أن يكون وسيلة تساعدهم في تناقل العلم وغيره من أوجه النشاط الحضاري، والرسم الإملائي لما كان أمراً اصطلاحياً يجوز أن يقع فيه اختلاف وتغير، على مر العصور، ومن تتبع المراحل التي مر بها الرسم الإملائي العربي أدرك ذلك، بل حتى في عصرنا هذا يوجد اختلاف بين المدارس المعاصرة في رسم عدد غير قليل من الكلمات، ومثل هذا الاختلاف غير مؤثر ولا إشكال فيه، وكذلك الحال فيما يتعلق بالقرآن الكريم، فكونه قد كتب بالرسم الموجود في ذلك الوقت مما اصطلح على تسميته بعد ذلك بالرسم العثماني مما يخالف الرسم الإملائي المعاصر لا يعد ذلك نقصاً في القرآن الكريم، لخروجه عن حقيقته، لأنه لم ينزل مكتوباً، وإنما نزل متلواً، فلا يضره أن يكتب خطأ على فرض أن ذلك قد وقع، كما لو أنه كتب –مثلاً- على ألواح وقراطيس رديئة ونحو ذلك، لم يكن ذلك مما يعاب به القرآن الكريم، على أن أهل العلم كالإمام أبي عمر المدني قد كتبوا قديماً في بيان سبب رسم بعض الكلمات في القرآن على نحو يخالف الرسم القياسي مما يطول ذكره هنا، والله أعلم.
    [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

    تعليق

    • علي الدوسي
      عضو مميز
      • Jun 2002
      • 1078

      #17
      السؤال
      أود أن أستفسر عن حكم بيع أو شراء البطاقات التي تعطي تخفيضات على مجموعة من المحلات، أي أن هناك بطاقة سعرها حوالي ثلاثمئة ريال بموجب هذه البطاقة تحصل على تخفيضات معتمدة لدى أكثر من خمسين محلاً تصل التخفيضات بها إلى (20%)، أرجو التفصيل في المسألة، وشكراً.




      الجواب
      بطاقات التخفيض محرمة لوجوه:
      أولاً: لما فيها من القمار والغرر، وذلك لأن الإنسان يشتري هذه البطاقة بثلاثمئة ريال مثلاً على أن يأخذ قيمتها بعد التخفيض، أو أكثر منها، أو أقل منها وذلك لأن بطاقة التخفيض لها مدة معينة فلربما لم يستطع أن يغطي هذه القيمة وهي الثلاثمئة في هذه المدة فحينئذ يدخل في القمار، والقمار هو الغرم المتحقق والغنم المتوقع، وكل من دخل في معاملة إما أن يغنم وإما أن يغرم، فهذا حكمه حكم الغرر.
      ثانياً: فيه شبهة الربا، وذلك لأن الإنسان ربما يدفع ثلاثمئة على أن يأخذ أكثر أو أقل على افتراض أن التخفيض قيمة مالية، وهذا الربا إما أن يكون ربا نسيئة مثل التأجيل، وإما أن يكون ربا نسيئة وفضل، فمن كان يأخذ قيمتها ثلاثمئة فهي ربا نسيئة، وإن كان يأخذ بأكثر فهو ربا نسيئة وفضل.
      وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي قرار بتحريم بطاقة التخفيض إذا كانت عن عوض، أما بطاقة التخفيض التي يحصل عليها الإنسان مجاناً فهذه من باب الهبة، بشرط ألا يكون حصوله على هذه البطاقة بطريق المسابقة التي يفعلها بعض الشركات التسويقية أنه في حالة شرائه سلعة بقيمة كذا فإنه يدخل في الوعد بالجائزة، والجائزة هي بطاقة التخفيض فهذا كله داخل في هذا الأمر، والله أعلم.


      السؤال
      عندي معرض سيارات، وأمتلك فيه سيارات، وأبيعها لمن جاء بالكاش، ومن أراد أن يشتري بالتقسيط أقول له: اذهب لأي بنك راتبك محول عليه، ما عدا الراجحي، وأطلب منه أن يحضر مشهداً براتبه، ثم أعطيه تسعيرة للبنك المحول راتبه عليه، ليشتري البنك السيارة، والبنك يرسل خطاباً بالموافقة على أن يشتري السيارة ويبيعها بالأقساط على الزبون، وقد يحدث بيننا وبين البنك تفاوض على السعر، وإذا تم الاتفاق نبعث بيانات السيارة ثم يبيعها للزبون، وتصبح في ملكية الزبون، ثم يعرضها الزبون للبيع وهي عندنا في المعرض، فنتفاوض معه على شراء السيارة منه، وقد نتفق وقد لا نتفق، ويسحب سيارته ويبيعها على غيرنا.




      الجواب
      هذا العمل لم يستوف الإجراءات الشرعية، وبالتالي فلا يسوغ شرعاً، والإجراءات الشرعية كما يلي: إذا جاء من يرغب الشراء بالتقسيط فلا بأس أن يعطي إفادة بالبنك المحول راتبه عليه، ويُعْطَى تسعيرة للسيارة، ثم يتعين على البنك أن يشتري السيارة من المعرض ويخرجها منه، ويحوزها بأوراقها النظامية، ثم بعد ذلك يعقد مع المشتري عقد البيع بالتقسيط، ثم بعد أن يقبضها المشتري ويحوزها بأوراقها النظامية، ويستلمها من البنك، ويخرجها عن موقع البيع، له أن يبيعها في أي مكان وعلى أي شخص عدا البنك، ولو كان المعرض الأول، والله أعلم.


      السؤال
      عندي معرض سيارات، وأمتلك فيه سيارات، وأبيعها لمن جاء بالكاش، ومن أراد أن يشتري بالتقسيط أقول له: اذهب لأي بنك راتبك محول عليه، ما عدا الراجحي، وأطلب منه أن يحضر مشهداً براتبه، ثم أعطيه تسعيرة للبنك المحول راتبه عليه، ليشتري البنك السيارة، والبنك يرسل خطاباً بالموافقة على أن يشتري السيارة ويبيعها بالأقساط على الزبون، وقد يحدث بيننا وبين البنك تفاوض على السعر، وإذا تم الاتفاق نبعث بيانات السيارة ثم يبيعها للزبون، وتصبح في ملكية الزبون، ثم يعرضها الزبون للبيع وهي عندنا في المعرض، فنتفاوض معه على شراء السيارة منه، وقد نتفق وقد لا نتفق، ويسحب سيارته ويبيعها على غيرنا.




      الجواب
      هذا العمل لم يستوف الإجراءات الشرعية، وبالتالي فلا يسوغ شرعاً، والإجراءات الشرعية كما يلي: إذا جاء من يرغب الشراء بالتقسيط فلا بأس أن يعطي إفادة بالبنك المحول راتبه عليه، ويُعْطَى تسعيرة للسيارة، ثم يتعين على البنك أن يشتري السيارة من المعرض ويخرجها منه، ويحوزها بأوراقها النظامية، ثم بعد ذلك يعقد مع المشتري عقد البيع بالتقسيط، ثم بعد أن يقبضها المشتري ويحوزها بأوراقها النظامية، ويستلمها من البنك، ويخرجها عن موقع البيع، له أن يبيعها في أي مكان وعلى أي شخص عدا البنك، ولو كان المعرض الأول، والله أعلم.

      السؤال
      كيف يتعامل الرجل مع مطلقته أثناء العدة؟ علماً أنها باقية في بيته، وله منها أولاد بالغين معهم في البيت، وليس بينه وبينها أي نزاع، وماذا يحل له منها؟.




      الجواب
      المطلقة المعتدة على قسمين؛ مطلقة رجعية ومطلقة بائن، والمراد بالمطلقة الرجعية هي التي يجوز لزوجها مراجعتها قبل انقضاء عدتها، إذا كان الطلاق دون الثلاث، ولم يكن على عوض، وهذه حكمها حكم الزوجة غير المطلقة ما دامت في العدة، له أن يخلو بها ولها أن تتجمل له لأنها زوجته.
      القسم الثاني: المطلقة البائن وهي التي لا يجوز لزوجها مراجعتها وإن كانت في العدة، فليس له أن يخلو بها، لأنها في حكم الأجنبية. والله أعلم.

      السؤال
      ما حكم قراءة القرآن في يوم الجمعة؟ هل له أصل في الشرع؟ وهل ورد أي حديث أو حتى آثار دلت على ذلك؟ فأنا أقصد تلك القراءة التي تقرأ بالسماعة في كل المساجد قبل الخطبة بفترة، (حيث يسمع كل الناس ولا ينصتون له)، فإذا أمكنكم أن تعطوا حديثا أو أقوالاً لعلماء تدل على ذلك فهو مناسب. وجزاكم الله خيرا.




      الجواب
      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
      هذا العمل الذي أشار إليه السائل من رفع الصوت في السماعات قبل الخطبة لكي يستمع الناس إلخ.. بدعة، ولم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم-، والسنة الواردة عن النبي – عليه الصلاة والسلام- هي تعظيم هذا اليوم بكثرة العبادة كالذكر، أو الصلاة أو القراءة، بأن يتقدم الإنسان إلى المسجد من بعد طلوع الشمس، لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا حضر الإمام دخلت الملائكة تستمع الذكر" البخاري (881)، ومسلم (850).
      ويستحب للإنسان التقدم من بعد طلوع الشمس، وقال بعض أهل العلم: من بعد صلاة الفجر، لكي يتفرغ للذكر والقراءة والصلاة.. إلخ، فيفعل ما هو الأخشع لقلبه هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل، وهذا هو هدي الصحابة – رضي الله عنهم-.
      وأما رفع الصوت بالقراءة التي قد يستمع بعض الناس لها وقد لا يستمعون إلخ، وقد تشوش عليهم، فهذا كله محدث ليس على هَدْي النبي – صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه –رضي الله عنهم-.
      [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

      تعليق

      • أبو عبدالله
        شاعر
        • Mar 2002
        • 1136

        #18
        الله يجزاك خير الجزاء وتراني متابعك بس ما حبيت ارد على كل موضوع لكي لا أقطع عليك الحديث المتواصل
        حقيقة جهد تُشكر عليه أسأل الله لك العون والتوفيق والسداد

        تعليق

        • علي الدوسي
          عضو مميز
          • Jun 2002
          • 1078

          #19
          جزاك الله كل خير اخي ابو عبد الله وهذا يزيدني حافزا وحماسا بمتابعتك القيمة لمواضيعي لاعدمناك فتى بني حرير
          [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

          تعليق

          • حديث الزمان
            عضوة مميزة
            • Jan 2002
            • 2927

            #20


            الأخ علي جزاك الله خيراً


            ارجو الاستمرار في هذا الموضوع القيم ولا أعلم هل تأذن لنا بالمشاركة بما يقع تحت نظرنا من مثل هذه الأسئلة والأجوبة ؟؟

            وهل لنا طرح اسئلة فقط ؟؟ ليجيب عليها من يستطيع ذلك ؟؟




            مع وافر التقدير

            لكل بداية .. نهاية

            تعليق

            • علي الدوسي
              عضو مميز
              • Jun 2002
              • 1078

              #21
              اشكرك يا اخت حديث الزمان بمروركالغالي على الصفحة
              وهذا مما يسعدني مشاركة اي عضو في هذة الصفحة واذا كان لديك مشاركة فتفضلي
              وبا مكا نك طرح اسئلة لمن يجيب عنها انشاء الله ولك تحياتي
              [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

              تعليق

              • علي الدوسي
                عضو مميز
                • Jun 2002
                • 1078

                #22
                السؤال
                شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم الإجابة على السؤال الآتي للأهمية الشديدة وهو:
                نحن معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من المسلمين، ومعهدنا في إحدى الدول العربية، ويأتي إلينا طالبات يدرسن على مدرسات عندنا، وهؤلاء الطالبات بعضهن يأتين من بلاد بعيدة من أوروبا وغيرها من غير محرم، فهل يجوز لهن ذلك لطلب العلم الغير موجود في بلادهن؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لنا قبول الطالبات اللاتي أتين وحدهن دون استقدام منا والبحث لهن عن مسكن وقبولهن في المعهد؟
                وإذا كان المحرم شرطاً لسفرهن فهل تشترط استدامته، أم يكفي أن يوصلهن إلى البلد فقط؟
                وأخيراً فهل يجوز قبول الطالبات الكافرات اللاتي أتين بدون محرم؟ نرجو منكم الإجابة على هذه التساؤلات بالتفصيل مع سرد الأدلة، وجزاكم الله خيراً.





                الجواب
                الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
                فلا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر بلا مَحْرَم؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما - قال سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم - يقول - وهو يخطب - : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجتْ حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه. البخاري (3006)، ومسلم (1341).
                واشتراط المحرم إنما هو في أثناء السفر، فإذا وصلت المرأة إلى البلد فلها أن تسكن مع نساء ثقات، تأمن بسكنها معهن من الفتنة.
                وإذا سافرت المرأة من غير محرم فإنما الإثم عليها، وليس على المسؤولين في المعهد إثم فيما فعلته (من سفرها بغير محرم) ولا بقبولها في المعهد، وقد قال سبحانه: "ولا تزِر وازرة وزر أخرى" [الإسراء: 15]، بل إن المصلحة في قبولها وإسكانها مع نساء ثقات في مجمعٍ يُشرف المعهد على مراقبته وحفظه؛ لأن المنكر (وهو سفرها من غير محرم) قد وقع وانتهى، وفي رفض المعهد لقبولها مفسدة أكبر، فقد تسكن المرأة في سكن مختلط لا يتوفر فيه ما يتوفر في سكن المعهد من الرقابة والحفظ والصيانة.
                أما إذا كانت المرأة لا تجد لها محرماً يسافر بها، أو وجدته ولكنه لا يستطيع السفر معها، مع مسيس حاجتها إلى تعلم اللغة العربية التي لا يتوافر لها تعلمها إلا في ذلك البلد البعيد، فأرجو ألاّ بأس أن تسافر بغير محرم، ولكن بشرط أن تكون برفقة نساء ثقات، وأن يكون زمن رحلة السفر لا يبلغ يوماً وليلة، كما هو شأن السفر بالطائرات.
                ويتوجّه الأخذ بهذا القول للمرأة التي تقيم في بلاد كافرة، فليس سفرها من غير محرم ـ لا سيما بالطائرة ـ بأخطر عليها من إقامتها في مجتمع يعج بالاختلاط ومظاهر الفتنة والفاحشة، فالمرأة التي تستطيع أن تتعفف عن الفاحشة والاختلاط والتبرج في ذلك المجتمع الجاهلي الكافر مع عدم مرافقة محرمها لها، لهي أقدر على التعفف وصيانة عرضها وكرامتها في جو السماء ساعات معدودات تحت نظر الناس وسمعهم وفي رفقتهم.
                وعلى القائمين على المعهد أن يتعاهدوا أخواتهم المؤمنات المغتربات بالحفظ وصيانة أعراضهن، وأن يمنعوا عنهن ذرائع الفتنة ودواعي الفاحشة، وأن يغتنموا إقامتهن بتعليمهن أحكام دينهن ووعظهن، وتربيتهن على أخلاق الإسلام وآدابه؛ فإنهن أمانة في أعناقهم. وقد استرعاهم الله عليهن، وقد جاء في الحديث "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته...". رواه البخاري (5200)، ومسلم (1829).
                والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.




                السؤال
                أرغب في الانضمام إلى عضوية منظمة العفو الدولية، غير أني متردد في ذلك بسبب أن المنظمة تعارض عقوبة الإعدام وهي عقوبة شرعية في الإسلام وعقوبات شرعية أخرى كقطع يد السارق، كما أنها تدافع عن الحق في ممارسة سلوكيات تعتبر محرمة في الدين كممارسة الشذوذ الجنسي.
                فهل يجوز لي كمسلم الانضمام إلى هذه المنظمة من باب التعاون على الدفاع عن المظلومين؟



                الجواب
                نعم يجوز لك الدخول في منظمة العفو الدولية – إذا كنت قادراً ومتمكناً من الدفاع لرفع الظلم عن المظلومين مسلمين كانوا أو غير مسلمين، لأن الظلم حرام على الخلق جميعاً وعواقبه عظيمة في الدنيا والآخرة، ومن شدة تحريمه أن الله حرمه على نفسه، مع أنه سبحانه حكم عدل لا يظلم أحداً "وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ" [ق: 29]، فقال في الحديث القدسي "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا" رواه مسلم (2577) ، وفي الحديث الآخر الذي أوصى فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل – رضي الله عنه - لما أرسله إلى اليمن، وكان فيهم أهل كتاب قال له: "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" رواه البخاري (2448-4347)، ومسلم (19).
                ولا شك أن منظمة العفو الدولية يشتمل نظامها على مخالفات صريحة لبعض أحكام الشريعة الإسلامية، ولكنها مع هذا منظمة إنسانية انتفع بها كثير من آحاد الناس، والمظلومين مسلمين كانوا أو كفاراً، وعمل المسلم ودخوله في مثل هذه المنظمة قد يتنازعه من الناحية الشرعية لأول وهلة أمران:
                (1) مفسدة في الدخول في منظمة في بعض نظامها ما يخالف الشرع.
                (2) مصلحة الدخول من أجل رفع الأذى ودفع الظلم عن المظلوم وإعادة الحقوق الشرعية إلى أصحابها، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدمت المصلحة على المفسدة، لا سيما إذا كانت المصلحة واقعة والمفسدة مظنونة، فإن المصلحة حينئذ ترفع المفسدة أو تخفف منها، وهذا ما تقرره القواعد الشرعية المبنية على الكتاب والسنة كقاعدة "ارتكاب أخف الضررين"، و"تقديم أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهما"، هذا كله لو قيل إن المفسدتين حاصلتان بالفعل، ولعل مرجحات دخولك في هذه المنظمة إذا كنت مؤهلاً قادراً هو أن المسلم مطالب بتحقيق العدل ورفع الظلم عن المظلومين لا سيما المسلمين منهم، فالأقربون أولى بالمعروف، ودخولك في هذه المنظمة هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنكار باللسان والقلم أوسط درجات إنكار المنكر كما هو معلوم لكل مسلم، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.



                السؤال
                فضيلة الشيخ.. أرجو أن توضح لنا المقصود بـ "من تتبع الرخص فقد تزندق"، حيث إنني اختلفت أنا وزملائي في الجمع والقصر في القرية التي نسكنها، وهي تبعد عن بلدتنا 160 كلم، فأخذت برأي الجمع وأنا في تلك القرية، فأجمع الصلوات؛ بل حتى إننا نصلي في البيت إذا كنا جماعة لأننا مسافرون، وهذا أخذاً برأي أحد المشايخ المعروفين عندنا، فقالوا أنت تتبع الرخص، فأرجو منكم إيضاح الحق في هذا؟ وفقكم الله.

                الجواب
                أما معنى قولهم: "من تتبع الرخص فقد تزندق"، أي أن من تتبع الأقوال الشاذة والآراء المطروحة من شذوذات بعض أهل العلم، التي لا يكاد يسلم منها أحد من أهل العلم، فإن هذه علامة نفاق (تزندق)، لأنه حينئذ يكون ممن اتبع هواه، وليس غرضه اتباع الحق من الكتاب والسنة، واعلم يا محب أن كل من لم يتبع الدليل من الكتاب والسنة بعد تبينه له ووضوح الدلالة من النص؛ فهو متبع لهواه ولابد، يقول تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" [القصص:50]، أما فيما يخص مسألتك، فالذي فهمت من سؤالك أنك مقيم في القرية، وساكن فيها، واتخذت بيتاً أنت وزملاؤك يصلح لمثلكم، فعلى هذا فقد انقطع السفر في حقكم، ولا يجوز لك الترخص برخص السفر، وهذا هو قول أكثر أهل العلم – رحمهم الله-، وأنت في هذا كأهل القرية الأصليين، لأنك اتخذت سكناً وأثثته بما يناسب حالك، وهذا نوع إقامة بلا شك، ولا يوجد في الشرع إلا مسافر ومن في حكمه أو مقيم، وأنت من المقيمين، أما إن كنت قد ضربت في الأرض وسافرت بسيارتك، فأنت في مسيرك مسافر، تترخص برخص السفر كلها، والله أعلم.





                السؤال
                لنا بخزينة المسجد مبلغ من المال تجاوز النصاب ودار عليه الحول, هل نخرج منه الزكاة؟ علما أن هذا المبلغ من صدقات المصلين وتبرعاتهم من أجل خدمات المسجد كأجرة الإمام والقيم ومواد الصيانة.. إلخ؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم.

                الجواب
                هذا المال كله للمسجد، وكله لله، وفي سبيل الله، وليس عليه زكاة.


                السؤال
                السلام عليكم.
                ما هو أصل اللغة السريالية وسبب استخدام بعض الرقاة (هذه اللغة)، أحد أفراد عائلتي مصاب بمس، وقد جاء أحد الرقاة و استخدم اللغة السريالية, وأثناء الرقية ارتفعت يد أحد أفراد عائلتي وأخذت ترتجف, أريد التأكد من شرعية ما حدث, وهل الشيخ كان راقياً شرعياً أم مشعوذاً؟ وجزاكم الله الخير.



                الجواب
                الحمد لله، صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة"، البخاري (5705)، ومسلم (220)، وأنه قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"، وقال: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً"، مسلم (2200) فالرقية نوعان: الرقية بالآيات القرآنية وأعظم ذلك سورة الفاتحة، وكذلك سورة الإخلاص والمعوذتان، وكذلك الرقية بالأدعية المباحة لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً" سبق تخريجه، اشترط العلماء في الرقية أن تكون بالآيات القرآنية والأدعية النبوية والأذكار المباحة، وأن تكون باللغة العربية، وإذا كانت بلغة مفهومة يفهمها الحاضرون فأرجو أنه لا بأس بها.
                أما إذا كانت بلغة غير مفهومة فلا يجوز قبولها، لأنه يحتمل أن تكون مشتملة على ما هو شرك، وهذا الراقي الذي رقى المريض بلغة سريانية متهم، فما الذي حمله على العدول عن اللغة العربية أو اللغة المعروفة، التي يعرفها المريض وأهله، والأحرى أن هذا دجال، يستعين بالشياطين على مقصوده، فيجب الإنكار عليه والتحذير من الرجوع إليه، وكشف حقيقة أمره حتى لا يغتر به، وذكر العلماء أيضاً من شروط الرقية ألا يعتمد عليها المريض لأنها سبب من الأسباب، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، بل يؤمن بأن الرقية الشرعية سبب يرجو من الله أن ينفعه به، وهذا هو الواجب في جميع الأسباب، والله أعلم.
                [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                تعليق

                • علي الدوسي
                  عضو مميز
                  • Jun 2002
                  • 1078

                  #23
                  السؤال
                  ما حكم الشرع في نظركم بالاحتفال بعيد الأم وأعياد الميلاد وهل هي بدعة حسنة أم بدعة سيئة؟

                  الجواب
                  الاحتفال بالمولد سواء موالد الأنبياء أو موالد العلماء أو موالد الملوك والرؤساء كل هذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان وأعظم مولود هو رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت عنه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته ولا عن التابعين لهم ولا عن القرون المفضلة أنهم أقاموا احتفالاً بمناسبة مولده – صلى الله عليه وسلم -، وإنما هذا من البدع المحدثة التي حدثت بعد القرون المفضلة على يد بعض الجهال، الذين قلدوا النصارى باحتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، والنصارى قد ابتدعوا هذا المولد وغيره في دينهم، فالمسيح عليه السلام لم يشرع لهم الاحتفال بمولده وإنما هم ابتدعوه فقلدهم بعض المسلمين بعد مضي القرون المفضلة.
                  فاحتفلوا بمولد محمد – صلى الله عليه وسلم – كما يحتفل النصارى بمولد المسيح، وكلا الفريقين مبتدع وضال في هذا؛ لأن الأنبياء لم يشرعوا لأممهم الاحتفال بموالدهم، وإنما شرعوا لهم الاقتداء بهم وطاعتهم واتباعهم فيما يشرع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المشروع.
                  أما هذه الاحتفالات بالموالد فهذه كلها من إضاعة الوقت، ومن إضاعة المال، ومن إحياء البدع، وصرف الناس عن السنن، والله المستعان.
                  [المنتقى من فتاوى الفوزان (2/187 – 188)].

                  السؤال
                  هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة 12 ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف؟

                  الجواب
                  لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول –صلى الله عليه وسلم- ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة –رضوان الله على الجميع-، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حباً لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" رواه البخاري (2697) ومسلم (1718) من حديث عائشة –رضي الله عنها- أي: مردود عليه، وقال في حديث آخر:" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجة (42) من حديث العرباض بن سارية –رضي الله عنه-. ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع، والعمل بها، وقد قال –سبحانه وتعالى- في كتابه المبين:" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" [الحشر:7]. وقال – عز وجل-:" فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". [النور:63]. وقال –سبحانه-:"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" [الأحزاب:21]. وقال –تعالى-:"وَالسَّابِقُونَ الأْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" [التوبة:100]. وقال –تعالى-:"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً" [المائدة:3].
                  والآيات في هذا المعنى كثيرة. وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله –سبحانه- لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- لم يبلِّغ للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض على الله –سبحانه- وعلى رسوله –صلى الله عليه وسلم-، والله –سبحانه- قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة.
                  والرسول –صلى الله عليه وسلم- قد بلّغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة، ويباعد عن النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم" رواه مسلم في صحيحه (1844). ومعلوم أن نبينا –صلى الله عليه وسلم- هو أفضل الأنبياء وخاتمهم، وأكملهم بلاغاً ونصحاً، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه الله سبحانه لبينه الرسول –صلى الله عليه وسلم- للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه –رضي الله عنهم-، فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول –صلى الله عليه وسلم- منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين السابقين. وقد جاء في معناهما أحاديث أخر، مثل قوله –صلى الله عليه وسلم- في خطبة الجمعة:" أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" رواه الإمام مسلم في صحيحه (867) من حديث جابر –رضي الله عنه-.
                  والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها، عملاً بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر، وظنوا أنها من البدع الحسنة، والقاعدة الشرعية: رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد –صلى الله عليه وسلم-، كما قال الله –عز وجل-:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" [النساء:59]. وقال –تعالى-:"وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ"[الشورى:10]. وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله –سبحانه-، فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول –صلى الله عليه وسلم- فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله –سبحانه- قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول –صلى الله عليه وسلم- فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه، وقد رددنا ذلك –أيضاً- إلى سنة الرسول –صلى الله عليه وسلم-فلم نجد فيها أنه فعله، ولا أمر به، ولا فعله أصحابه –رضي الله عنهم- فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم، وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من البدع المحدثات، التي أمر الله –سبحانه- ورسوله –صلى الله عليه وسلم- بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال –تعالى- عن اليهود والنصارى:"وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" [البقرة:111]. وقال –تعالى-:"وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ" [الأنعام:116]. ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد –مع كونها بدعة- لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، كاختلاط النساء بالرجال، واستعمال الأغاني والمعازف، وشرب المسكرات والمخدرات، وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أو غيره من الأولياء، ودعائه والاستغاثة به، وطلبه المدد، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس، حين احتفالهم بمولد النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيره ممن يسمونهم بالأولياء، وقد صح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" رواه النسائي (3057) وابن ماجة (3029) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، وقال –عليه الصلاة والسلام-:" لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله" رواه البخاري في صحيحه (3445)، من حديث عمر –رضي الله عنه-. ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة، ويدافع عنها، ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأساً، ولا يرى أنه أتى منكراً عظيماً، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة، وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك: أن بعضهم يظن أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل، وأقبح الجهل، فإن الرسول –صلى الله عليه وسلم- لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله –تعالى-:"ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ*ثم إنكم يوم القيامة تبعثون" [المؤمنون:15-16].
                  وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-:" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع، وأول مُشَفَّعٍ" رواه مسلم (2278) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، فهذه الآية الكريمة، والحديث الشريف، وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث، كلها تدل على أن النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأموات، إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم، فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور، والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله به من سلطان، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
                  أما الصلاة والسلام على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فهي من أفضل القربات، ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله –تعالى-:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [الأحزاب:56]. وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-:" فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً"، رواه مسلم (384) من حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنه- وهي مشروعة في جميع الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة: منها ما بعد الأذان، وعند ذكره –عليه الصلاة والسلام-، وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
                  والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة، والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
                  [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- (1/178-182)].




                  السؤال
                  ما هي طريقة كتابة الوصية؟




                  الجواب
                  الحمد لله وحده، وبعد:
                  فلا أعلم أن هناك نصاً خاصاً في كتابة الوصية، ولكن جرى العمل أن يبين في الوصية حالة الموصي العقلية والبدنية وقت الوصية، وكذا معتقده كذكر الشهادتين ونحوها وحث ورثته على تقوى -الله تعالى- وبيان ما له من الديون في ذمة الآخرين، وكذا ما عليه من الديون، وكذا ذكر نوع ومقدار الموصى به؛ كبيت أو دكان، وقدره من ماله كالثلث أو الربع، وتعيين الوصي، وكذا تعيين مصرف الوصية، وإن كان له أولاد قُصر يستحب أن يعين وصياً عليهم، يتولى رعايتهم حتى البلوغ، والله – تعالى- أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.




                  ما حكم مشروعية دقيقة صمت؟




                  الجواب
                  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
                  فما يفعله بعض الناس من الوقوف صمتاً دقيقة، أو أكثر، حداداً على موت أحد عملٌٌٌُُُ لا يجوز؛ لأنه من شعائر الكفر، ما عرفناه إلا منهم، والتشبه بهم منكر عظيم، وقد صح عنه – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود (4031)، من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما-، وفي الحديث الذي رواه البخاري (5892)، ومسلم (259)، عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- عن النبي – صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين" وفي لفظ "خالفوا اليهود"، عند أبي داود (652)من حديث شداد بن أوس – رضي الله عنه- وفي لفظٍ: "خالفوا المجوس"، عند مسلم (260) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- كما أن العقل يأبى مثل هذه الأعمال التي لا ينتفع منها الحي ولا الميت، ولا تدفع بلاء، ولا ترفع مصيبة، وليس فيها أي صورة من صور الوفاء للميت.
                  الذي ينفع الميت هو الدعاء له والصلاة عليه، والصدقة عنه، وقضاء ديونه، بل ومنع كل مظهر من مظاهر النياحة عليه، والتي يظنها من يفعلها ضرباً من الوفاء، وصدق الحزن على فقد الميت.
                  والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.




                  السؤال
                  ما حكم قول:"الله يخونك إذا خنتني" وذلك إذا كان بين الشخصين اتفاق على شيء، وأطلق هذه الكلمة على سبيل التخويف من الخيانة؟


                  الجواب
                  الحمد لله، هذا القول قبيح، فإنه يتضمن نسبة الخيانة إلى الله، وهو من عبارات الجهال الذين يشتقون من كل فعل ينكرونه على بعض الناس، يشتقون منه فعلاً يضيفونه إلى الله في دعائهم عليه، كما يقولون: أتلفه الله كما أتلف كذا، وأهانه الله كما أهانني، وقد يقول بعضهم: الله يعتدي عليك كما اعتديت عليَّ، ومن هذا قوله: الله يخونك كما خنتني، أو يقولون كلمة عامة: الله يخون من خان، فالحاصل أن إضافة الخيانة إلى الله حرام، فإن الخيانة قبيحة، والله سبحانه وتعالى منـزه عن كل قبيح، منـزه عن العيوب والنقائص في ذاته وصفاته وأفعاله، والله أعلم.
                  [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                  تعليق

                  • علي الدوسي
                    عضو مميز
                    • Jun 2002
                    • 1078

                    #24
                    السؤال
                    هل يجوز العمل في منظمة الصليب الأحمر الدولي كممرض؟ علماً أن هذه المنظمة تستعد للعمل الإنساني في العراق خلال الحرب، وجزاكم الله عنا كل خير.



                    الجواب
                    المعلوم أن منظمة الصليب الأحمر الدولي منظمة إنسانية عالمية، تقوم بعلاج المرضى وتبادل الأسرى بين الدول دون النظر إلى دين ذلك المريض أو الأسير، مع أننا نعلم أن الهدف منها (المنظمة) هو التبشير بنشر النصرانية، وما دامت هذه المنظمة كغيرها من المنظمات الأخرى التي تشابهها تقدم خدماتها لعامة الناس دون النظر إلى جنسهم أو دينهم فإن العمل فيها يكتنفه أمران: أمر يبيح وآخر يمنع، ووجه الإباحة عموم نفعها، ووجه المنع أن من أهدافها التنصير، وإذا كان الأمر كذلك فينظر إلى أي الأمرين أكثر، والأظهر في خدمتها لا شك أن عدد المنتفعين منها أكثر بكثير ممن تنصر بسببها، فيصبح العمل في منظمة الصليب الأحمر الدولي جائز شرعاً، لحصول المنفعة الراجحة والملموسة، ولا ينظر إلى المنع؛ لأن ما علل به أمر مظنون أو قليل ينغمر في النفع الكثير، فيقدم القطعي (الإباحة) على الظني (المنع والتحريم)، ودفع الظلم عن المظلومين، وتقديم الخير للناس عامة مطلوب شرعاً من كل مسلم، وعمل هذه المنظمة يغلب فيه الخير، فنحن المسلمين مطالبون بفعله، ومساعدة من يفعله، وكل أمر يحدث للناس لا يتبين فيه الدليل من القرآن أو السنة ينبغي أن ينظر إليه من وجهين:
                    الأول: ماذا يقصد منه الفاعل عند فعله؟.
                    الثاني: ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل، وذلك تطبيقاً لقاعدتين من القواعد الفقهية هما: (الأمور بمقاصدها)، و(الأمور بمآلاتها) والواجب على المسلم عندما يعمل عملاً أو يقدم خدمة لأحد أن ينوي بفعله طلب الأجر والثواب من الله؛ للحديث المتفق عليه "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .." رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) من حديث عمر – رضي الله عنه- ، ولحديث: "في كل كبدٍ رطبةٍ أجرٌُ"رواه البخاري (2363)، ومسلم (2244) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- ويقول الله وهو أصدق القائلين "وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً" [المزمل: من الآية20] وأنصحك يا أخي أن تحسن نيتك، وأن تنصح لإخوانك وزملائك في العمل ،وأن تدعو غير المسلمين منهم إلى الدخول في الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وتحبب إليهم الخير وعليك أن تفهم الفرق بين تولي الكافر وموالاته، فإن الأول فعل محرم، والثاني فعل جائز، فتولي الكفار والثناء على دينهم ومناصرتهم على المسلمين بقول أو فعل ونحو ذلك هذا كفر يخرج من الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، أما الثاني وهو موالاة الكافر كمحادثته ومعاملته بلطف ولين طلبا لهدايته أو الثناء عليه بما فيه من أخلاق حميدة يقرها الإسلام كالصدق والأمانة وإتقان العمل والصنعة فإن هذا مما يحمد لك، وتجده عند الله، وعليك أن تستحضر دوماً وأبداً عند مخاطبتك ومعاملتك للكافر حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم: – "لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" رواه البخاري (2942)، ومسلم (2406) من حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه-.
                    وفقني الله وإياك إلى ما يحبه الله ويرضاه. آمين.





                    السؤال
                    سؤالي يتعلق بعلامات الساعة الكبرى، عند ظهور الأعور الدجال، وبعد أن تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً, لماذا ينزل الله -عز وجل- عيسى -عليه السلام- دون غيره من الرسل؟ أي أعني ما هي العلاقة التي بين عيسى -عليه السلام- والمسيح الدجال؟

                    الجواب
                    خروج الدجال ثم نزول عيسى – عليه السلام- حكماً عدلاً من العلامات الكبرى الثابتة بالنص والإجماع، أما العلاقة بين عيسى والمسيح الدجال أو الأصح أن نقول: الحكمة في نزول عيسى – عليه السلام- دون غيره، فهذه المسألة تلمس لها العلماء عدداً من الحكم:
                    (1) الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه فينزل ويقتلهم ويقتل رئيسهم مسيح الضلالة، كما دل عليه حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- في الصحيحين البخاري (2222)، ومسلم (155)، وحديث النواس بن سمعان –رضي الله عنه- في صحيح مسلم (2937)، ورجح الحافظ ابن حجر هذه الحكمة على غيرها.
                    (2) ومنها أنه ينزل مكذباً للنصارى فيظهر زيفهم في ما ادعوه عليه، ويحاربهم ويكسر شعارهم الصليب، كما أخبر – صلى الله عليه وسلم- "ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير.." متفق عليه عند البخاري (3448)، ومسلم (155) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-، وعند الطبراني في الأوسط (1342) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه- "فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد" قال الحافظ في الفتح (6/491)، إسناده لا بأس به.
                    (3) أن خصوصيته بذلك لقربه من النبي – صلى الله عليه وسلم- زماناً وبشارة وتصديقاً، كما يدل عليه قوله – صلى الله عليه وسلم- "أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء أبناء عَلاَّتٍ، وليس بيني وبين عيسى نبي" أخرجه البخاري (3442) ومسلم (2365)، واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-.
                    فرسول الله – صلى الله عليه وسلم- أخص الناس به وأقربهم إليه وقد بشر به ودعا إلى الإيمان به، قال –تعالى-: "وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" [الصف: من الآية6]، وقال – صلى الله عليه وسلم- " أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى"، أخرجه الحاكم في المستدرك (3619)، واللفظ له، والإمام أحمد في مسنده (17150) عن العرياض بن سارية – رضي الله عنه- وله شاهد عند أحمد في مسنده (22261)،من حديث أبي أمامة – رضي الله عنه- وجوّد سنده ابن كثير في التفسير.
                    (4) أن نزوله – عليه السلام – من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيره، ولهذا سيموت في الأرض ويصلي عليه المسلمون، كما في سنن أبي داود(4324) عن أبي هريرة – رضي الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- "ثم يتوفى فيصلِّي عليه المسلمون" وهو في صحيح الجامع (5/90).
                    (5) أنه هو الذي بشر بالنبي – صلى الله عليه وسلم-، فهو الذي يدعو إلى الإسلام دين محمد – صلى الله عليه وسلم- ويقضي على جميع الأديان، ويدل عليه أول الحديث السابق عند أبي داود (4324): "فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام....." الحديث. وفق الله الجميع لرضاه.







                    السؤال
                    عندي طفل عمره 11 شهراً، وأحياناً أبدل ملابسي أمامه، فهل يجوز ذلك؟ وكم يجب أن يكون عمر الطفل الذي لا يجوز أن أخلع ملابسي أمامه؟ وكذلك لبس القصير في البيت مع زوجي أمامه، أفيدوني أفادكم الله.


                    الجواب
                    الطفل إذا كان يعقل العورة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمامه، أما إذا كان لا يعقل لصغره، فإن هذا جائز، ويظهر لي أن من عمره أحد عشر شهراً لا يعقل، لكن الطفل إذا كان له أربع سنوات أو خمس سنوات فإنه قد يعقل هذه المعاني، فالمهم أن العبرة في ذلك أنه إذا كان يعقل ويستقر في ذهنه مثل هذه الأعمال فلا يجوز للمرأة أن تكشف العورة المغلظة أمامه.



                    السؤال
                    يا شيخ أريد أن أسأل سؤالاً: هل تجوز السرقة من اليهود؟ القصد هنا من جميع النواحي، وخاصة هل يصح سرقة الملابس من حوانيتهم الخاصة؟ أرجو الإفادة.



                    الجواب
                    الذي يعصم مال الكافر ويمنع من قتله إنما هو العهد أو الأمان أو عقد الذمة.
                    وليس اليهود الغاصبون في فلسطين أهل ذمة، ولم يدخلوها بأمان. لكن لو كان بين جماعة من المسلمين وبين اليهود عهد فإنه يجب الوفاء به إلى مدته، قال –تعالى-: "إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" [التوبة:4] .
                    وأما من لم يدخل في عهد المعاهدين لليهود فإنه تحل له أموال الكفار ودماؤهم.
                    والواجب على المسلين في فلسطين - وأمثالهم من بلاد المسلمين التي استولى عليها الكفار وحكموها وبقي فيها المسلمون- أن يصمدوا على الأرض، ويكاثروا عدوهم، ويحافظوا على هويتهم الإسلامية، ويركزوا على التميز عنهم ويسعوا للتحرر منهم، ويصابروا على ذلك.
                    وليبشروا بنصر الله لهم "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ" [غافر:51]، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.




                    السؤال
                    توفي أخي وعليه مخالفات مرورية، فهل تسقط عنه، أم أنه يتوجب علينا سدادها؟ بارك الله فيكم على ما تقدمونه من خدمة لنا.



                    الجواب
                    الغرامات التي وضعت جزاءً على المخالفات المرورية، إذا نظرت إلى سبب وجوبها وأن الغرامة تجب إذا توفر سببها، قلت: إن هذه الغرامات قد وجد سببها، وتعلقت بذمة من أوجد سببها وسجلت عليه، وعليه فلا تبرأ ذمته إلا بسداد أو إعفاء، وإذا نظرت إلى الهدف والمقصد منها وهو الزجر والردع، فكل مخالفة ترتب عليها غرامة فإنما هذه الغرامة لتنبيه المخالف وزجره عن مخالفة أخرى، وبناء عليه، فالمتوفى لا يتحقق في حقه هذا المقصد والهدف، فلا فائدة من الغرامة في حقه إذن.
                    وبالنسبة إلى أخيكم أرى أن يطلب إعفاء له بعد وفاته؛ لعدم المصلحة في تحصيل تلك الغرامة، فإن لم يتيسر ذلك فالأحوط والأبرأ سداد تلك الغرامات، ولن يضيع حق أحد عند ربه، والله المستعان.
                    [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                    تعليق

                    • علي الدوسي
                      عضو مميز
                      • Jun 2002
                      • 1078

                      #25
                      السؤال
                      سؤالي يتعلق بعلامات الساعة الكبرى، عند ظهور الأعور الدجال، وبعد أن تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً, لماذا ينزل الله -عز وجل- عيسى -عليه السلام- دون غيره من الرسل؟ أي أعني ما هي العلاقة التي بين عيسى -عليه السلام- والمسيح الدجال؟


                      الجواب
                      خروج الدجال ثم نزول عيسى – عليه السلام- حكماً عدلاً من العلامات الكبرى الثابتة بالنص والإجماع، أما العلاقة بين عيسى والمسيح الدجال أو الأصح أن نقول: الحكمة في نزول عيسى – عليه السلام- دون غيره، فهذه المسألة تلمس لها العلماء عدداً من الحكم:
                      (1) الرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوه فينزل ويقتلهم ويقتل رئيسهم مسيح الضلالة، كما دل عليه حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- في الصحيحين البخاري (2222)، ومسلم (155)، وحديث النواس بن سمعان –رضي الله عنه- في صحيح مسلم (2937)، ورجح الحافظ ابن حجر هذه الحكمة على غيرها.
                      (2) ومنها أنه ينزل مكذباً للنصارى فيظهر زيفهم في ما ادعوه عليه، ويحاربهم ويكسر شعارهم الصليب، كما أخبر – صلى الله عليه وسلم- "ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير.." متفق عليه عند البخاري (3448)، ومسلم (155) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-، وعند الطبراني في الأوسط (1342) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه- "فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد" قال الحافظ في الفتح (6/491)، إسناده لا بأس به.
                      (3) أن خصوصيته بذلك لقربه من النبي – صلى الله عليه وسلم- زماناً وبشارة وتصديقاً، كما يدل عليه قوله – صلى الله عليه وسلم- "أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء أبناء عَلاَّتٍ، وليس بيني وبين عيسى نبي" أخرجه البخاري (3442) ومسلم (2365)، واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-.
                      فرسول الله – صلى الله عليه وسلم- أخص الناس به وأقربهم إليه وقد بشر به ودعا إلى الإيمان به، قال –تعالى-: "وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" [الصف: من الآية6]، وقال – صلى الله عليه وسلم- " أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى"، أخرجه الحاكم في المستدرك (3619)، واللفظ له، والإمام أحمد في مسنده (17150) عن العرباض بن سارية – رضي الله عنه- وله شاهد عند أحمد في مسنده (22261)،من حديث أبي أمامة – رضي الله عنه- وجوّد سنده ابن كثير في التفسير.
                      (4) أن نزوله – عليه السلام – من السماء لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيره، ولهذا سيموت في الأرض ويصلي عليه المسلمون، كما في سنن أبي داود(4324) عن أبي هريرة – رضي الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم- "ثم يتوفى فيصلِّي عليه المسلمون" وهو في صحيح الجامع (5/90).
                      (5) أنه هو الذي بشر بالنبي – صلى الله عليه وسلم-، فهو الذي يدعو إلى الإسلام دين محمد – صلى الله عليه وسلم- ويقضي على جميع الأديان، ويدل عليه أول الحديث السابق عند أبي داود (4324): "فيقاتل الناس على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام....." الحديث. وفق الله الجميع لرضاه.
                      [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                      تعليق

                      • علي الدوسي
                        عضو مميز
                        • Jun 2002
                        • 1078

                        #26
                        السؤال
                        هل لقنوت النوازل زمن معين ينتهي بانتهائه؟ أم أنه يستمر إلى أن تزول النازلة، وسؤال يتعلق بما نعيشه الآن في العراق هل نستمر في القنوت أم لا؟
                        والله يحفظكم ويرعاكم.




                        الجواب
                        القنوت في النوازل سنة ثابتة، وليس لها زمن معين تنتهي عنده غير ارتفاع النازلة نفسها، والنبي – صلى الله عليه وسلم – كما في حديث أبي داود(1443) عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنه – قال: "قنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- شهراً متتابعاً في الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رِعْلٍ وذكوان وعُصَّية ويؤمِّن من خلفه" ، ووصف قنوته – صلى الله عليه وسلم – بشهر متتابعة أيامه وفي كل الصلوات الجهرية والسرية – يدل على استمرارية القنوت، وكون القنوت الوارد في السنة لمدة شهر لا يعني الاقتصار على الشهر فقط، بل إنه بعد مضي هذا ارتفعت النازلة فأسلمت هذه الأحياء من العرب (رعل، وذكوان، وعصية) فانتهي الغرض من القنوت عليهم، ولو لم يسلموا في هذا الوقت لاستمر النبي – صلى الله عليه وسلم – في القنوت (أما القنوت للنازلة التي حلت بالعراق فينبغي الاستمرار في القنوت وعدم قطعه، لأن النازلة التي من أجلها شرع القنوت -نصرة لإخواننا العراقيين- لا تزال باقية ما بقي الأمريكان وحلفاؤهم يعيثون فيها الفساد، وينشرون الكفر والفواحش، بل لو قيل إن مشروعية القنوت لم تبدأ إلاّ الآن لكان لذلك وجهاً؛ لأن احتلال الكافر واستعماره لبلاد المسلمين أعظم نازلة تلحق بهم، وإذا ضم إلى ذلك ما تخطط له أمريكا وما تنوي فعله في البلاد المجاورة للعراق مما صرحت به ونشر في وسائل الإعلام - لتعين استمرار القنوت وعدم التوقف عنه، فالواجب أن يستمر المسلمون في القنوت حتى يكشف ما بهم، وترفع عنهم هذه النازلة، كما قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – في صلاة الكسوف "صلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم" رواه البخاري (1041)، ومسلم (911)، من حديث أبي مسعود الأنصاري – رضي الله عنه- . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.


                        السؤال
                        هل استخدام السواك في الأماكن العامة يخالف الآداب؟ حيث إن بعض الناس يتقزز من رؤية من يستاك، ويقول إن السواك يجب ألا يكون أمام الناس، كيف نرد على مثل هذا؟ وما الصواب الذي يجب على المسلم فعله في هذه القضية؟




                        الجواب
                        السواك مشروع للمسلم في كل وقت وأي مكان، ولا بأس من فعله أمام الناس، وقد ثبت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في نصوص كثيرة منها: حديث أبي موسى – رضي الله عنه- قال: "أقبلت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم- ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- يستاك، فكلاهما سأل فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال:"لن" أو "لا نستعمل على عملنا مَنْ أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن" ثم اتَّبَعَه معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثقٌُ، قال ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهوَّدَ، قال اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم، وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي" أخرجه البخاري (6923).
                        وعن أبي موسى عبد الله بن قيس – رضي الله عنه- قال: "أتيت النبي – صلى الله عليه وسلم- فوجدته يستن بسواك بيده يقول: "أع أع"، والسواك في فيه كأنه يتهوع" أخرجه البخاري (244)، ومسلم (254)، فالأصل جواز استعمال السواك أمام الناس إلا إذا كان في استعماله إزعاج معنوي لهم، فاستعماله أمامهم يكون مقبولاً في كثير من الأحوال، وقد لا يكون كذلك في أحوال أخرى، كما في الحلق العلمية أو الاجتماعات الرسمية، ونحو ذلك، فيحسن حينئذ مراعاة مشاعرهم، وعدم استعماله أمامهم، وبالله التوفيق.



                        السؤال
                        إذا وجدت لفافات ورق وقد لفت أيضاً بقصدير وضعت لأحد أقاربي، وقد فتحته ووجدت فيه الآتي:عبارة عن جدول صغير فيه أحرف، وعلى طرف الورقة خارج الجدول مكتوب (اللهم اربط لسان فلان بن فلانة عن فلانة بنت فلانة ويكون في خدمتها العجل العجل) ونحو هذا الكلام فماذا أفعل؟ وإن كان هذا سحر فكيف أحله
                        عن المسحور وأبطل هذا الأمر؟ عافانا الله وإياكم.



                        الجواب
                        الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
                        لا شك أن هذا العمل نوع من الشعوذة، والأحرف التي كتبت في هذا الجدول طريقة السحرة في عمل السحر، والواجب عليك قراءة آية الكرسي، وخواتم سورة البقرة، وأواخر سورة الحشر، وكذلك قول الله –تعالى-:"وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين" [يونس: 81]، وقل هو الله أحد، والمعوذتين وغيرها من الأذكار ثم يحرق هذا الجدول، ولعل هذا كافياً في إبطاله إن شاء الله – والله أعلم- وصلى الله على نبينا محمد-.



                        السؤال
                        هل ترث الزوجة المسيحية زوجها المسلم في الدول العربية؟




                        الجواب
                        اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614) من حديث أسامة بن زيد – رضي الله عنهما- وليس للزوجة النصرانية حقاً في إرث زوجها المسلم، كما أن المسلم لا يرث من زوجته النصرانية (المسيحية)، حيث إن اختلاف الدين من موانع الإرث، وليعلم أن الزوجة النصرانية (المسيحية) لها كافة الحقوق (المهر، النفقة بأقسامها من سكن، وملبس، وغذاء، ودواء، ولها الأجرة على الرضاع، والأجرة على الحضانة إذا تولت الحضانة، ولها متعة المطلقة) والله أعلم.



                        السؤال
                        أريد إجابة وافية شافية رداً على من يقول إن الحديث عن الدين لا يحتاج إلى مختص؟
                        فيفتون ويجيبون ويقولون وجهات نظرهم كما يشاءون، وجزاكم الله خيراً.



                        الجواب
                        الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
                        من الأمور المسلمة عند أهل العلم: أن الكلام في الأحكام الشرعية وما يتعلق بها ليس متاحاً لكل أحد، كما أنه ليس مقصوراً على أناسٍ محددين معينين لا يشاركهم غيرهم، وإنما هناك حدٌ من العلم من حصّله جاز له أن يتكلم في أمور الدين في حدود ما يعلم، وحرُم عليه الكلام فيما يجهل من الأحكام .
                        وذلك لأن الكلام في أمور الدين إنما هو إخبارٌ عن حكم الله، أو حكم رسوله -صلى الله عليه وسلم- في المسألة، وإذا كان الإنسان لا يحيط علماً بما ورد عن الله وعن -رسوله صلى الله عليه وسلم- ، فإن إخباره عنهما لا يكون مطابقاً لما جاء عنهما، وإنما يكون من تلقاء نفسه ، واعتماداً على عقله، وبذلك يجعل عقله حاكماً على الشرع، وهذا باطل، ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسوةٌ حسنة، حيث كان يجيب السائل إذا كان عنده علم بالمسألة، وإذا لم يكن عنده علم بها فإنه ينتظر الوحي، ولم يتكلم فيها إذ كان غير عالمٍ بحكمها.
                        وكذلك الأمر بالنسبة للصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- حيث كانوا لا يتكلمون إلا فيما يعلمونه من أمور الشرع، وقد حفظت لنا سيرهم توقف كثير منهم وامتناعهم عن الكلام فيما جهلوا من الأحكام، ومما حُفِظَ عنهم في ذلك : قول أبي بكر -رضي الله عنه-: " أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا تكلمت في كتاب الله بغير علم" رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1561) وغيره، وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن أربعين مسألة ، فأجاب عن أربعٍ منها، وقال في ستٍ وثلاثين: لا أدري، ونحو ذلك من الأخبار التي يتبين فيها أن العلماء الربانيين والأئمة المجتهدين لم يكونوا يتكلمون في أمور الدين إلا في حدود ما علموه واطلعوا عليه.
                        وإذا كان الأمر كذلك في حق العلماء والأئمة المجتهدين، فالواجب على غيرهم ممّن لم يطلب العلم ولم يكن من أهله الموصوفين به ألا يتكلم فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ؛ لأنه غير عالم بها، وغير العالم لا يجب عليه السكوت فحسب، بل يجب عليه مع السكوت أن يسأل العلماء ؛ استجابةً لقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" [النحل: 43]، ويحرم عليه أن يتصدى ويتصدر في أمورٍ هو جاهلٌ بها؛ عملاً بقوله تعالى:"ولا تقف ما ليس لك به علم " [الإسراء: 36].
                        وهذا الأمر هو المتبع عند الناس في أمور دنياهم، فنجدهم لا يرضون بكلام الإنسان إلا فيما يعلم، فمثلاً: إذا أصاب أحدَهم مرضٌ فإنه لا يسأل إلا الطبيب، ولا يعتمد على كلام غيره من الناس، وإذا أراد أحدهم البناء فإنه لا يسأل إلا المهندسين الذين يمتهنون البناء والتصميم، وهكذا فكل إنسان يتكلم فيما يحيط بعلمه في أمور الدنيا، وإذا كان الأمر كذلك في أمور الدنيا فأمور الدين من باب أولى ألّا يتكلم فيها إلا أهل العلم وطلبته الذين أخذوا منه بحظٍ وافر .
                        وقد يقول قائل : إن الإنسان وإن لم يكن من أهل العلم ، إلا أنه قد يبحث عن أدلة المسألة المعينة، ثم يتكلم فيها بناءً على ما علمه من أدلتها، فيقال له: إن الأدلة الشرعية مترابطة، وبعضها مبنيٌ على بعض، ثم إن الدليل المعين يحتاج إلى عدة أمور من أجل أن يصح الاستدلال به، كأن يكون صحيحاً ثابتاً عن الله أو عن رسوله -صلى الله عليه وسلم-، غيرَ معارضٍ بغيره من الأدلة الأخرى، سالماً من النسخ والتأويل، ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم الذين نهلوا منه، وهذه الأمور بلا شك لا تتوفر في عامة الناس.
                        ونحن لا نقول هذا الكلام بناءً على أن الدين له رجالٌ محددون معينون لا يتكلم فيه غيرهم ، كما هو الأمر في بعض الديانات الأخرى ، ولكن نقول : إنه لا يتكلم في أمور الدين إلا العلماء الذين حازوا شروط العلم التي ذكرها أهل العلم، فكل من حصّلها جاز له الكلام في الأحكام الشرعية في حدود ما يعلم كما سبق ذكره .
                        والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
                        [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                        تعليق

                        • علي الدوسي
                          عضو مميز
                          • Jun 2002
                          • 1078

                          #27
                          السؤال
                          أعمل طبيباً، أصبت بدوخة منذ ثلاث سنوات مستمرة معي، أجريت فحوصات طبية فلم أجد سبباً، قال لي صديق يعالج بالقرآن إنه مس من الشيطان، علماً أنني أحفظ القرآن حفظاً جيداً، وأحفظه لغيري، تزيد علي الدوخة في صلوات الجماعة، علماً بأنني أحافظ على الصلوات الخمس بالمسجد، وأحب أن أسأل:
                          هل الدعاء وحده يكفي؟ وهل يتعارض مع الصبر والرضا بقضاء الله؟
                          كيف أرقي نفسي أم أجعل غيري يرقيني.
                          كيف أكون فعلاً من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب؟
                          ألا ترد قراءتي للقرآن كيد أي شيطان عني؟ أم هو ابتلاء من الله وعلي الصبر؟
                          هل ترك التداوي فيه مخالفة شرعية؟ (علماً أنني أجريت كثيراً من الفحوصات ولم أجد شيئاً، وأفكر في ترك المتابعة الطبية بعد أن سئمت منها).
                          هل كتمان الأمر وقصر الشكوى على الله فقط فيها مخالفة شرعية؟
                          هذه الدوخة تزيد عندي عند فعل الطاعات فماذا أفعل؟
                          هل التداوي أفضل أم تركه والصبر أفضل؟
                          هل المعاصي التي نرتكبها أحياناً تكون سببا؟
                          هل هناك كتب تنصحني بقراءتها في هذا الأمر؟.



                          الجواب
                          بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
                          يذكر السائل أنه تصيبه دوخة عند الصلاة، وعندما يمارس الطاعات، مع أنه حافظ للقرآن، ويحفظه لغيره، فعولج كثيراً عند الأطباء ولم يحصل على نتيجة، وأنه قيل له إن بك مساً، فجوابنا ما يلي:
                          إن تلبس الجن بالإنس حق لامرية فيه، وقد ذكر في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعال: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ" [البقرة: من الآية275]، ويقرأ على المصاب القرآن فيخرج الجني بإذن الله، وإخراجه يحتاج إلى قارئ مخلص لله، مستعين به، ثابت الجنان، ذي شخصية قوية، وللإنسان أن يقرأ على نفسه فينفث في يديه ثم يمررهما على جميع جسده، أو يقرأ عليه غيره، كما رقى جبريل النبي – صلى الله عليه وسلم – كما عند مسلم في صحيحه (2185، 2186)، من حديث أبي سعيد وعائشة – رضي الله عنهما- وكره بعضهم أن يطلب المصاب القراءة من غيره، لما جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أن من صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب "الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتون، وعلى ربهم يتوكلون"رواه البخاري (5705)، ومسلم (220)، من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- وكما يرفع البلاء بالقرآن، يرفع أيضاً بالدعاء، واللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه، والرغبة إليه، والإلحاح عليه بقلب حاضر مقبل على ربه جل وعلا، محسن الظن به، مع انتفاء الموانع، وتحين أوقات الإجابة، ووجود أسبابها، فإنه حري أن يرفع البلاء بذلك بإذن الله، والتداوي بالعلاجات الطبية والدعاء لكشف الضر ورفع البلاء لا يتعارضان مع الصبر والرضا بالقضاء والقدر، فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرنا بالتداوي بقوله – صلى الله عليه وسلم – "تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء" رواه أبو داود (3855)، وابن ماجة (3436) من حديث أسامة بن شريك – رضي الله عنه- ، وأمرنا ربنا جل وعلا بدعائه والتضرع إليه، ودعاؤنا له عبادة له، لأن في الدعاء إظهار الحاجة، والافتقار إليه جل وعلا، قال تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" [غافر: 60]، وهو الذي أمرنا بالصبر، ووعدنا بالجزاء عليه، قال تعالى: "وبشر الصابرين الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ" [البقرة: 155-156]، فالصبر هنا الموعود عليه الجزاء هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، والرضا بالقضاء والقدر، مع فعل الأسباب الرافعة للبلاء أو المخففة منه، إذ إن كل ذلك بقضاء وقدر، وبهذا يكون المسلم من الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، ويذكر السائل أنه عند قراءته للقرآن يحصل لديه تشويش وقلق يؤثر على مزاجه، فلا يرتاح لقراءة القرآن، نقول له: عليك أن تستعين بالله عز وجل وتكثر من قراءة القرآن، ولا تلتفت إلى وساس الشيطان وكيده، وعليك الصبر والاحتساب، فإن ذلك من الابتلاء، ويبتلى المرء على قدر إيمانه، وأكثر من الذكر فإن الشيطان ينخنس حتى يكون كالذباب، ثم اعلم يا أخي شفاك الله أنك مأجور، ويبتلى المرء على قدر إيمانه، ويسأل السائل ويقول: هل التداوي شرعي فأقول: إن التداوي شرعي، حيث أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – به لقوله – صلى الله عليه وسلم – "تداووا عباد الله"، وقال – صلى الله عليه وسلم – "ما أنزل الله داءًَ إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله" رواه أحمد (3578)، وابن ماجة (3436)، من حديث ابن مسعود – رضي الله عنه-، والتداوي لا ينافي التوكل، فالتداوي فعل سبب لا يلزم تحقق المسبب، ولا يعلق عليه جزماً حصول الشفاء، والتداوي أفضل من ترك التداوي لأن الشفاء تحصل به الصحة والعافية، ويستطيع المصاب أن يقوم بوظائفه الشرعية، بخلاف ما إذا كان مريضاً، ويسأل السائل هل كتمان البلاء أفضل أو إعلانه أفضل؟ فالجواب: أن الذي يملك الضر والنفع هو الله عز وجل، ولكن يختلف الأمر باختلاف الدوافع، فإن كان رفع الشكوى تشكياً وتحسراً وعدم صبر فهو محرم ولا يجوز، لأن عرض الأمر على من لا يقدر على رفعه تحسر وظلم، ولأنه طلب للشفاء ورفع البلاء ممن لا يملكه ولا يقدر عليه، بالإضافة إلى أنه لوم لله على قضائه وقدره، وإن كان رفع الشكوى وعرض أوصاف المرض لطلب العلاج أو على الطبيب فهذا لا بأس به، حيث لا يتم التعرف على نوع المرض الذي يحدد به نوعية العلاج إلا بذلك، والواجب عليك يا أخي: أن تتضرع بالصبر وتتحلى به، فإنه حلية المؤمن، وإن عرض لك شيء يضايقك عند فعل الطاعات فإن ذلك من الشيطان فاستعذ بالله منه، والجأ إلى ربك، واعلم يا أخي أن كل ما أصابنا مما يكدر علينا حياتنا في أنفسنا أو أموالنا أو أولادنا أو أزواجنا أو صديقنا إنما هو بسبب ذنوبنا، وما كسبته أيدينا، قال تعالى: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير" [الشورى: 30]، وأنا أنصحك بقراءة الكتب التي تخص بالصبر والاحتساب، فمثلاً: الاستقامة لابن تيمية (2/271)، تكاليف القلب السليم / لمحمد العلي، الروح/ لابن القيم، زاد المريض والمبتلي لزهير الزميلي، الصبر الجميل لسليم الهلالي، صيد الخاطر لابن الجوزي، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية، غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني، مدارج السالكين لابن القيم، وموارد الظمآن لدروس الزمان لعبد العزيز السلمان، وغير ذلك من الكتب، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

                          السؤال
                          يا شيخ: حفظكم الله، وزادكم علما وورعا، ما حكم السفر إلى مدينة الأقصر للترفيه؟ وهى مدينة مصرية مليئة بالآثار الفرعونية، وأيضا ما حكم السفر لمدينة مثل شرم الشيخ للترفيه؟ مع العلم أنها مدن سياحية مليئة بالأجانب والكاسيات العاريات،وجزاكم الله خيراً.


                          الجواب
                          السفر إلى الأماكن الأثرية لمجرد السياحة والاستطلاع الأصل فيه الإباحة، ما لم يباشر المسافر في سفره إليها أو عندها منكراً من المنكرات، وعليه أن يقصد في سفره هذا الاتعاظ والاعتبار، كما قال تعالى: "أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ" [الروم:9]، وقوله: "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ" [الحج:46]، والسفر لغرض الترفيه مباح جائز ما لم يشتمل على منكر من المنكرات، وإذا كان الغرض من السفر إلى المدن الترفيهية هو الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار مندوباً، أما إذا كان سفر المرء لمجرد الترفيه والسياحة ومشاهدة ومخالطة المنكرات وأصحابها، دون نكير فهذا حرام لا يجوز، والله أعلم.



                          السؤال
                          هل الزواج بالمرأة الثانية يبيح للأولى طلب الطلاق أو الفسخ؟




                          الجواب
                          الحمد لله وحده، وبعد..
                          يجوز أن يتزوج الرجل زوجة ثانية، وثالثة، ورابعة، وجواز التعدد مشروط بالقدرة على العدل بين الزوجات، قال الله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" [النساء: 3]، لذا ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل التعدد، وليس زواج الزوج بزوجة ثانية مما يبيح للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق، إلا إذا لم يعدل زوجها بينهما، وقد جاء الوعيد للزوج الظالم، حيث قال – صلى الله عليه وسلم- "من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل" رواه النسائي (3942) والبيهقي في الشعب (8713) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-، هذا إذا كانت المرأة لم تشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإن كانت قد اشترطت عليه ألا يتزوج عليها فتزوج فلها الفسخ في أصح قولي العلماء؛ لحديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، رواه البخاري (2572) ومسلم (1418) والله تعالى أعلم – وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه-.



                          السؤال
                          أنا أستخدم بطاقة الفيزا؛ لأن زوجتي تعيش في أوربا وأنا أعيش في السعودية، فهي تقوم بالشراء بها، وأنا أقوم بالسداد قبل أن يبدأ حساب أي فائدة علي، هل علي حرمة؟



                          الجواب
                          إذا كان هناك حاجة ماسة لبطاقة الفيزا وكان مستخدمها حريصاً على التسديد أول بأول ليس فقط قبل حلول القسط والفائدة الربوية المترتبة عليه، وإنما أيضاً يقوم بإيداع مبلغ إضافي إذا أمكنه، بحيث إنه فيما لو حصل تأخر في وقت من الأوقات عن السداد فإن المبلغ الإضافي الموجود في رصيده يغطي العجز، ومن ثم يحميه من الفائدة الربوية، فلا بأس إن شاء الله ولا حرج عليه، لأن زوجته في بلد أجنبي، وقد لا يتيسر له الحصول على بطاقة ائتمان تخلو من الفوائد، والعلم عند الله تعالى.







                          السؤال
                          أود أن تخبروني جزاكم الله خيراً عن سور القرآن المستحب قراءتها كل ليلة، وما هو جزاء كل سورة؟ وما الحكمة من ذلك؟ وشكراً.


                          الجواب
                          ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه" البخاري (5009)، ومسلم (807).
                          وثبت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – "كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما "قل هو الله أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و "قل أعوذ برب الناس" ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات). أخرجه البخاري (5017)، من حديث عائشة – رضي الله عنها-.
                          وجاء في قصة أبي هريرة – رضي الله عنه – حينما جعله النبي – صلى الله عليه وسلم – على الصدقة، قال له الشيطان "إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي "الله لا إله إلا هو الحي القيوم ...." فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – "صدقك وهو كذوب" أخرجه البخاري (3275) تعليقاً، ووصله غيره كما في فتح الباري (4/487-488).
                          وفي حديث أبي سعيد – رضي الله عنه- عند البخاري (5015)، وأبي الدرداء – رضي الله عنه- عند مسلم (811) ، مرفوعاً "أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن" قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: "قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن".
                          [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                          تعليق

                          • علي الدوسي
                            عضو مميز
                            • Jun 2002
                            • 1078

                            #28
                            السؤال
                            جزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين، فقد قرأت في صحيح مسلم بعض الأحاديث التي تتكلم عن واقعنا اليوم المرير المؤلم.
                            ومن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: "منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم"، شهد على ذلك لحم أبي هريرة – رضي الله عنه - ودمه، وقد قرأت في شرح هذا الحديث أن بلاد العراق سوف تحتل وقد احتلت بالفعل، وقد أصابني الحزن الشديد والإحباط عند قراءتي لهذا الحديث، حيث استنتجت أن كلاً من مصر والشام سوف تحتل أيضاً، أرجو أن تفيدوني حول هذا الموضوع، وجزاكم الله خيراً.



                            الجواب
                            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
                            فإن هذا السؤال يحتاج منا إلى بيان ما يلي:
                            أولاً: أن تنزيل أمثال هذه الأحاديث؛ وهي الأحاديث الواردة في الفتن وأشراط الساعة تنزيلها على حوادث بعينها أو أشخاص بأعيانهم فيه خطورة، حيث لا يمكن الجزم بذلك.
                            ثانياً: أن الانشغال بهذا التنزيل لا حاجة إليه، ولا فائدة منه، بل ربما جر إلى التعجل في أمور قد كان للمسلم فيها أناة.
                            وقد تأملت أمثال هذه الأحاديث فلم أجد فيها طلب التحري والبحث عنها، بل الظاهر أنها إذا وقعت تبينت، وعرف حينها من كان على علم بما ورد فيها أن تلك هي التي حدث عنها النبي – صلى الله عليه وسلم –، لقد ورد في الدجال أحاديث في التحذير منه، ولكن ليس فيها تحري خروجه، والاجتهاد في تنزيل صفاته على أحد بعينه، بل الظاهر أنه إذا خرج تبين للمؤمن أنه الدجال، حتى قد ثبت في أكثر من حديث أنه مكتوب بين عينية كافر، يقرؤها كل مؤمن حتى لو كان أمياً لا يعرف القراءة انظر مثلاً ما رواه البخاري (7131)، ومسلم (2933)، من حديث أنس – رضي الله عنه-، مع أن هذا التحذير إنما ورد في الدجال، ولم يرد في غيره مثله، فلا ينبغي الاشتغال بمثل هذا التنزيل، فلربما شغل عما هو أهم.
                            ثالثاً: مما يبين خطأ التنزيل المشار إليه وخطورته أن السائلة حين نَّزلت حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – الذي في مسلم (2896) على الواقع المعين وهو حالة العراق، واستنتجت شيئاً آخر هو احتلال الشام فأعقبها حزناً شديداً، ولم يكن بها حاجة إلى ذلك، إذ الجزم بهذا لا يستند إلى منهج صحيح دال عليه .
                            رابعاً: أن تنزيل مثل هذه الأحاديث إن ادعى أحد تحققه في هذا الزمن فقد وجد في الأزمان المتقدمة ما يشبه ذلك، وربما وجد من الناس من ظن تحقيق الحديث فيها ثم تبين بعد خلاف ذلك. وربما أتى أيضاً في أزمان لاحقة ما يظن تحقق الحديث فيه إلى أن تحقق تماماً، وانظري في شرح الحديث، فقد قال النووي (مسلم بشرح النووي 18/20): وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود (والنووي قد توفي عام 676هـ) وقال القنوجي (من علماء القرن الماضي ) في السراج الوهاج (11/368) بعدما نقل كلام النووي: وقد وجد ذلك كله في هذا الزمان الحاضر في العراق والشام ومصر واستولى الروم - يعني النصارى- على أكثر البلاد. أ.هـ.
                            مثال ذلك ما سألت عنه الأخت، فالاحتلال للعراق والشام قد حدث في حملات الاستعمار الشاملة لكثير من بلاد الإسلام بعد سقوط الخلافة، كما أشار صديق حسن القنوجي آنفاً.
                            ومن الأمثلة الخطيرة ما مرّ في التاريخ من دعاوي المهدي، والتي قد يكون المدعي فيها وقع في لبس حتى مع نفسه، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس المهدي الوارد في الأحاديث، وهذا مما تتضح به خطورة تنزيل مثل هذه الأحاديث.
                            خامساً: أن تفسير الحديث باحتلال العراق والشام قول من عدة أقوال في تفسير الحديث وشرحه، فقد ذكر من شرحه أن من معانيه أن يسلم من كان في العراق والشام من الكفار الذين كانوا يؤدون الجزية فتسقط عنهم الجزية، وقيل: إنه تقوى شوكتهم فيمنعون الجزية، ويمكن مراجعة شرح الحديث في المصادر السابقة، وقد أشرت في محاضرة ولعلها تنزل قريباً في الإنترنت بعنوان (الاعتماد على تواطئ الرؤى ) إلى شيء من هذه المعاني والله أعلم.

                            السؤال
                            أريد أن أستفسر عن شرك الخوف، فأنا أعاني منه، وأريد أن تدلوني للطريقة الناجحة للتخلص منه، فأنا أخاف من البشر ذكوراً وإناثاً، وأخاف أن أنصحهم، وأخاف كذلك أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، فدلوني إلى الطريق المستقيم، بارك الله فيكم.





                            الجواب
                            الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
                            قسَّم العلماء – رحمهم الله تعالى – الخوف إلى قسمين:
                            الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع؛ وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله -سبحانه وتعالى-، ومثاله الخوف من الأصنام، والخوف من الأموات، ومن الأولياء وغيرهم، كما يفعل بعض عباد القبور، الذين يخافون من أصحاب القبور أكثر مما يخافون الله.
                            الثاني: الخوف الطبيعي وشاهده قوله –تعالى- عن موسى - عليه السلام-: "فخرج منها خائفاً يترقب" [القصص: 21]، وهذا الخوف إن حمل صاحبه على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئاً مباحاً فهو مباح.
                            وأفضل طريقة للتخلص من شرك الخوف اللجوء إلى الله – تعالى-، والاعتصام به، والتوكل عليه، ومعرفته بأسمائه وصفاته - سبحانه وتعالى-، فمن خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء، واعلم – رحمك الله – أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لا تدني من الأجل، كما أن تركها لا يبعد من الأجل ...، فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل، فالآجال محدودة، والأنفاس معدودة، "وما تدري نفسٌُ ماذا تكسب غداً وما تدري نفسٌُ بأي أرض تموت" [لقمان: 34]، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.




                            السؤال
                            ما هو الرد على من قال إن الإيمان في القلب، وليس في إطالة اللحية وتقصير الثوب؟


                            الجواب
                            الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد . .
                            فإن نصوص القرآن والسنة دلت على أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، قال –تعالى-: "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون" [الحجرات: 15] ، وقال –تعالى-: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . ." [المؤمنون 1-7]وقال -صلى الله عليه وسلم-: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان" رواه البخاري (9)، ومسلم (35)، واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- ، وقال -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم" رواه البخاري (87). فإقرار اللسان بالشهادتين، وإيمان القلب الجازم، والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وغيرها من أعمال الجوارح هي من شعب الدين، فتسمية الإيمان عملاً ، وإطلاق الإيمان على العمل متقرر عند السلف الصالح، لورود النصوص الدالة على ذلك، منها قوله –تعالى-: "وما كان الله ليضيع إيمانكم" [البقرة:143]، وسئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ فقال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثم ماذا ؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا ؟ قال: "حج مبرور" رواه البخاري (26)، ومسلم (83) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- ؛ لذا فإن العمل بأحكام الإسلام التي أمر الله بها ورسوله – عليه الصلاة والسلام - من الإيمان ، ومن هذه الأحكام إعفاء اللحية ، فقد ورد في الحديث الأمر به ، قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: "عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية" رواه مسلم (259) ومنها تقصير الثوب دون الكعبين، لنهي الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن تجاوز الكعبين "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار" رواه البخاري (5787)، ولا بد من التنبه إلى خطورة هذا القول واعتقاده؛ لأنه مناقض لدلالة القرآن والسنة، وهو من عقائد المرجئة المبتدعة الذين خالفوا به معتقد أهل السنة والجماعة.



                            السؤال
                            فضيلة الشيخ: كيف يمكن الجمع بين حديث (اقتلوا الأسودين في الصلاة..الحديث)، والأمر بالتحريج على الحية؟ ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.


                            الجواب
                            ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمر بقتل الحيات في أحاديث كثيرة، منها ما
                            يأتي:
                            (1) ما رواه مسلم (1198) وغيره عن عائشة - رضي الله عنها- عن النبي عليه -الصلاة والسلام- أنه قال: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور ، والحديا ".
                            (2) ما رواه مسلم (1200) وغيره أن رجلاً سأل ابن عمر: - رضي الله عنهما- ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُدَيَّا، والغراب، والحية، قال: وفي الصلاة أيضاً.
                            (3) ما رواه أبو داود (921)، والترمذي (390) ، والنسائي (1203)، وابن ماجة (1245) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- " أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية، والعقرب "، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية قتل الحيات مطلقاً، من غير ذكر للتحريج، وفي مقابل هذه الأحاديث التي تأمر بقتل الحيات من غير ذكر للتحريج وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن قتل الحيات، ومنها:
                            (1) ما أخرجه البخاري -رحمه الله- برقم (3310-3311) عن ابن أبي مليكة : أن ابن عمر –رضي الله عنهما- كان يقتل الحيات، ثم نهى، قال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هدم حائطاً له، فوجد فيه سلخ حيةٍ، فقال: "انظروا أين هو؟" فنظروا، فقال: "اقتلوه"، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :" لا تقتلوا الجِنَّانَ إلا كل أبتر ذي طُفْيَتينِ، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر، فاقتلوه"، والأبتر: قصير الذنب من الحيات، وقال بعض العلماء هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها ، وذو الطفيتين: بضم الطاء وإسكان الفاء : الحية التي على ظهرها خطان أبيضان..
                            (2) ما أخرجه البخاري (3312-3313) عن نافع عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل جِنَّان البيوت ، فأمسك عنها " وجنَّان البيوت: الحيات التي تعيش في البيوت، كما قد وردت بعض الأحاديث التي تأمر بقتل الحيات بعد التحريج عليها، ومن ذلك ما رواه مسلم (2236) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: "إن لهذه البيوت عَوَامِر، فإذا رأيتم شيئاً منها فحرِّجوا عليها ثلاثاً، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه"، وقوله: "فحرِّجوا عليها": أي قولوا لها: أنت في حرج وضيق إن عدت إلينا ، فلا تلومينا إن ضيقنا عليك بالتتبع والطرد والقتل، ويقول ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أنشدكن العهد الذي أَخَذَ عليكن نوحٌُ أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذونا، فإن عُدْن فاقتلوهن" رواه أبو داود (5260)، والترمذي (1485) من حديث أبي ليلى – رضي الله عنه- بإسناد قال عنه الألباني :ضعيف، ومعنى قوله: "ثلاثاً": يحتمل أن يقول لها ذلك ثلاث مرات أو يمهلها ثلاثة أيام، و إذا نظرنا إلى ما سبق من الأحاديث بمفرداتها، يتبين أنها دلت على أحكام ثلاثة :
                            الأول: مشروعية قتل الحيات مطلقاً.
                            الثاني: النهي عن قتل حيات البيوت.
                            الثالث: مشروعية قتل حيات البيوت بعد التحريج عليه ثلاثاً.
                            ولذلك فإن العلماء اختلفوا في حكم قتل الحيات بناءً على هذه الأحاديث المذكورة ونحوها، وليس المجال مناسباً لذكر أقوالهم واجتهاداتهم في المسألة ، ولكن نذكر ما يرجحه المحققون من أهل العلم، وهو كالتالي:
                            أنه يجوز قتل الحيات التي لا تكون في البيوت كالتي في البراري ونحوها - مطلقاً - من غير تحريج ولا إنذار؛ لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية قتلها مطلقاً كما سبق ذكره،
                            أما الحيات التي تكون في البيوت وهي المسماة بجنَّان البيوت أو عوامر البيوت فلا يجوز قتلها إلا بعد التحريج عليها ثلاثاً كما سبق في صفة التحريج ، إلا الأبتر ذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال سواءً أكان في البيوت أم في غيرها.
                            والله أعلم ، -وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين -.




                            السؤال
                            سؤالي عن امتناع الفتاة عن الزواج، هل هو جائز شرعاً؟ وهل تأثم الفتاة بذلك وتعتبر راغبة عن سنة النبي – صلى الله عليه وسلم-؟ مع العلم أن امتناعها دون سبب أو مانع شرعي لذلك، ولكم جزيل الشكر.



                            الجواب
                            الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
                            إن الزواج من نعم الله العظيمة التي شرعها لعباده، وهو من سنن المرسلين ويستمد قواعده من الدين، وفيه رحمة من الله –تعالى- بخلقه، وعناية بشؤونهم قال – تعالى-: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" [الروم:21]، وقال –تعالى-: "وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ" [النور: من الآية33]، وهي عامة في الرجل والمرأة.
                            والنكاح له فوائد عظيمة من دخل فيها علمها، وأهمها تحصين فرج الرجل والمرأة، والقيام على المرأة، وغض بصره وبصرها بهذا الزواج، وتكثر الأمة بالتناسل، وتحفظ الأنساب، وتتحقق مباهاة النبي – صلى الله عليه وسلم- بأمته يوم القيامة، انظر ما رواه البخاري (5752)، ومسلم (220) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- وينتج ما يحصل بين الزوجين من الألفة والمودة والرحمة والسكن، ويكون قيام البيت والأسرة التي هي نواة المجتمع، ومن أعرض عن النكاح بلا مانع ولا سبب شرعي، فإنه يكون ممن فوت على نفسه هذه المصالح والفوائد التي يحصلها من تزوج.
                            "وقد جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي – صلى الله عليه وسلم- وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟، فقال: أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر، ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبداً، فجاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم- فقال:" أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" رواه البخاري (5063)، ومسلم (1401)، واللفظ للبخاري من حديث أنس – رضي الله عنه-.
                            ومن هنا يعلم في حق الأخت السائلة أن الشريعة الإسلامية بنيت على السماحة واليسر، وإرضاء النفس، وتمتعها بالطيبات، ومنعت التعنت والتشدد، وحرمان النفس مما تريده وتتمناه، وتحتاجه، بحكم الفطرة الإنسانية، وهذا الترك لأمر النكاح خطير جداً قد يصل بصاحبه إلى الخروج عن السنة المطهرة، فديننا ليس دين رهبانية وحرمان، بل هو دين جاء لصلاح الدين والدنيا فأعطى لكل ذي حقٍ حقه، ومنها البدن فله حق إشباع الغرائز الكامنة فيه بالحلال؛ وهو الزواج الشرعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإعراض عن الأهل والأولاد ليس فيما يحبه الله ورسوله، وليس هو دين الأنبياء والرسل فقد قال الله –تعالى-: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً" [الرعد: من الآية38].
                            ولو لم يكن في النكاح إلا تحصين فرجي الزوجين، وطلب الولد الصالح الذي يدعو لوالديه بعد وفاتهما ويقوم عليهما إبان حياتهما لكان ذلك كافياً).
                            وأدعو الأخت الكريمة أن تتأمل مصالح النكاح وفوائده، وستجد لها في ذلك جواباً شافياً يجعلها بإذن الله تبادر إلى النكاح وتغيير فكرتها نحوه، والله أعلم، - وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-.
                            [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                            تعليق

                            • علي الدوسي
                              عضو مميز
                              • Jun 2002
                              • 1078

                              #29
                              السؤال
                              سمعنا في الأخبار عن نية أحد البنوك الربوية التحول إلى بنك إسلامي، فما شرعية هذا التحول؟ وهل هو تحول صحيح، أم فيه شبهة؟ وما حكم التعامل مع هذا البنك إذا تحول إلى بنك إسلامي؟ أرجو التفصيل في الإجابة حتى يلتبس الأمر على المسلمين، إذا كان هذا التحول حيلة. كما أن الكثير من البنوك الربوية أصبحت تعلن عن بعض برامجها، وتقول إنها معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك، فكيف يكون ذلك ورأس المال واحد؟ وماذا عن المشايخ الذين يعملون في الهيئات الشرعية لهذه البنوك؟ أليس هذا من خداع الناس؟ وفقني الله وإياكم للخير .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟


                              الجواب
                              الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
                              كان الناس يسلمون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأغراض شتى، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسألهم: أسلمتم لله أم للدنيا؟ وذلك لأن الإسلام يقود صاحبه إذا اتبعه إلى إحسان العمل وإخلاص النية. وفي المسند للإمام أحمد (14673) وسنن أبي داود (3025) من حديث جابر – رضي الله عنه- بإسناد صحيح أن وفد ثقيف لما بايعوا النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترطوا ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقبل منهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا".
                              وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله.
                              وهذه المصارف التي تعلن التحول للتمويل الإسلامي يجب أن تكون موضع دعم وتأييد وتوجيه وترشيد، لا موضع استنكار واتهام؛ لأن هذا صد عن سبيل الله وعن التوبة من الكبائر. وقاعدة الشرع هي تيسير طريق التوبة بكل ما يمكن. قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: "ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق" [تفسير آيات، ص595]. فمهما صاحب عملية التحول من ثغرات أو نواقص فمصيرها إن شاء الله إلى الزوال.
                              لكن الواجب على هذه المصارف أن تتبنى التمويل الإسلامي بجد، وأن تقدم أدوات تمويل إسلامية بعيدة عن الحيل المذمومة.
                              أما النوافذ الإسلامية التي تقدمها البنوك الربوية، فهي خير من عدمها إذا كانت منضبطة بالمعايير والقواعد الشرعية، والواجب أن تتوسع في هذا الجانب إلى أن تتحول بالكامل إن شاء الله للتمويل الإسلامي. وكل من يسهم في هذا من العلماء وطلبة العلم فهم إن شاء الله رواد خير ودعاة هدى، وهؤلاء العلماء لم يقولوا للناس إن الربا مشروع، ولا أن جميع المعاملات في البنك الربوي مشروعة؛ بل يقيدون فتاواهم بمعاملات خاصة تنطبق عليها الضوابط الشرعية بحسب اجتهادهم، فليس في عملهم تضليل ولا خداع، ولا يجوز اتهامهم بذلك؛ بل هذا الاتهام منكر صادر عن جهل بالفقه وبالواقع.
                              وأما كون رأس المال واحداً للنافذة الإسلامية والخدمات الربوية؛ فهذا لا يضر المتعاملين مع المصرف. فقد تعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود مع كونهم يأكلون الربا بنص القرآن. انظر مثلاً ما رواه البخاري (2916)، ومسلم (1603) من حديث عائشة – رضي الله عنها-،فإذا جاز التعامل المشروع مع المرابي الكافر، فالمرابي المسلم أولى بذلك. لكن السؤال هنا يتوجه للمساهمين في البنك، ويقال لهم: إن الربح الذي يحققه البنك لا يحكم بمشروعيته لمجرد وجود نافذة إسلامية؛ بل لا بد من تحول البنك بالكامل إلى التعامل الإسلامي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله –تعالى- أعلم.

                              السؤال
                              كنت في السابق في جماعة صوفية، وكنت أعمل فيها خيراً، لكني رأيت أن صاحب هذه الطريقة يقوم بأفعال لا تتفق مع الشرع، فكان يشرب المخدرات، وكان لا يصلي في الجامع حتى صلاة الجمعة، لكنه كان يأمرنا بالذكر، وكنت أراه في المنام كثيراً، وكذلك غيري، وكان يتحدث دوماً في أشياء يقول عنها: إنها علم التحقيق، لكنه كان غير عالم بالكتاب والسنة، ولا يحفظ القرآن الكريم، كما أن سلوكه كان مريباً، كما كان يدعونا إلى أن نطلب المدد منه ومن آل البيت، ويدعونا إلى زيارة القبور، لكني ولله الحمد تركت هذا الطريق لما علمت أنه يؤدي للشرك بالله، وحاولت مع أصدقائي أن أجعلهم يتركوا هذا الطريق فلم يستمع إلي منهم إلا اثنان، أما الباقي فهم يعتقدون أن الشيطان ضحك علينا وأنه ليست لدينا القدرة لأن نعيش في عالمهم، وهو عالم الباطن الذي يعتبرون فيه أن السيدة زينب رئيسة الدواوين وصاحبة الشورى، وعندما أكلمهم وأحاول معهم أن أثنيهم عن هذا الطريق يقسمون لي بالله العظيم أنهم رأوا الرسول -صلى الله عليه وسلم - في المنام وهم مجتمعون معه، هم وشيخ الطريقة الذي يسمي نفسه قطب الأقطاب، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يتحدث معهم حسب زعمهم، فما هي حقيقة هذه الروايات التي يرونها؟ علماً بأني قد شاهدت عندما كنت في هذه الطريقة -الرسول صلى الله عليه وسلم- في المنام، لكني لم أسلم عليه لإحساسي أنه ليس الرسول -صلى الله عليه وسلم-، علما أنه كان هناك أناس يقولون لي في هذا المنام إنه الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهل تنصحوني بأن أقطع صلتي بهؤلاء الأصدقاء إذا لم يستمعوا لي؟ أتمنى أن تردوا على استفساراتي فإني بحاجة ماسة إليها، وجزاكم الله خيراً.



                              الجواب
                              فنحمد الله –تعالى-، أن أنقذك من هذا الضلال، ونسأله –تعالى-: أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يهدي أصدقاءك، ويرد ضال المسلمين.
                              أخي العزيز:
                              الأمر كما ذكرت؛ بل أفظع، فالقول بأن الدين ينقسم إلى حقيقة وشريعة، وإلى ظاهر وباطن، كما يقول هؤلاء هو من أخطر وسائل الكفر والضلال، - والعياذ بالله-، وهم بهذا يعدون الأنبياء وأتباعهم وعلى رأسهم نبينا – صلى الله عليه وسلم- من أهل الشريعة والظاهر، وهم من أهل الحقيقة والباطن، ونحن نعلم يقيناً أنه لا نجاة إلا باتباعه – صلى الله عليه وسلم- سائلين المولى –عز وجل- أن يحشرنا في زمرته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين، والشهداء، والصالحين، لا مع الباطنيين الزنادقة الملحدين، أما ما ذكرته من رؤى يرى فيها الرسول – صلى الله عليه وسلم- أو زينب أو غيرها؛ فإن هذا من تلبيس الشيطان عليهم وتلاعبه بهم، فيأتيهم الشيطان في المنام ويزعم أنه الرسول – صلى الله عليه وسلم- أو زينب أو غير ذلك مما يكون سبباً في الضلال والانحراف.وهؤلاء الطرقية وخاصة الغلاة منهم كالذي ذكرت أحواله ممن يستعينون بالجن ويتعاطون السحر والشعوذة، لذلك يلبسون على ضعاف العقول بمثل هذه الأحابيل، نعم النبي –صلى الله عليه وسلم- قد يُرى في المنام، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من رآني في المنام فقد رآني على فإن الشيطان لا يتمثل بي" رواه البخاري (6993)، ومسلم (2266)، واللفظ له من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- وفي رواية: "من رآني في المنام فقد رأى الحق إن الشيطان لا يتشبه بي" (عند أحمد في مسنده 7553)، وغيره، ومعناه: من رآه في صورته التي هو عليها – صلى الله عليه وسلم- لا أن يخرج في صورة غير صورته – عليه الصلاة والسلام- ثم يدعي أنه الرسول فهذا ممكن، وما ذكرته أنت هو من هذا القبيل.
                              وقد أجمع المسلمون على أنه قد انقطع الوحي من السماء بموت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنه لا تؤخذ من الرؤى أحكام مهما كان الرائي، وأن الرؤى ليست من مصادر الشريعة، فالأحكام الشرعية التي يُعمل بها هي ما أخبرنا به النبي – صلى الله عليه وسلم- في اليقظة قبل موته، أما بعد موته – صلى الله عليه وسلم- فقد انقطع الوحي، وكون الإنسان يرى من يزعم أنه النبي – صلى الله عليه وسلم- ثم يأمره وينهاه بأمر يخالف ما صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في حياته؛ فهذا دليل قاطع على كذب هذا المدعي وعلى أنه ليس هو النبي – صلى الله عليه وسلم- كما حصل لبعض السلف، وكما في السير، وعليه فأنصحك بالابتعاد عن هذا الضال المضل، وأن تسعى لهداية إخوانك، فإن أجابوك وإلا فاحذرهم وابتعد عنهم، وأنصحك بقراءة كتاب (هذه هي الصوفية) لعبد الرحمن الوكيل؛ لتعرف خطر القوم، ثبتنا الله وإياك على دينه، وحشرنا في زمرة نبيه – صلى الله عليه وسلم-، والله أعلم، - وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد-.



                              السؤال
                              بسم الله الرحمن الرحيم.
                              ما حكم بيع منتجات البحر الميت للتجميل؟ علماً أني صاحب صيدلية وعندي كميات هائلة من المستحضرات وسمعت من يقول: إنه لا يجوز استخدامها لخسف قوم لوط فيه وللأحاديث الواردة في ذلك، وإذا كانت لا تجوز فماذا أعمل فيما عندي من تلك المستحضرات؟ أفيدونا أفادكم الله.





                              الجواب
                              تسمية هذا البحر بالميت ليس لها أصل في الشرع، وتسميته ببحر (لوط) إنما ذكرها أهل التاريخ فقط، ولم أجد أحداً من علماء التفسير أو الحديث والفقه حدد مكان عقوبة قوم لوط بهذا البحر؛ بل ذكر بعضهم أسماء قرى قوم لوط – عليه السلام- بأسمائهم كـ (سدوم) و (دوما) ونحوها، وقوم لوط –عليه السلام- لم يخسف بهم، وإنما ذكر في بعض الآثار أن جبريل –عليه السلام- اقتلع قرى قوم لوط – عليه السلام- بجناحه حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح كلابهم فقلبها وأتبعهم الله بحجارة من سجيل منضود، كما قال –تعالى- فيهم:"فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد" [هود: 82-83] وعليه فإن قوم لوط – عليه السلام- لم يخسف بهم، وإنما ذكر الخسف في القرآن في حق (قارون) قال تعالى:"فخسفنا به وبداره الأرض" [القصص: 81] فمنتجات البحر الميت كمنتجات سائر البحار في الجواز والحل، وقد امتن الله بفضله على بني آدم بما يستخرج منها، قال تعالى:"وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" [النحل: 14]، وهذا الامتنان دليل صريح على الحل والإباحة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.




                              السؤال
                              الشيوخ الأفاضل حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين؛ سؤالي: رجل اشترى شقتين بالقسط من رجل آخر يملك العمارة التي فيها الشقتان. ولما انتهى من دفع ثمن الشقة الأولى وقبل أن يبدأ بدفع الأقساط للشقة الثانية إنهدمت العمارة بسبب الزلزال . فهل يطالب المشتري بدفع أقساط هذه الشقة الثانية لبائعها بعد انهدام العمارة؟ ثم ما الحكم إن كان هناك احتمال وجود عيب خفي في تلك العمارة؟ بأن ظهر مثلاً أنها هي الوحيدة التي انهدمت من بين العمارات المحيطة بها، مما قد يكون قرينة على الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد البناء المغشوشة ، مع الإشارة إلى أن البائع لم يكن على علمٍ بهذا الأمر، وقد خسر هو نفسه العمارة كلها. أفيدونا أفادكم الله.



                              الجواب
                              فإن كان سقوط العمارات بسبب الإساءة في طريقة البناء واستعمال مواد مغشوشة، لم يبينها للمشتري أو لم يعلم بها فإنه لا يلزم المشتري أن يسدد ثمنها للبائع، وله أن يطالبه بقيمة الشقة الأولى، لأن المبيع معيب، ومن اشترى معيباً فله الفسخ، وأما البائع فإنه يرجع على من غشه.
                              وأما إن كان سقوطها بسبب الزلازل فقط؛ فإن كان المشتري قد قبض الشقة الثانية بأن استلمها أو سجلت باسمه حسب إجراءات تسجيل ملكية العقار فإنه يلزمه دفع قيمة الشقة لبائعها.
                              وإن لم يستلم الشقة ولم تسجل باسمه؛ فإنه لا يلزمه دفع شيء من القيمة للبائع على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافاً لأبي حنيفة وأحمد، فعندهما أن العقار متى تم بيعه فهو من ضمان المشتري وإن لم يقبضه المشتري فعلاً، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.




                              السؤال
                              زميلي في العمل مشجع لفريق كرة قدم، قال في أحد المباريات: إنه (إذا فاز فريقه فسيذبح ذبيحة)، هل في هذا اللفظ منكر؟ وهل يؤكل من هذه الذبيحة؟ وجزاكم الله خيراً.

                              الجواب
                              الحمد لله وحده، وبعد: أخي السائل أسال الله أن يهدي زميلك إلى السمو باهتماماته، وأن لا يضيع ماله في مثل هذه الأمور التافهة، ولو أن هذا المال الذي بذله لانتصار فريق كرة قدم بذله فيما يعود إليه بالنفع في دنياه أو دينه لكان خيراً له، وليته يسأل نفسه ما المنفعة التي سيجنيها هو أو فريقه من هذا التصرف المذموم شرعاً؟!
                              وزميلك أخي السائل نذر بأنه إذا فاز فريقه بأن يذبح ذبيحة "ولا نزاع في صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة" [المرداوي في الإنصاف باب النذر] وقال الله –تعالى- "يوفون بالنذر" [الإنسان:7] وقال – صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" رواه البخاري (6696)، وغيره من حديث عائشة – رضي الله عنها-، ولكنه مكروه، قال ابن قدامة في الشرح الكبير باب الفقر فصل: "ولا يستحب النذر" لأن ابن عمر – رضي الله عنهما – روى أن النبي – صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه عند البخاري (6608)، ومسلم (1639)، واللفظ له، وهذا النهي للكراهة، لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراماً لما مدح الموفين به، لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في الوفاء به، ولأن النذر لو كان مستحباً، لفعله النبي – صلى الله عليه وسلم – وأفاضل أصحابه) أ.هـ.
                              وما تقدم يشمل ما لو علق النذر على أمر فيه منفعة له فكيف بحال السائل، فسيكون بلا شك مكروهاً ، وعلى كل حال فإن على زميلك الذبيحة إذا فاز فريقه؛ لأنه نذر أن يطيع الله –تعالى-، فعليه أن يطيعه، كما عليك نصحه أن يكف عن النذر عموماً، وأحرى إذا كان في أمور تافهة، والله أعلم.
                              [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                              تعليق

                              • علي الدوسي
                                عضو مميز
                                • Jun 2002
                                • 1078

                                #30
                                السؤال
                                ما الحكم الشرعي في الانضمام أو حضور اجتماعات النوادي الروتارية ونوادي الروترأكت؟ وما أثرها على الشباب المسلم؟ وهل صحيح أن هدفهم خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين؟



                                الجواب
                                الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وبعد :
                                هذه النوادي مرتبطة بالماسونية، وتخدم أهداف اليهودية والصهيونية، وتتستر بالخدمات والأعمال الاجتماعية، ولا يجوز المشاركة فيها، وهذه نبذة مختصرة عنها :-
                                التعريف: (الروتاري ) منظمة ماسونية تسيطر عليها اليهودية العالمية تعرف باسم ( نادي الروتاري ) .
                                التأسيس : - في سنة 1905م أسس المحامي بول هاريس أول ناد للروتاري في مدينة شيكاغو.
                                - توفي بول هاريس سنة 1947م بعد أن امتدت الحركة إلى 80 دولة وأصبح لها 6800 ناد تضم 327000 عضو .
                                الأفكار و المعتقدات :
                                - عدم اعتبار (الدين) مسألة ذات قيمة لا في اختيار العضو، ولا في العلاقة بين الأعضاء، لا يوجد أي اعتبار لمسألة الوطن.
                                - تلقن نوادي الروتاري أفرادها قائمة بالأديان المعترف بها لديها على قدم وقدر المساواة مرتبة حسب الترتيب الأبجدي.
                                - باب العضوية غير مفتوح لكل الناس، ولكن على الشخص أن ينتظر دعوة النادي للانضمام إليه على حسب مبدأ الاختيار.
                                - العمال محرومون من عضوية النادي، ولا يختار إلا من يكون ذا مكانة عالية.
                                - يشترط أن يكون هناك ممثل واحد عن كل مهنة، وقد تخرق هذه القاعدة بغية ضم عضو مرغوب فيه ، أو إقصاء عضو غير مرغوب فيه.
                                - يشترط أن يكون في المجلس الإداري لكل ناد شخص أو شخصان من رؤساء النادي السابقين أي من ورثة السر الروتاري المنحدر من (بول هاريس)
                                - نوادي الروتاري تحصل على شعبية كبيرة ويقوى نشاطها حينما تضعف الحركة الماسونية أو تخمد ، ذلك لأن الماسون ينقلون نشاطهم إليها حتى تزول تلك الضغوط فتعود إلى حالتها الأولى .
                                - هناك عدد من الأندية تماثل الروتاري فكراً وطريقة، وهي: الليونز، الكيواني، الاكستشانج، المائدة المستديرة، القلم، بنات برث (أبناء العهد)، فهي تعمل بنفس الصورة و لنفس الغرض مع تعديل بسيط، وذلك لإكثار الأساليب التي يتم بواسطتها بث الأفكار واجتلاب المؤيدين والأنصار .
                                الجذور الفكرية والعقائدية:
                                - التشابه الكبير بين الماسونية والروتاري في مسألة (الدين والوطن) وفي اعتمادهم على مبدأ (الاختيار)، فالعضو لا يمكنه أن يتقدم بنفسه للانتساب، ولكن ينتظر حتى ترسل إليه بطاقة دعوة للعضوية.
                                - القيم والروح التي يصبغ بها الفرد واحدة في الماسونية والروتاري مثل فكرة المساواة والإخاء والروح الإنسانية والتعاون العالمي، وهذه روح خطيرة تهدف إلى إذابة الفوارق بين الأمم وتفتيت جميع أنواع الولاءات.
                                حتى يصبح الناس أفراداً ضائعين تائهين ولا تبقى قوة متماسكة إلا لليهود الذين يريدون السيطرة على العالم الروتاري وما يماثله من النوادي تعمل في نطاق المخططات اليهودية من خلال سيطرة الماسون عليها، والذين هم بدورهم مرتبطون باليهودية العالمية نظرياً وعملياً، ورصيد هذه المنظمات ونشاطاتها يعود على اليهود أولاً وآخراً.
                                - تختلف الماسونية عن الروتاري في أن قيادة الماسونية ورأسها مجهولان، على عكس الروتاري الذي يمكن معرفة أصوله ومؤسسيه، ولكن لا يجوز تأسيس أي فرع للروتاري إلا بتوثيق من رئاسة المنظمة الدولية، و تحت إشراف مكتب سابق .
                                - تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين الصلات بين مختلف الطوائف، وتتظاهر بأنها تحصر نشاطها في المسائل الاجتماعية والثقافية، وتحقق أهدافها عن طريق الحفلات الدورية والمحاضرات والندوات التي تدعو إلى التقارب بين الأديان و إلغاء الخلافات الدينية .
                                - أما الغرض الحقيقي فهو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى باسم الود والإخاء، وعن طريق ذلك يصلون إلى جمع معلومات تساعدهم في تحقيق أغراضهم الاقتصادية والسياسية، وتساعدهم على نشر عادات معينة تعين على التفسخ الاجتماعي، ويتأكد هذا إذا علمنا بأن العضوية لا تمنح إلا للشخصيات البارزة والمهمة في المجتمع.
                                فتوى المجمع الفقهي (مكة المكرمة – 10/8/1398هـ):
                                إنها (الماسونية) ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهاً و تحويلاً للأنظار، لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء، إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما، وتلك الفروع المستوردة بأسماء مختلفة من (أبرزها منظمة الأسود والروتاري والليونز)، إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى تنافيا كليا مع قواعد الإسلام، وتناقضه مناقضة كلية. وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية العالمية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسئولين في البلاد العربية وغيرها، في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية المصيرية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله.
                                فتوى مفتي المملكة الأردنية الهاشمية:
                                على أثر الضجة التي أثارتها الصحف والأوساط الشعبية حول الماسونية، أصدر المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية بياناً بناءً على رغبة قاضي القضاة ، ومما فيه : إن على المسلم وقد رأى في الماسونية غلبة الصهيونية عليها، وارتياب المسلمين بداخليها، وسوء ظنهم بهم، ورميهم بالكفر والإلحاد، وأقل ما في هذه الماسونية مما هو معلوم عنها قطعاً – تقديم أخوتها على أخوة الدين – فعلى المسلم أن يعتزل الماسونية، هذا إذا لم ينته في الماسونية إلى الكفر الصراح والزندقة والإلحاد، فإن انتهى إلى ذلك وصار فيه إلى العمل والاعتقاد، فإنه يعد بذلك كافراً مرتداً، وتجري عليه أحكام الكافر المرتد، إلا إن تاب ورجع إلى الإيمان والإسلام وتقبل توبته على ذلك فيما بينه وبين الله.
                                المراجع :
                                (الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان المعاصرة من إصدارات الندوة العالمية للشباب الإسلامي)
                                (الماسونية في المنطقة 245 تأليف أبو إسلام أحمد عبدالله)
                                (الماسونية والماسونيون في الوطن العربي تأليف حسين عمر حمادة).
                                هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


                                السؤال
                                سؤال عن أحكام كفالة اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا أراد شخص كفالة يتيم يستوجب عليه أن يعيش معه في المنزل أم يكتفي بدفع مبلغ الكفالة لدار الأيتام؟ وهل الكفالة تكون مرة واحدة أو يتم دفع المبلغ حتى بلوغ اليتيم؟ آمل منكم الإفادة العاجلة، جزاكم الله خيراً.



                                الجواب
                                الحمد لله –تعالى- وبعد:
                                لا شك أن فضل كفالة اليتيم جاءت به السنة، وذلك قوله – صلى الله عليه وسلم – "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا" وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً" رواه البخاري (5304) من حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه- وكذلك قوله – صلى الله عليه وسلم –: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه" رواه مسلم (2631) من حديث أنس – رضي الله عنه-، وهناك أحاديث صحيحة في هذا الموضوع مما يدل على فضل ذلك وأهميته، لأنه من التكافل والمواساة التي أمرت بها الشريعة ودعا إليها نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم – وكذلك جاءت في كتاب الله –تعالى- قصة أم مريم بنت عمران، مما يدل على فضل كفالة اليتيم. وبالنسبة لما ذكره السائل: هل كفالة اليتيم تستوجب عليه أن يعيش معه في المنزل أم لا؟ أم يكتفي بوضع مبلغ لدار الأيتام، وهل يدفع المبلغ مرة واحدة أم ينتظر حتى يبلغ؟ والجواب على هذه الفقرة: أن كونه يعيش معه في المنزل فإنه لا حرج في ذلك، ولكن ليس بواجب ولا يعتبر شرطاً حتى يتحقق معنى الكفالة، وقد دل على ذلك قوله تعالى: "فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [البقرة:220] وهذا خير، لكن ما دام أن هناك دوراً خاصة للأيتام تتولى المتابعة والإشراف والقيام بما يلزم لليتيم على الوجه الأكمل، والتربية الشرعية، فلعل هذا يكون أفضل، لما لديهم من القدرات والكفالات والاستعدادات لأجل هذا الأمر، لكن يجب أن تكون دوراً موثوقة سليمة المنهج والطريقة، ولك إن شاء الله –تعالى- أجر الكفالة، وفضل الله واسع، ما دام أنك ساهمت بمالك، وينبغي أن يعلم أن الاستمرار في دفع مبلغ الكفالة حتى بلوغ اليتيم أعظم في الأجر، وكذلك ينبغي بين الفترة والأخرى زيارة اليتيم الذي قمت بكفالته لتتحقق من قيامهم بالواجب تجاه ما أنفقته من مالك إن تيسر لك ذلك، وأسأل الله -عز وجل- أن يوفقنا وإياك لما فيه رضاه، وأن لا يحرمنا وإياك الأجر.
                                وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



                                السؤال
                                فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تضع فرشاً للمنزل من حرير؟ ويكون زوجها أو أقاربها من الرجال يجلسون على هذا الحرير؟ وجزاكم الله خيرا.


                                الجواب
                                لا يجوز أن يلبس الرجال الحرير إلا لضرورة، كما لا يجوز لهم أن يجلسوا على الحرير، لحديث حذيفة ابن اليمان – رضي الله عنه- قال: "نهانا النبي – صلى الله عليه وسلم – أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه". رواه البخاري (5837)، ولحديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه عند البخاري (5833)، ومسلم (2069).



                                السؤال
                                ما هي علامات حسن الخاتمة؟ وهل الوفاة في أيام التشريق لها أي فضل؟ وجزاكم الله خيراً.



                                الجواب
                                من علامات حسن الخاتمة الاستقامة حال الحياة، وهذه أهمها وأوكدها؛ لأنها الأمر الذي جاء الشرع بالأمر به، قال –تعالى- عن إبراهيم -عليه السلام-: "يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" [البقرة: من الآية132]، أما العلامات عند الوفاة فهي مبشرات وليست قطعيات، ومنها: سهولة خروج الروح، وقد جاء الخبر بإثبات ذلك، كما حديث البراء بن عازب – رضي الله عنه - وفيه ذكر عن المؤمن حال النـزع "كما تسيل القطرة من في السقاء" رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (18534) وغيره وفيه رواية: "كما تُسَلُّ الشعرة من العجين" عند الطبراني في الأوسط (742)، وغيره من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه- ومن ذلك أيضا عرق الجبين، ودل عليه قوله – صلى الله عليه وسلم - كما في حديث بريدة – رضي الله عنه -: "المؤمن يموت بعرق الجبين" رواه الترمذي (982)، والنسائي (1828)، وابن ماجة (1452) وكذلك الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، انظر ما رواه الترمذي (1074) من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما-، ومع ذلك لا يعني تفقدها وتطلبها وغيرها من العلامات في الأموات، وأنها إذا لم توجد فذلك يدل على عدم حسن الخاتمة، والوفاة على غير الإسلام مع كونه مستقيماً حال الحياة، فهذا ليس بلازم أبداً، وكذلك لا يعني وجودها القطع للمعين بالجنة، وإنما يرجى لصاحبها، كما يخاف على العاصي ولا يقطع له بالنار.
                                أما أيام التشريق فالوفاة فيها لا يعرف لها مزية أو فضل؛ إلا إن كان الإنسان فيها حاجاً ولم يزل محرماً ومات على ذلك، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، انظر ما رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما-. ولكن ذلك لأجل الإحرام، وليس لذات الأيام. والله أعلم.




                                السؤال
                                هل شراء الذهب بالتقسيط عند الضرورة حرام؟ مع العلم أنني مقبل على زواج، ومن العادات أن نقدم شيئاً من الذهب للعروس، ولا يمكنني أن أدفع يداً بيد لأنني موظف مرتبي الشهري لا يكفي ثمن الذهب = 3 مرات مرتبي.


                                الجواب
                                الحمد لله وحده، وبعد أخي السائل بارك الله فيك وأعانك على زواجك، فإنه لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، لأن الذهب والأوراق النقدية وإن كانا جنسين مختلفين إلا أنهما اتحدا في العلة الربوية، وهي الثمنية، فيجب عند شراء الذهب بالأوراق النقدية التقابض في المجلس، لاتحاد العلة في كل من هذين المالين.
                                ولكن يمكنك أن تحصل على الذهب الذي تريده بطريقة أخرى مشروعة، وهي أن تقوم بشراء سلعة بالتقسيط على أن تكون هذه السلعة لا تتحد مع الأوراق النقدية في علة الربا، كشراء سيارة أو طعام أو غير ذلك، ثم تقوم ببيع هذه السلعة بنقد، ثم تشتري بهذا النقد الذهب الذي تريده، وهذه المسألة يطلق عليها الفقهاء مسألة (التورق)، وهي أن يقوم المشتري بشراء سلعة ثم يقوم ببيعها لقصد الدراهم، ولم يقصد ذات السلعة، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: والراجح أن هذه المعاملة جائزة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ لأن هذا يعد ضرباً من ضروب التجارة، للتوصل للربح المادي، فالتاجر عندما يشتري سلعة لا يريدها لنفسه إنما يريدها للتكسب، وقد أرشد النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى قريب من هذا، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "أكل تمر خيبر هكذا"، قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: "لا تفعل بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً " أخرجه البخاري (2201-2202)، ومسلم (1593)، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة – رضي الله عنهما- فلاحظ كيف أرشد النبي – صلى الله عليه وسلم – من ليست لديه دراهم يشتري بها جنيباً بأن يقوم ببيع التمر الذي عنده بالدراهم، وهو هنا لا يريد الدراهم لذاتها، وإنما يريدها ليشتري بها تمراً، والله –تعالى- أعلم.
                                [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                                تعليق

                                Working...