Unconfigured Ad Widget

Collapse

سؤال وجواب

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • علي الدوسي
    عضو مميز
    • Jun 2002
    • 1078

    سؤال وجواب

    أملك مصنعاً لإنتاج أكعب الأحذية النسائية وسمعت من بعض الإخوة أن هناك شبهة في هذا الأمر، فهل يجوز شرعاً تصنيع وبيع أكعب الأحذية النسائية مهما اختلفت أطوالها وأشكالها؟




    الجواب
    أرى ألا حرج عليك في هذا، ولكن عليك أن تبتعد عن تصنيع ما فيه تشبه المرأة بالرجال، أو بمن لا يجوز للمسلمة التشبه بهم، وكذلك الأكعب التي تحتوي على مواد صلبة لها صوت صارخ يلفت النظر إلى المرأة وهي تمشي، ويحرك دواعي الرجال نحوها، فإن ذلك مما ينافي ستر المرأة وحفاظها على زينتها عن الرجال الأجانب، وقد نهى الله عن ذلك "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" [النور: 31].
    [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]
  • أبو عبدالله
    شاعر
    • Mar 2002
    • 1136

    #2
    جزاك الله خير يابو سعيد ، واتمنى ان تواصل في هذا المجال في هذه الصفحة وان تتحفنا بما لديك

    تعليق

    • علي الدوسي
      عضو مميز
      • Jun 2002
      • 1078

      #3
      الاخ ابو عبدالله شكرا لمرورج وجزاك الله كل خير على متابعتك القيمة وانشاء الله تجد ما يسرك في هذة الصفحة
      [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

      تعليق

      • علي الدوسي
        عضو مميز
        • Jun 2002
        • 1078

        #4
        ما حكم بيع الذهب للجمهور مع بقاء جزء من الثمن يسدد بعد فترة؟


        الجواب
        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
        بيع الذهب سواء كان للذكر أو للأنثى لا بد أن يكون يداً بيد؛ لحديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-، وفيه قول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" مسلم (1587)،فإذا بعت الذهب بدراهم أو بالريالات أو بالدولارات أو بالدينارات...إلخ، لا بد أن يكون يداً بيد ولا يجوز تأخير القبض.

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
        روى البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار أن أحد الصحابة –رضوان الله عليهم- مر على قردة قد زنت وقد اجتمع حولها قردة يرجمونها فرجمها معهم، فما حكم هذا الحديث؟ مع العلم أن ابن عبد البر –رحمه الله- قال عنه: حديث موضوع.
        وهل يقبله العقل؟ وجزاكم الله خيراً.


        الجواب
        بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
        (1) إن عَمْر بن ميمون ليس صحابياً إنما هو تابعي.
        (2) إن هذا الحديث ليس حديثاً مرفوعاً، إنما هي قصة من قسم المقطوع حسب اصطلاح علماء مصطلح الحديث.
        (3) هذه القصة ذكرها البخاري تعليقاً لأن أغلب رواياته –رحمه الله- عن نعيم بن حماد تعليقا،ً كما حكى ذلك الحافظ في الفتح مجلد (7/160) وحديث (3849) ولعل هذا منها.
        (4) قال السائل: وهل هذا يعقل؟ فنقول: شرعنا جاء بما تدركه العقول وبما لا تدركه العقول، لكنه لم يرد فيه ما تستحيله العقول.
        (5) هذه القصة لم يكن فيها تشريع إنما هي حكاية صورة وقعت من هذا المخلوق أشبهت ما يقع من المكلفين من الجن والإنس الذين نزل التشريع فيهم.
        (6) لمّا ذكر ابن عبد البر هذه القصة استخرج منها حكمين، أحدهما: إضافة الزنا إلى غير المكلفين. وثانيهما: إقامة الحد على من وقع منه ذلك من البهائم. وقال: هذا منكر عند أهل العلم. (الاستيعاب 3/5-1206). وأجاب الحافظ بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حداً وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان.
        (7) حكاية السائل عن ابن عبد البر أنه قال: هذا حديث موضوع، قول باطل لأمور ثلاثة: أحدها: إنه لا يوجد في صحيح البخاري حديث موضوع بإجماع أهل العلم. وثانيها: أن ابن عبد البر لم يقل ذلك وإنما قال استنكرها أهل العلم. وثالثها: أن الحديث الموضوع هو التقول على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بما لم يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير، وليس في القصة المذكورة شيء من ذلك.
        (8) إن هذه القصة لا يجوز الاستدلال بها على إثبات حكم من الأحكام على أي نوع من المخلوقات عدا المكلفين من الجن والإنس.
        (9) قد ورد في الصحيح وغيره شيء من الحكايات والقصص التي لا يراد منها التشريع في إثبات حكم أو نفيه كما ورد عن أخبار بني إسرائيل وقد قال –صلى الله عليه وسلم-:"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، البخاري (3461)، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

        جاء في كتاب أعلام السنة المنشورة في تقسيم الملائكة وذكر منهم الكروبيون، فمن هم؟ وما هو الدليل على وجودهم؟ وما هي أعمالهم؟


        الجواب
        الملائكة خلق من خلق الله، وعبيد من عبيد الله مربوبون مدبرون، ذكرهم الله في كتابه وذكر بعض صفاتهم الخلقية، وذكر أصنافهم، وذكر دوام عبادتهم وطاعتهم لربهم "يسبحون الليل والنهار لا يفترون" [الأنبياء: 20]، ومن أصناف الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد والموكلون بحفظهم، والموكلون بقبض الأرواح كملك الموت، وأما الكروبيون فإنه يراد بهم الملائكة المقربون الذين هم حول العرش كما قال –سبحانه وتعالى-:"الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به" [غافر: 7]، ولا أعرف لهم ذكراً بهذا اللفظ إلا في حديث الصور الطويل، وهو حديث لم يثبت بطوله، لكن فيه ذكر أمور ثابتة بأدلة صحيحة، وحديث الصور ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى:"قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور" [الأنعام من الآية: 73]، ولكنه ذكرهم فيه عند تفسيره قوله تعالى: "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ" (البقرة:210)، ولم يذكر فيه شيئاً عن الكروبيين، فارجع إليه، والله أعلم.


        هل يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر إذا صرح له بالإجابة؟ وهل تعتبر الكفاءة من حيث أن المسلم أكفأ من الكافر؟


        الجواب
        الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
        فالجواب:
        أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة إلا إذا كانت من أهل الكتاب فيجوز عند جمهور العلماء لقوله تعالى:"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم" [المائدة:5].
        وإذا جاز للمسلم نكاح الكتابية فهل يجوز له أن يخطبها على خطبة الكافر المصرح له بالإجابة كما هو محل السؤال؟ والجواب: أنه قد روى البخاري في صحيحه رقم (5144) أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" قال ابن حجر في (فتح الباري 9/200) ما نصه:"واستدل بقوله:"على خطبة أخيه" أن محل التحريم إذا كان الخاطب مسلماً، فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا،ً وهو قول الأوزاعي، ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي، ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن عامر عند مسلم :"المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته حتى يذر"، وقال الخطابي: قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيداً بالإسلام فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة، وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، انتهى محل الغرض منه، والله أعلم.
        [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

        تعليق

        • علي الدوسي
          عضو مميز
          • Jun 2002
          • 1078

          #5
          السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
          شيخنا المحبوب أرجو من الله تعالى أن تكون بوافر من الصحة و العافية وأسأل الله تعالى أن يطيل في عمرك مع زيادة في العمل الصالح وبعد :
          أولاً: أسأل عن حكم وشرعية صلاة التسابيح .
          ثانياً : إذا صليت الجمعة في سفر هل يصح لي جمع و قصر صلاة العصر معها ؟
          مع الشكر الجزيل .




          بسم الله الرحمن الرحيم

          المكرم الأخ/ حفظه الله
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

          وصلك الله بطاعته وأمدنا جميعاً برحمته وعونه أما سؤالك عن شرعية صلاة التسابيح فالمعتبر عند أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين وابن المديني وأبي داود والنسائي وأمثالهم وهو الذي عليه محققو المتأخرين من الحفاظ أن الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بل هي واهية ، وعليه فلا يشرع إقامتها ، بل هي من البدع عند التحقيق ، وقد جعل الله في الصلاة المأثورة وغيرها من العبادة كفاية عما عرف عدم صحته وثبوته ، وأخص ذلك الصلوات الخمس ثم النوافل من الصلاة ، وأخصها الوتر ثم الرواتب وقيام الليل وسنة الضحى وأمثال ذلك ، فينبغي الاشتغال بما يعرف دليله وترك ما عداه ، ومن غير الاعتدال والاتباع أن يكون القول في صلاة التسابيح سبباً في التقاطع والتهاجر بين المسلمين أو يبغي بعضهم على بعض ، فهذا ما يقال في قدرها ، وإن كان بعض متأخري الحفاظ قوى الحديث فيها وحسنه وهذا رأي ليس براجح ، لكن من التزمه من العامة وعمل على مقتضاه فلا ينبغي الإغلاظ عليه ، بل يعلم الحق ويبين له الصواب حتى يعرف السنة والمشروع وإن التـزمه فلا يسوغ مثل هذا مهاجرته ، ومقاطعته فإنها عمل وإن لم يكن مشروعاً على التحقيق إلا أن قول طائفة في ترخيصه يوجب الاشتباه عند كثير من العامة وربما بعض أهل العلم فهذا اجتهاد والله يغفر لمن اجتهد فأخطأ يريد الحق والشرع .
          وأما جمع العصر في السفر مع الجمعة ، فمن المعلوم أن المسافر لا يجب عليه جمعة كما في صحتها منه نـزاع ، لكن إن حضرها مع أهل بلد أجزأته عند عامة أهل العلم ثم هل يجوز له جمع العصر معها ؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء والأحوط تركه ، وإن كان وقع منه شيء فلا يجب إعادة الصلاة الماضية لقوة الخلاف وعدم ظهور الدليل ، وإن كان المرجح في الجملة ترك جمع العصر مع الجمعة عملاً بالأحوط فإن المسألة يتنازعها أصلان ، وهي من مسائل النـزاع القوية التي يسوغ فيها الخلاف والتعدد .
          والله أعلم .
          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
          [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

          تعليق

          • علي الدوسي
            عضو مميز
            • Jun 2002
            • 1078

            #6
            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
            أعمل في إنشاء المواقع على الإنترنت، ويطلب مني عمل مواقع إسلامية فأفرح بذلك لنشر العلم الشرعي والدعوة، ولكن إذا طلب مني عمل مواقع مباحة كموقع مدرسة على الإنترنت وما شابهها من مواقع تجارية بمعنى ليست دعوية وليست إباحية فهل بعملي في إنشاء المواقع المباحة أو التجارية أكون قد ساعدت في نشر الإنترنت بين أوساط المجتمع وقد يكون ذلك مدعاة لدخول عدد من غير الملتزمين للإنترنت وتعرفهم عليها، حيث إن موقع المدرسة مثلاً يقدم خدمات لأولياء أمور الطلاب فيتعرفون على الإنترنت بسببي، ثم يبدأون بعد ذلك في دخول مواقع سيئة وما حكم عملي كموظف في إنشاء مثل هذه المواقع التي ليست مواقع دعوية؟ وجزاكم الله خيراً على التفصيل في هذا الأمر.


            الجواب
            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:
            فإن عمل مواقع إسلامية على الإنترنت أو مواقع تجارية مباح لا شيء فيه، وأنت مسؤول عن المواقع التي تنشئها، ولست مسؤولاً عن غيرها، بل وإنشاؤك لهذه المواقع خير من تركها لغيرك فربما يكون لك تأثير إيجابي فيها.
            والمواقع بحسب مقاصدها، فقد تكون مستحبة كعمل المواقع الإسلامية ومباحة كالمواقع التجارية التي لا تحتوي على محاذير شرعية، وقد تكون محرمة إذا تضمنت محظوراً شرعياً.

            فبالرغم من اطلاعي على بعض كتب الفقه، وحضور بعض الدروس والدورات العلمية إلا أنني ما زلت أشكو من قصور فهمي تجاهها، وحيرتي حولها.
            وهذه المسائل -يا شيخنا- كثيرة، لكن أذكر منها في هذا السؤال شيئاًَ واحداً، ثم إذا يسر الله أتبعه بغيره، وسؤالي أو إشكالي هو: حول صلاة الليل أو الوتر أو التهجد أو التراويح أيضاً، فوالله يا شيخ إلى الآن لا أعرف كيف أفرق بين هذه الصلوات، وهل هي عبادة واحدة تحت مسميات مختلفة؟ أم أنها عبادات مستقلة؟ فأنا عندما أريد أن أوتر في كل ليلة، أسأل نفسي هل صلاتي هذه هي التي عناها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"صلاة الليل مثنى مثنى"؟ أم أنها هي الصلاة التي وصفتها عائشة -رضي الله عنها- لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقولها:"ماكان يزيد رسول الله على 11 ركعة..."؟ وهل التراويح هي نفسها الوتر؟ وهل التهجد هو الوتر أيضاً؟ وأين موقع الوتر في هاتين الصلاتين كيفية وزمنا؟ وهل صلاة التراويح لها وقت ابتداء وانتهاء؟ أم أنها بمجرد دخول الليل؟ ثم إنني -يا شيخ- أعلم أن الوتر قد يكون بركعة واحدة، فهل في هذا دليل ثابت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟ أفتوني في أمري مأجورين، وجزاكم الله خيراً.


            الجواب
            كل ما ذكرت داخل في جنس صلاة الليل، لكن بعض الفقهاء يفرق بين التهجد والتراويح وإحياء الليل، فيقول التهجد هو صلاة الليل بعد النوم في أي ليلة، والتراويح هي صلاة الليل في رمضان خاصة، وأما إحياء الليل فهو القيام فيه بالصلاة وغيرها من الذكر وقراءة القرآن، أما صلاة الوتر فهي صلاة تختم بها صلاة الليل، وقد قيل إنها جزء من صلاة الليل أو التهجد، وقيل بل الوتر غير التهجد، والظاهر أن الوتر صلاة مستقلة، لذلك يذكر الفقهاء سنية كونه في آخر النوافل التي تصلى بالليل لحديث:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" البخاري (998)، ومسلم (751)، وأكثر الوتر إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ويجوز الإيتار بركعة واحدة، لحديث:"صلاة الليل مثنى مثنى فإن خفتم الصبح فأوتروا بواحدة" البخاري (472)، ومسلم (749)، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.


            لي أخ في أمريكا بعث لنا مبلغاً من المال قام بسحبه من البنك ليقوم والدي بالعمل به في أي مشروع، مع أن وضع أبي المادي في ذلك الوقت كان سيئاً جداً مع وجود عائلة مكونة من عشرة أشخاص جميعهم لا يعملون باستثنائي أنا وأخي، كنا نحصل على مبلغ لا يكفي كمصروف لبداية الشهر، وفعلاً بدأ أبي يعمل بهذه النقود وتحسنت الأمور المادية، فما هو موقفنا من هذه النقود الربوية؟


            الجواب
            الحمد لله، وبعد:
            التعامل بالربا محرم قال الله تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة : 275]، والملعون فيه خمسة كما قال –صلى الله عليه وسلم-:"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" مسلم (1597) فهو من كبائر الذنوب.
            لكن إذا تاب الإنسان من الربا فالله يفرح بتوبته قال تعالى:"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة: 275].
            وهذه الآية تبين الموقف من المال الربوي بعد التوبة فهو له "فله ما سلف" وأما قوله تعالى:"وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" [البقرة: 279]، فهذا فيما لم يقبض، وهذا هو القول الصواب في المسألة، وللاستزادة يراجع كتاب (تفسير آيات أشكلت) لابن تيمية –رحمه الله-.
            وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

            الأحاديث المحمدية فقرات منقولة عن الكتاب المقدس، من أمثال ذلك ما ورد في كتاب مشكاة المصابيح صـ (487) من طبعة سنة 1297هـ ، الباب الأول والفصل الأول في كلامه عن وصف الجنة وأهلها، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" فلا يشك أحد أن هذا الحديث منقول من الرسالة الأولى لبولس الرسول إلى أهل كورنثوس2/9 ومما هو جدير بالملاحظة هنا أنه بينما يقرر محمد أن هذا الوصف من كلام الله ينكر كثيرون من علماء الإسلام أن بولس رسول؟ وأن رسائله موحى بها من الله.


            الجواب
            وعليك السلام، وبعد:
            إنك تعلم أن بولس كان يهودياً مثقفاً فيلسوفاً مستنيراً قبل أن يعتنق النصرانية، وقد مكنته ثقافته اليهودية من العلم ببعض النصوص الدينية الباقية من دعوة موسى ورسل بني إسرائيل، فلما ادعى اعتناقه للنصرانية كان ينطق ببعض النصوص التي حفظها من العهد القديم، لا على أنها وحي أوحي إليه، بل تراث ديني ورثه عن الأقدمين، وجاء نص الحديث قريباً منه في معناه.
            ولم يدع بولس النبوة ولا الرسالة بمعناها الشرعي -تنزل الوحي عليه- بل الرسالة بمعناها اللغوي، وكل من يحمل دعوة يريد إيصالها إلى الغير يسمى رسولاً في اللغة، وإذا كان النص يقارب في دلالته معنى الحديث الشريف، فإن الإسلام لم يقل ببطلان كل ما في التوراة والإنجيل، ولكن قال بوقوع تحريف فيهما، وذلك يعني أن الحق قد اختلط بالباطل، فبقيت بقية من حق مثل الوصايا العشر وتوحيد الإله في العهد القديم، وكثر الباطل مثل شرب نوح للخمرة وتجارة إبراهيم بعرض زوجته وكذب يعقوب على أبيه وزنا لوط بابنتيه وزنا داود بامرأة أوريا الحث وقتله وعبادة الأوثان في بيت سليمان وكذب أيوب، وفي العهد الجديد تسلط الشيطان على المسيح، وتحويل المسيح الماء خمراً في عرس قانا الجليل وشرب الخمر وسقي أتباعه في العشاء الأخير وأُخذ إلى الحاكم وعُلِّق على الصليب –وهو الإله- وبصق على وجهه وضرب على رأسه وصلب رغم أنفه ودفن في قبره وقام من موته، كل ذلك وهو الله كما يعتقد النصارى أو ابن الله أو ثالث ثلاثة.
            إن بولس (شارل) دخل النصرانية ليهدمها، فقد نقلها من التوحيد إلى التثليث وأحل الخمر وأباح الخنزير ودعا إلى التبتل ونقل المسيحية من المحلية كما قال عيسى:"اذهبي يا امرأة فإني لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل" إلى العالمية، كما في قوله:"إن المسيح مات من أجل خطايانا نحن البشر".
            وهذا شأن اليهود إذا عجزوا عن مواجهة دين من الأديان ادعوا اتباعه، ليكون الهدم من خلال الاتباع بعد تضليل الأتباع، وقد حفظ الله القرآن من صنيعهم هذا حين تعهد بحفظه بنفسه "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" [الحجر: 9].
            لمزيد من البيان راجع: رسالة في اللاهوت (سبينوزا).
            محاضرات في النصرانية (محمد أبو زهرة).
            الإنجيل والصليب (عبد الأحد داود).



            لقد توفي أبي وعنده مبلغ من المال في أحد البنوك، ولم يتم توزيع المبلغ حتى الآن، ولا أعرف حصتي من هذا المبلغ وقد مر الآن ثلاث سنوات والمبلغ مجمد ولم يتم توزيعه لعدة أسباب.
            فهل يجوز أن أستخرج زكاة؟ وكيف؟ وكم مقدارها؟


            الجواب
            الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
            فالجواب أنه إذا كان تأخير استلام المبلغ المذكور في أحد البنوك ليس لسبب راجع إليك وإنما لسبب أو أسباب راجعة إلى غيرك فأرى عدم وجوب الزكاة عليك الآن؛ لعدم معرفتك بمقدار حصتك، ولأنك لو أردت القبض ما تمكنت منه بل الذي أراه أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة إبراء للذمة.
            هذا ومقدار الزكاة في النقدين هي ربع العشر (2،5%)، والله أعلم.
            [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

            تعليق

            • علي الدوسي
              عضو مميز
              • Jun 2002
              • 1078

              #7
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
              شيخنا الفاضل:
              (1) أرى البعض من الناس (العوام والمثقفين) يمدح ويثني على النصارى الذين يرفضون الحرب وخرجوا بمظاهرات ومسيرات، ويقولون هؤلاء أفضل من العرب، فالعرب ماذا فعلوا، ناسين بذلك أو متجاهلين أمر الولاء والبراء.
              (2) ويقول البعض لا تدعو على النصارى (أي في قنوت النوازل) لأنهم ليسوا كلهم مؤيدين للحرب.
              (3) وبعضهم يؤيد ويمدح صدام وربما يدعو له بالنصر، مع العلم بأنه بعثي كافر.
              فما هو قولكم وتعليقكم؟ وجزاكم الله خيراً وبارك في جهودكم.


              الجواب
              الحمد لله، أما بعد:
              فإن في سؤالك مسائل:
              الأولى: قولك إن من الناس من يثني على النصارى الذين يرفضون الحرب ويفضلهم على العرب الذين لم يفعلوا فعلهم، ناسين أو متناسين أمر الولاء والبراء.
              والجواب: أن الثناء على من يقف في صفك في وجه عدوك، ويعلن برفض إيقاع الظلم عليك من أهل دينه، أن هؤلاء يحمدون على مواقفهم، لأنها تتفق مع مصالحنا، حتى وإن كانت مصالحهم هم أيضاً متحققة في مواقفهم تلك، فإن التعاون على المصالح المشتركة، ودفع العدو المشترك مما لا تأباه الشريعة ولا يتعارض مع نصوصها ومحكماتها، لكن لا يجوز توليهم ومحبتهم محبة قلبية كما لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه المواقف وتأثيرها، لأنها مواقف مبناها على المصالح، فلا ننخدع ونتجاوز بها قدرها.
              كما يجب أن نتذكر أن من هؤلاء الرافضين للحرب على العراق من قتل الملايين من المسلمين ولا يزال كروسيا، ولكننا في المسألة العراقية نتبنى كل صوت قد يسهم في منع العدوان، وإن كان محدود الأثر.
              وعليه فلا أرى مانعاً شرعياً أن يتوجه اللوم إلى بعض المسلمين الذين منهم من كان مؤيداً للعدوان سراً أو علانية، ولا شك أن هذه مواقف مخزية آثمة ظالمة، وإذا انحصر التفاضل بين المواقف في هذه المسألة، وكان مطابقاً للواقع، ولم يتجاوز ذلك إلى مسألة الولاء والبراء، فإن هذا قد يُعد من الإنصاف والعدل في الحكم، مع التأكيد على ما قررناه من استحكام العداوة بين المسلمين وغيرهم من النصارى في الجملة، لكن هذه المواقف ترجع إلى موازنات ومصالح يعرفها أهل السياسة الشرعية.
              ثانياً: أما الدعاء على النصارى وغيرهم في القنوت، فإن المطلوب هو الدعاء على الظلمة والبغاة منهم ومن غيرهم، لأن الحامل على الدعاء هو الظلم والعدوان، وليس مجرد الكفر، وإلا لكان حقاً على المسلمين أن يدعوا في كل وقت؛ لأن العالم لا يخلو من الكفار أبداً، فالعدل هو الدعاء على من ظلم وبغى أياً كان.
              ثالثاً: ولا يمدح صدام ولا غيره من الطغاة الظلمة في حق الله وحق عباده، فهم محل الذم والمقت من الله ومن عباده، ولكن يدعى للمسلمين في العراق، وقد ذهب صدام وأعوانه فإن العبرة فيهم، وكونهم مثالاً لغيرهم يبقى الجواب على بابه، فنقول: إذا كان البديل هم الصليبيون حلفاء اليهود فهل من الحكمة الدعاء عليهم؟ ولماذا يكون الدعاء على صدام وحزبه أو على غيرهم مشروعاً في هذا الوقت بالذات؟ فالواجب الدعاء للمسلمين المستضعفين في العراق وفي غيرها، والدعاء على الظلمة والطغاة الذين يؤذون المؤمنين ويريدون بهم شراً في العراق وفي غيرها، وأن يدفع الله عنهم الشرور والفتن، ويختار لهم ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، فإننا لا نعلم الغيب، ولا نحيط بحكمة الله، ولا نجزم بمواقع المصلحة، والله أعلم.


              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
              ما حكم التحدث والكلام في ما وقع بين الصحابة – رضوان الله عليهم - من فتنة تسببت في مقتل عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب – رضي الله عنهما -؟


              الجواب
              لا يجوز الخوض في ذلك لمجرد قضاء الوقت وشغل المجالس به، فإن من منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى الكلام في ذلك فيجب أن يبين ما يجب لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الاحترام، ويبين أن ما يروى في التاريخ ليس كله صحيحاً، بل منه ما هو كذب، ومنه ما زيد فيه ونقص وغٌيِّر عن وجهه، وما صح من ذلك فإنه محمول على أنهم فيه مجتهدون إما مصيبون أو مخطئون فهم على كل حال مأجورون على اجتهادهم وعلى الصواب، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، كما جاء عن النبي – عليه الصلاة والسلام – في شأن الحكام، كما في صحيح البخاري (7352)، ومسلم (1716)، وأما الخوض في ذلك لمجرد التسلي بالحكايات والروايات كما فعل بعض المؤرخين وسردوا كثيراً من هذه الأحداث وسجلوها وروجوها فهذا غلط من المؤرخ ومن سجل له وروج ذلك، فإن كثيراً من الناس إذا سمع هذه الأخبار يتغير شعوره نحو الصحابة – رضي الله عنهم - بسبب جهله، وكذلك أصحاب الأهواء الذين يبغضون الصحابة فإنهم يفرحون بمثل هذا. والله أعلم.


              ما مدى صحة الأحاديث التالية؛ لأني أقرأ عنها لأول مرة:
              (1) "إذا كان يوم القيامة نادى مناد يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة".
              (2) "إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة".
              (3) إذا اشتقت إلى ثمار الجنة قبلت فاطمة"، أول مرة أسمع بهذه الأحاديث أفيدوني مأجورين.



              الجواب
              هذه الأحاديث كلها موضوعة ولا يصح نسبتها إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، فأما الأول فأخرجه تمام في فوائده (1491) وابن حبان في المجروحين (2/190) وابن عدي في الكامل (5/5)، وغيرهم من طريق العباس بن الوليد الضبي عن خالد الواسطي عن بيان عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي بنحوه.
              وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، لا أعلم قد رواه عن خالد غير عباس هذا، وقال ابن حبان عن العباس: يروي العجائب لا يجوز الاحتجاج به بحال.
              وذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات والسيوطي في اللآلي وحكما عليه بأنه موضوع، وللاستزادة يراجع تخريج محقق فوائد تمام (4/313).
              وأما الحديثان الثاني والثالث فهما لحديث واحد أورده السيوطي أيضاً في اللآلي المصنوعة (1/394) ونقل عن غير واحد من الأئمة تضعيفهم له، ومن ذلك قول الذهبي: هذا كذب جلي وهو من وضع مسلم الصفار.
              وقال في الميزان: هذا حديث موضوع.
              ومقام فاطمة – رضي الله عنها وأرضاها- أعلى من أن يشاد بهذه الأحاديث الموضوعة والواهية، فهي سيدة نساء العالمين، وهي بضعة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يريبه ما يريبها، ويحزنه ما يحزنها، وأول أهله لحوقاً به، فصلوات الله وسلامه وبركاته على محمد وذريته وأزواجه وآله وصحبه.
              والخلاصة أن هذه الأحاديث موضوعة ولا تثبت، والله أعلم.



              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
              أنا نذرت إذا عملت ذنبا وهو (النظر إلى النساء) أن أصوم ثلاثة أيام كل مرة أنظر فيها إلى النساء, ولكن بعدها نظرت إلى النساء أكثر من مرة, الذي عملته:- أنني في البداية صمت ثلاثة أيام متقطعة عن كل يوم نظرت فيه إلى النساء، (لعدم علمي بالصوم لثلاثة أيام متواصلة للنذر), ولكن بعد ذلك بدأت أصوم ثلاثة أيام متواصلة عن كل يوم نظرت فيه إلى النساء.سؤالي:
              (1) لقد كثر علي الصيام, فهل أستطيع أن أوقف النذر؟
              (2) لقد صمت في بداية أمري ثلاثة أيام متقطعة عن كل نذر, فهل يقبل صومي؟


              الجواب
              الأولى لك في هذا الأمر أن تبقى على ما عاهدت عليه الله من عدم النظر، لما صح في البخاري (6696) عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من حديث عائشة – رضي الله عنها – أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"، وعليه فإن خالفت فوقعت فيما نذرت تركه من المعصية فعليك كفارة يمين فحسب، وذلك لأن نذرك هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، وهو: أن يعلق المسلم نذره بشرط يقصد منه الحمل على فعل شيء أو التصديق أو التكذيب، لحديث عمران – رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه النسائي (3842)، والبيهقي (10/70) وغيرهما، والله أعلم.
              [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

              تعليق

              • علي الدوسي
                عضو مميز
                • Jun 2002
                • 1078

                #8
                باختصار شديد وبدون إطالة شاهدت في إحدى القنوات الفضائية برنامج احضروا فيه ثلاث أشخاص يدعون أنهم كانوا كانت لهم حياه سابقة وبرهنوا على ذلك بأعمال قاموا بها .
                الذي لا يتمتع بشي من الإيمان الإسلامي يختلط علية أشياء كثيرة وأتوا بآيات من القران وأشياء كثيرة ليبرهنوا أن الروح تنتقل من شخص إلى شخص كي تتطهر من ذنوبها كما يدعون .
                أنا شخصياً ليس لي دراية في هذا الموضع قبل مشاهدتي للحلقة أرجو منكم شرح هذه العقيدة أو الطائفة وخاصة هذا المعتقد ويسمونه التقمص وعلى فكرة كل الضيوف في الحلقة هم من الدروز من لبنان وأنا أعلم أن كثيراً من الناس شاهدوا الحلقة فحبذا لو شرحت هذا لتنوير الناس .


                بسم الله الرحمن الرحيم

                المكرم الأخ/ حفظه الله
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
                مسألة التقمص أو ما يسمونه بالتناسخ هو من عقائد المشركين الباطلة حيث يزعمون أن الروح تنتقل من شخص إلى آخر ، أو من إنسان إلى حيوان ؛ لأن الروح هي أخص خصائص الإنسان ، فإذا افترض الاشتراك فيها بطلت المسؤولية الفردية ، يقول الله تعالى : " إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا " ويقول سبحانه : " كل نفس بما كسبت رهينة " ويقول جل وتعالى : " يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله " ويقول سبحانه وتعالى : " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون" .
                والنصوص في هذا السياق كثيرة .
                ثم إن أمر النفس والروح من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : " ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " .
                فاكتفى بأنها من أمر الله ، وبين ما ركب عليه البشر من نقص المعرفة لهذه الأمور ، وبهذا لا يمكن تحديد ماهيتها ولا طبيعتها ولا صفاتها ولا يعرف عنها إلا آثارها .
                وما بين الله ورسوله من شأنها فكيف يدعي مدع أن الروح تنتقل من هذا إلى هذا ، أو تتناسخ أو تتقمص .
                وقد ذكر الله تعالى قصة الروح عند النوم وعند الموت فقال سبحانه : " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى" .
                ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : ( النوم أخو الموت ) .
                وقال صلى الله عليه وسلم : ( من مات قامت قيامته ) .
                ولم يذكر بعثها إلى غير صاحبها ، و لا الاشتراك فيها .
                وإذا كان لا يمكن ولا يتصور اشتراكٌ في سمع ولا بصر ولا عقل ولا غيرها فاستحالة الاشتراك في الروح أوضح و أوكد .
                وهي دعوى فارغة عن البرهان الشرعي والعلمي ، وإنما يقول بها الجهلة الأغبياء ومثل هؤلاء لا معنى للتشاغل معهم ، وقد يحدث لبعض المرضى والمصروعين والمجانين وأشباههم أن يدَّعوا من المخاريق والتوهمات والأكاذيب ما شاء لهم سفههم وحمقهم ، وكثير من الناس اليوم في سذاجة وغفلة يخاف عليهم معها أن يتساقطوا وراء كل ناعق ودعي .
                والله المستعان .
                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                تعليق

                • علي الدوسي
                  عضو مميز
                  • Jun 2002
                  • 1078

                  #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                  أما بعد: فقد كثر الكلام في موضوع الحجاب، وهل تغطية الوجه سنة أم واجبة؟ وهذا الكلام يدور بين من تربت في الجزيرة العربية وبين أهل الشام ومصر والعجم، والقضية تدور حول الاجتهاد الفقهي في هذه المسألة، فالمصلحات ممن تربين خارج بلاد الحرمين أثبتن للعوام والمتبرجات بأن تغطية الوجه سنة، وأن العلماء اتفقوا على تغطية القدمين وسائر البدن بلبس فضفاض خال من الزينة، ولكن بما أن تغطية الوجه مختلف فيها، والراجح عندهم أنها سنة، فلا يعتبر كشف الوجه من التبرج، وإحدى المصلحات اطلعت على أدلة المبيحين وأدلة المحرمين في مصر، فغلبت أدلة المبيحين على أدلة المحرمين لكشف الوجه، والشاهد يحفظك الله، أني أريد جواباً كافياً شافياً لهذه المسألة من كل الجهات، لأني أخاطب قوماً حجتهم قوية، وبعضهم عنده داء الجاهلية والعصبية لبعض شيوخهم، وأنا حجتي ضعيفة وغريبة في وسطهم، فهم كثير في ديار الغربة، ولا أجد من أهل العلم من يساعدني في هذا البلد، لا من العرب ولا العجم، وهناك بعض النقاط أتمنى توضيحها؛ وهي: هل حقا هناك خلاف في مسألة الحجاب بين ابن عباس وابن مسعود – رضي الله عنهم -؟ ثم هل كان مجرد خلاف نظري بين الأئمة الأربعة إلى أن قامت الثورة في مصر؟ وما حكم الاستناد إلى حديث عائشة – رضي الله عنها - في قصة دخول أسماء – رضي الله عنها - على الرسول – صلى الله عليه وسلم - بثياب شفافة؟ ويا ليتك عرضت لهم أدلة المبيحين والمحرمين بالتفصيل؛ لأن هنا من لا يقتنع بسهولة لغلبة المتفلسفين في هذا الموضوع، أما المتبرجات بالكلية ممن يرتدين البناطيل ويلبسن المسفع تهاونا وقلة دين فيا ليتكم تبعثون إليهن بموعظة تهز قلوبهن وتخوفهن من الله – سبحانه-، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.





                  الجواب
                  الحمد لله، وبعد:
                  أخي في الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
                  فإن مسألة الحجاب – بحمد لله – من المسائل التي قد وضحت في مشروعيتها الحجج والأدلة، وظهرت أحكامها، وتبينت عللها.
                  وخلاصة الأمر أن العلماء متفقون على وجوب تغطية المرأة لسائر جسدها، إلا أنهم اختلفوا في الوجه والكفين وعند التحقيق تبين لكل منصف كثرة أدلة القائلين بوجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها ورحجانها، وهذه بعض أدلتهم:
                  أولاً: من القرآن الكريم:
                  (1) قوله تعالى :"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً" [الأحزاب:59].
                  (2) قوله تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" الآية،[الأحزاب: 53].
                  (3) قوله تعالى: "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللآتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [النور:60].
                  ووجه الدلالة من الدليل الأول:
                  أن الله تعالى قد أمر نبيه عليه السلام أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب الشرعي الذي هو تغطية الوجه، لأن ما عداه من الشعر والذراعين والساقين وغيرها لم يكن من عادتهن كشفه أصلاً، فلا وجه لحمل الآية على شيء مما ذكر إلا على الوجه الذي كان من عادتهن كشفه وإظهاره قبل نزول الحجاب.
                  وجه الدلالة من الدليل الثاني:
                  أن الله أمر عباده المؤمنين من صحابة نبيه الكريم - عليه السلام- ألا يسألوا أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم - إلا من وراء حجاب، وبين علة التوجيه بأنه لضمان بقاء قلوب الجميع على الطهر والصفاء والبعد عن الريبة والشهوة، ومعلوم أن أقصر طريق لحدوث الفتنة، ووقوع القلب في شرك العشق والشهوة هو تبادل النظرات بين الجنسين، وتأمل العيون والخدود والشفاه والثغور – نسأل الله العافية – فلا مناص عن حمل الآية على الوجه مكمن الزينة ومحل الفتنة.
                  وأما وجه الاستدلال من الآية الثالثة:
                  فإن الله أباح للقواعد من النساء وهن العجائز الكبيرات اللائي قعدن عن النكاح والولد – أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ومعلوم أن الثياب المباح وضعها في الآية هي ما يستر بها الوجه، إذ لا أحد يزعم أن المراد وضع الثياب عن الذراعين أو الساقين أو النحر أو شعر الرأس أو غيرها، فوجب حمل الآية على ثياب الوجه ومع ذلك اشترط الله عليهن ألا يتبرجن بزينة، وأرشدهن إلى أن الاستعفاف والإبقاء على غطاء الوجه خير لهن.
                  وأما الأدلة من السنة فكثيرة جداً منها:
                  (1) حديث عائشة - رضي الله عنها – المتفق عليه في البخاري (4141)، ومسلم (2770)، في قصة الإفك، وهو حديث طويل والشاهد منه قولها حين قدم عليها صفوان بن المعطل – رضي الله عنه- قالت: "فخمرت وجهي بجلبابي" وهذا صريح في تغطية الوجه.
                  (2) جاء في صحيح البخاري (1838) من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- قوله - عليه السلام-: "ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين" فدل على أن غير المحرمة يلزمها ذلك، وأن ذلك من عادتهن.
                  (3) ما ثبت عن عائشة – رضي الله عنها – بسند صحيح عند ابن خزيمة في صحيحه (2691)، والدار قطني في سننه (2/294)، وغيرهما أنها قالت: "كنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ونحن محرمات، فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجوهنا سدلاً".
                  قلت: وذلك في الحج، فكن يكشفن عن وجوههن إذا كن خاليات بعيدات عن الرجال، لأن المحرمة لا تغطي وجهها، فإذا مر بهن الرجال غطين وجوههن.
                  وأما أدلة القائلين بكشف الوجه فأبرزها حديث عائشة – رضي الله عنها – الذي ذكرته السائلة وهو حديث ضعيف سنداً منكر متناً، وضعفه أبو داود نفسه في روايته له برقم (4104).
                  ففي سنده سعيد بن بشر وهو ضعيف، وقتادة وهو مدلس وقد عنعن الحديث، وخالد بن دريك وهو لم يدرك عائشة – رضي الله عنها- فالسند بينهما منقطع.
                  وباقي ما استدلوا به، إما منسوخ بأدلة الحجاب، أو غير صريح في جواز كشف الوجه، كحديث الخثعمية الذي رواه البخاري (1854)، ومسلم (1334)، عن ابن عباس – رضي الله عنهما- أو مؤول ، كحديث سفعاء الخدين الذي رواه البخاري (978)، ومسلم (885)، واللفظ له عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه- والله أعلم.
                  وبناء على ما تقدم يجب على كل منصف أن يتبع الحق، ويتخلى عن التقليد الأعمى، ويتجنب دواعي الهوى، وعلى كل امرأة أن تتقي الله في نفسها، فتدع التبرج والسفور، وتقليد الفاسقات والكافرات ممن استحوذ عليهن الشيطان فأوقعهن في مستنقع التقليد الأعمى، لبسن الضيق من الملابس والشفاف، أو البناطيل المجسدة للعورات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
                  وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد.


                  كنت عاصياً لله عز وجل حيث كنت أفعل جميع ما تتخيل من المعاصي والذنوب والكبائر المهم أنني تبت الآن، سؤالي عن الصلاة وصيام رمضان حيث أني كنت متهاوناً جداً في الصلاة حيث تمر السنتان أو أكثر لا أصلي فيها إلا مرة ومثله كنت لا أصوم من رمضان إلا يوماً أو يومين وبدون صلاة.
                  فهل علي كفارة؟ مع العلم أنني التزمت بكل الفروض وبالنوافل والحمد لله، كما أسألكم الدعاء لي بالثبات، وجزاكم الله خيراً.





                  الجواب
                  الحمد لله، وبعد:
                  فأبارك لك هذه التوبة وأسأل الله لي ولك الثبات على طاعته.
                  ثم إذا كان الواقع كما ذكرت من تركك للصلاة والصيام في السنين السابقة فإنه لا يجب عليك قضاء شيء من الصلاة أو الصيام؛ لأنك تعتبر بتوبتك أسلمت لأن تارك الصلاة تهاوناً كافر كما دلت عليه النصوص الصحيحة.
                  وعليك الآن أن تستقبل أمرك بالإكثار من النوافل والصدقات ما استطعت، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.


                  سؤالي عن لعاب الكلب في حالة إصابة ثوبي شيء منه هل تصح الصلاة به؟ وإن كان ذلك هل يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب كما هو الحكم في الإناء أم يغسل بالماء بشكل عادي؟ وهل إذا لامس لعاب الكلب يدي يجب أن أتوضأ إذا أردت الصلاة أم لا؟ أفيدونا مأجورين.




                  الجواب
                  فأولاً: أنصح أخي السائل بعدم اقتناء الكلاب إلا لمسوغ شرعي؛ لما ثبت عنه –صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط" أخرجه مسلم (1574) وغيره، والحديث مخرج نحوه في البخاري (2322)، والقيراط كما ثبت في الحديث أصغره مثل جبل أحد، قال الإمام النووي –رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (3/186):"وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلباً إعجاباً بصورته، أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي: الزرع والماشية والصيد" أ.هـ.
                  وأما بالنسبة للعاب الكلب إذا أصاب ثوباً أو عضواً من أعضاء البدن، فإنه ينجسه، وعلى هذا فيجب غسله –الثوب أو البدن- سبع مرات أولاهن بالتراب، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في ولوغ الكلب في الإناء، وعليه فيمر التراب مع الماء في الغسلة الأولى على المحل المتنجس ثم يكمل الغسلات الباقية، قال النووي في شرح صحيح مسلم (3/186):"ولو ولغ –أي الكلب- في ماء قليل أو طعام، فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوباً أو بدناً آخر وجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب"أ.هـ.
                  والراجح من قولي أهل العلم أن غير التراب كالصابون ونحوه لا يقوم مقام التراب، وذلك للنص عليه في أحاديث الولوغ، وأيضاً لأنه ثبت في الطب الحديث أن النجاسة الناتجة عن ولوغ الكلب لا يزيلها غير التراب، والله تعالى أعلم.

                  أريد أن أعلم هل الزواج العرفي إذا تم فيه وجود الولي والشاهدين والموافقة من الطرفين يكون زواجاً جائزاً؟ علماً أنه عرفي يعني أنه لم يعلم الناس به.




                  الجواب
                  الزواج إذا تمت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو عقد صحيح، وأما إعلانه للناس فليس شرطاً في صحته بل السنة الإعلان وصنع الوليمة حتى يدفع الإنسان عن نفسه الريبة، ورحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه.
                  في زكاة التجارة، هل يتم التقويم بحسب سعر الشراء أم بحسب سعر البيع؟.




                  الجواب
                  تقوم البضائع بقيمة وقتها الذي وجبت فيه الزكاة وليس بقيمة الشراء.
                  [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                  تعليق

                  • علي الدوسي
                    عضو مميز
                    • Jun 2002
                    • 1078

                    #10
                    الفهرس>طب وإعلام وقضايا معاصرة>وسائل إعلام واتصال>وسائل مسموعة>غناء وموسيقى

                    4588 فتوى رقم ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله
                    العنوان
                    سؤالي :لماذا الموسيقى حرام ومن الذي حرمها؟ وأريد دليلا قاطعاً وليس بالأحاديث. فالقرآن الكريم لا يحرم الموسيقى كما جاء عن الخمر و الميسر و الزنا، فالموسيقى لم تذكر قطعيا، فبعض الفقهيين أو المفتين يحرمون الموسيقى بذكر(اللغو)
                    وشكرا السؤال
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

                    فالحرام ما حرمه الله في كتابه، أو حرمه رسول الله عليه وسلم في سنته، كما أن الواجب ما أو جبه الله أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن زعم الاكتفاء بالقرآن الكريم والاستغناء به عن السنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان في زعمه للإسلام واكتفائه بالقرآن كاذباً. وبيان ذلك أن السنة شارحة للقرآن مبينة له، وقد تأتي منشئة للأحكام، لأنها وحي من الله تعالى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: (وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى) [النجم:3، 4] وقال تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر: 7 ].
                    ومن زعم الاكتفاء بالقرآن لم يمكنه أداء الصلاة ولا إخراج الزكاة ولا الحج ولا كثير من العبادات التي ورد تفصيلها في السنة، فأين يجد المسلم في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، وأن الظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟
                    وهل يجد في القرآن كيفية أداء هذه الصلوات، وبيان مواقيتها؟.
                    وهل يجد في القرآن أنصبة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهل يجد بيان القدر الواجب إخراجه في ذلك؟
                    وهل يجد المسلم في القرآن كفارة الجماع في نهار رمضان، أو حكم صدقة الفطر والقدر الواجب فيها؟
                    وهل يجد المسلم تفاصيل أحكام الحج من الطواف سبعاً وصفته وصفة السعي، ورمي الجمار والمبيت بمنى؟ إلى غير ذلك من أحكام الحج.
                    وبهذا يعلم قطعاً أنه لا يمكن لأحد أن يكتفي بالقرآن ثم يظل يزعم أنه من المسلمين. وكذلك فالسنة تستقل بإيجاب بعض العبادات كزكاة الفطر، ووجوب الختان وإيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل عند من أوجبهما، أو الوضوء من النوم، أو إيجاب الغسل من التقاء الختانين ولو بلا إنزال، وإيجابه بإسلام الكافر، وكوجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً عند من أوجبه، إلى غير ذلك مما أوجبته السنة استقلالاً.
                    وإن السنة تستقل بتحريم بعض الأمور أيضاً، ومن ذلك تحريم لبس الرجل للذهب والحرير، وتحريم نكاح المتعة. وتحريم أكل الحمر الأهلية وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، وتحريم بيع المسلم على بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه، وتحريم التفاضل في الأصناف الستة، والأمثلة على ذلك كثيرة لمن تتبع أبواب الفقه.
                    فقول السائل: ( فالقرآن الكريم لا يحرم الموسيقى كما جاء عن الخمر والميسر والزنا ) جوابه: والقرآن لا يحرم لبس الرجل الذهب والحرير……إلخ.
                    وقد ثبت في السنة تحريم آلات المعازف في جملة من الأحاديث الصحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، وقد رد العلماء على ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث.
                    ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نغمة، ورنة عن مصيبة " رواه البزار بسند حسن.
                    وقوله صلى الله عليه وسلم: " إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة، لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان.رواه الحاكم والبيهقي وابن أبي الدنيا.
                    ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله حرم علي -أو حرم- الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. وسنده صحيح، والكوبة: الطبل.
                    وقد انعقد إجماع العلماء قديماً على تحريم استعمال آلات اللهو والمعازف إلا الدف. وممن حكى هذا الإجماع أبو الطيب الطبري والقرطبي وابن رجب وابن الصلاح وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
                    وللعلماء في هذا المسألة مصنفات مشهورة منها: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيثمي، ومنها إغاثة اللهفان لابن القيم، وله رسالة مستقلة في حكم الغناء، ولابن رجب رسالة في ذلك، ومن أراد الوقوف على الأحاديث القاضية بتحريم المعازف وتخريجها وتفصيل الكلام عليها فلينظر كتاب: " تحريم آلات الطرب " للشيخ الألباني رحمه الله.
                    ونصيحتنا للأخ السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره مما بدر في كلامه الموحي بعدم التسليم للسنة والانقياد لها، والاكتفاء بالقرآن الكريم في تحريم المحرمات، وليحذر أن يكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع رضي الله عنه.
                    وفي لفظ لأحمد والترمذي وابن ماجه: "ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله". على أن من أهل العلم من استنبط تحريم استماع اللهو من كتاب الله تعالى، لكن ما جاء في السنة أصرح وأظهر.
                    ولو قال قائل: إن التحريم الصريح للمعازف موجود في كتاب الله لكان صادقاً لما ثبت في الصحيحين - وهذا لفظ مسلم - من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله". فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحديث.
                    وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
                    والله أعلم.
                    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أمابعد، هل من كان مكسبه من حرام أي من اكتسب مالًا بطرق غير شرعية يعذب في دنياه بأن يسلط الله عليه المصائب كأن يمرض أحد أفراد عائلته بمرض مزمن فينفق ذلك المال في مداواتهم أو كأن يكون له ولد غير صالح فينفق ذلك المال في أوجه الفساد المعروفة أفيدونا رحمكم الله. السؤال
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                    فالغالب في المال الحرام أن يأتي عن طريق الربا، وقد يأتي عن طريق الرشوة والسرقة والغصب…… وقد ورد في الكتاب والسنة من النهي عن الربا والوعيد الشديد فيه ما لم يرد في غيره من الذنوب، كما أن الرشوة ملعون صاحبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والغصب والسرقة ذنبان عظيمان فمن تجرأ على الله عز وجل وجمع المال من هذه الأوجه وغيرها من الأوجه المحرمة فقد عرض نفسه لأنواع العقوبات العاجلة والآجلة.
                    فالمال المحرم ممحوق البركة معرض هو وما خالطه من الحلال للتلف والزوال، وإن بقى فلا يقبل الله منه صدقة ولا حجاً ولا صلة، وإنما يقاسي صاحبه أتعابه، ويتحمل حسابه، ويصلى عذابه، وإذا كان الله عز وجل قال مخاطباً للمرابين : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) [البقرة: 279] فلا يمكن حصر ما سيحل بهم وبأموالهم من البلاء والمصائب، وأسباب التمزيق والتلف، لأن جنود الله التي يسلطها على من حاربه كثيرة ومتنوعة: ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ).[المدثر:31],
                    وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر أشد، والخطب عظيم والمصاب جسيم، وأي مصيبة أعظم من أن يعرض أحد نفسه لسخط الله فيكون من الذين: ( تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ) [المؤمنون :104 ]هذا ومما يجب التنبه له أن تخلف بعض العقوبات عن بعض الناس في الدنيا، قد يكون شراً من نزولها بهم، فإذا رأيت المرابي المنغمس في الشهوات المعرض عن الله آمناً في أهله وماله فلا تظن أن الله تاركه، ولكنه يملي له، حتى إذا حان أخذه له أخذه أخذاً شديداً مباغتاً، فقد قال جل وعلا: (وأملي لهم إن كيدي متين ) [ القلم :45] وقال: ( إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين ) [آل عمران :178 ]
                    وعلى كل فمن ابتلي بشيء من المال الحرام فيجب عليه أن يبادر بالتوبة منه، كما يجب عليه أن يتخلص منه برده لأصحابه إن أمكن، وإلا فيصرفه في وجوه البر والإنفاق.
                    ومن المعلوم أن رحمة الله واسعة وأنه يغفر الذنوب كلها، لا يتعاظم ذنب عن عفوه ومغفرته، فقد قال تعالى: ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) [الزمر :53 ] فالبدار البدار بالتوبة قبل فوات الأوان.
                    والعلم عند الله تعالى.

                    ما حكم جاهل التوحيد؟ السؤال
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
                    يختلف الحكم على الإنسان هل يعذر بالجهل أو لا يعذر، باختلاف البلاغ وعدمه وباختلاف المسألة نفسها وضوحاً وخفاءً.
                    فمن بلغته الدعوة ووضح له الحق وأقيمت عليه الحجة في مسألةٍ ما فهذا لا يعذر بجهله، وكذا من يقيم في ديار المسلمين ويسمع المواعظ والخطب، ويسمع كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قد بلغته دعوة الله وأقيمت عليه الحجة ولا يعذر بجهله.
                    بخلاف من يعيش مسلماً في بلاد الكفار أو في بادية أو صحراء ولا يختلط بالعلماء فهذا جاهل قد يعذر بجهله ببعض الأمور، والدليل على أن المؤاخذة إنما تختص بمن قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة قوله تعالى: "وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ" [الأنعام: 19] وقال سبحانه: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً" [الإسراء: 15] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) رواه مسلم. والله أعلم. ما حكم أكل الجبنة المصنوعة من إنفحة العجل المستوردة من بلاد الغرب؟ السؤال
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                    فالجبن المخلوط بأنفحة العجل المذكى ذكاة شرعية يجوز أكله اتفاقاً، والجبن المخلوط بأنفحة العجل غير المذكى قد اختلف أهل العلم في أكله، فمنهم من يرى جوازه مستدلاً ببعض الآثار التي فيها أن الصحابة أكلوا الجبن الذي يعمله المجوس، وهو مخلوط بأنفحة العجل الذي ذبحوه، ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة - لا سيما مع القول بأن النجاسة إذا استحالت إلى عين أخرى تصير طاهرة . ومنهم من يرى عدم الجواز، لأن المنفصل من الميتة ميتة.
                    وعلى هذا فننصحك بالأخذ بالأحوط والابتعاد عمّا اختلف فيه ما وجدت لذلك سبيلاً.
                    فإن لم تستطع فخذ بقدر حاجتك ففي اختلاف العلماء رحمة في مثل هذه الظروف، وأما المأخوذ من الحي فلا ينبغي أن يختلف في طهارته لأنه يؤخذ سائلا لا يتعلق به شيء من جسم ما أخذ منه كما صرح بذلك أحد المختصين من أهل الطب، فليس مما أبين من حي بل هو في حكم قيء حي مأكول اللحم، فهو طاهر اتفاقا كريقه ولعابه.
                    والله تعالى أعلم. ماهو حكم العمل في مجال الدعاية والإخراج الفني ليس في التلفزيون بل دعاية الكروت واللوحات المضيئة في الطرقات. السؤال
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                    فإذا كان العمل في الدعاية والإخراج الفني خالياً من المحرمات كالدعاية للتمثيل أو الرقص أوالغناء المحرم، أوكان كذلك مشتملاً على تصوير، فيه روح، أو كان دعاية لترويج المنكرات مثل الربا والقمار والخمور والتبرج فكل هذا لا يجوز للمسلم المشاركة أو المساهمة فيه، لعموم قول الله تعالى:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
                    فكل إعانة على الباطل بوجه من الوجوه فهي محرمة، فإن خلا هذا العمل مما سبق ذكره وأشباهه فلا حرج فيه.
                    والله أعلم.

                    تركني زوجي لمدة شهرين عند أهلي لكرهه لي وطلقني وأنا حائض وأنا لم أجلس معه سوى شهر واحد فقط:
                    - هل تعتبر هذه الحيضة من الحيضات الثلاث للعدة؟
                    - هل يجوز أن أخطب وأنا في العدة علما بأني لا أريد الرجوع لزوجي ولا يريد هو ذلك؟
                    وجزاكم الله خيرا. السؤال
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                    فالطلاق في الحيض طلاق واقع عند جماهير العلماء، مع كونه محرماً وهو من طلاق البدعة، إذ السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه.
                    وعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء بالإجماع، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228].
                    واختلف العلماء في المراد بالقروء، أهو الحيض أم الطهر؟
                    فذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه الحيض، فتعتد المطلقة عندهم بثلاث حيضات، ولا تحسب الحيضة التي طلقت فيها.
                    قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم.
                    وإذا كان الطلاق رجعياً، بأن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية لم يجز لأحد أن يخطبك لا تصريحاً ولا تعريفاً حتى تنتهي عدتك، ولو كان الزوج لا ينوي إرجاعك.
                    قال القرطبي رحمه الله: ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً لأنها كالزوجة، وأما من كانت في عدة البينونة، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. والله أعلم. انتهى.
                    فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، فقد حللت من عدتك، وجازت لك الخطبة.
                    ويجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها، ولا يجوز لها أن تخرج منه، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 3986، والفتوى رقم: 6922.
                    والله أعلم.

                    السلام عليكم ورحمة الله ..
                    .. لدي حسابان استثماريان في بنك إسلامي. فهل عليهما زكاة؟ وكيف يمكن إخراج الزكاة؟ مع العلم أن أحد الحسابين قد حال عليه الحول..أما الآخر فإني أحتاج إلى المال فأسحب منه ثم أعيده مرة أخرى بمعنى أنه لم يحل عليه الحول..؟ السؤال
                    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

                    فالحسابان اللذان في البنك إذا كانا من مال واحد ملكته بإرث أو هبة ونحو ذلك، أو من مالين ملكتهما في وقت واحد، أو كان أحدهما ناتجاً عن الآخر.. ففي هذه الأحوال كلها يعتبران مالاً واحداً تجب زكاته كله دون تفريق ولو قسمته إلى حسابين.
                    وأما إن لم يكونا من مال واحد، وكنت قد ملكت أحدهما بعد الآخر ففي هذه الحالة أنت بالخيار بين حالتين:
                    أولهما: أن تضم المتأخر منهما إلى المتقدم وتجعل لهما حولاً واحداً هو حول الأول منهما، وهذا هو الأحظ للفقراء، والأقل تعباً لك أنت.
                    والثانية: أن تجعل لكل مال حولاً مستقلاً، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين:
                    الأول : أن يبلغ كل منهما نصاباً فتجب زكاته مع ربحه إذا حال عليه الحول.
                    القسم الثاني: أن يبلغ أحدهما نصاباً دون الآخر ويحول عليه الحول، وهذا القسم له ثلاث صور:
                    1- أن يبلغ الأول منهما نصاباً دون الثاني ويحول عليه الحول فإنها تجب زكاته ثم يضم إليه الثاني ويجعل لهما حول واحد مستقبلاً.
                    2- أن يبلغ الثاني منهما نصاباً دون الأول فتجب زكاتهما جميعاً لأن الأول يضم إلى الثاني لأنه من جنسه وكل منهما قد حال عليه الحول منذ تملك المال الثاني.
                    3- ألا يبلغ واحد منهما نصاباً ولكن إذا ضما إلى بعضهما بلغا النصاب فإن حولهما يكون منذ تملك المال الثاني، لأن المال لم يبلغ نصاباً إلا عند تملك المال الثاني.
                    والله أعلم.
                    [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                    تعليق

                    • علي الدوسي
                      عضو مميز
                      • Jun 2002
                      • 1078

                      #11
                      السؤال
                      انتشر عندنا في شرق آسيا مرض الالتهاب الرئوي، وهذا المرض قاتل، وينتشر انتشاراً سريعاً عن طريق التنفس، وحتى الآن توجد 2000 حالة إصابة، منهم 80 توفوا بهذا المرض، فهل يجوز الفرار خوفاً من العدوى؟ وهل نشبهه بالطاعون؟ وفي الحديث كما تعلمون قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه"؛ يعني الطاعون، فهل منع الفرار في الحديث لعدم نقل العدوى لمنطقة أخرى، أو هو لعدم الفرار من قدر الله؟ وجزاكم الله خيراً.




                      الجواب
                      الحمد لله وحده، وبعد:
                      فقد روى أسامة بن زيد –رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" صحيح البخاري (5728)، صحيح مسلم (2218).
                      والمراد بالطاعون كل مرض عام أو وباء ينتشر في جهة من الأرض، فيشمل المرض المسؤول عنه والفرار منه منهي عنه، وفي بعض روايات الحديث:"فلا تخرجوا منها فراراً"، وأخرج أحمد (14478)، والألباني في الصحيحة (1292) عن عائشة –رضي الله عنها- بسند حسن مرفوعاً:"الفار من الطاعون كالفار من الزحف"، وروى البخاري (5734) عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد".
                      وقد التمس العلماء عللاً لهذا النهي ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/200)، منها: ضياع مصلحة المريض لفقد من يتعاهده حياً وميتاً، وإدخال الرعب في قلوب الناس خاصة من لم يفر، ونقل المرض إلى بقاع أخرى، وهذا الأخير له حظ كبير من النظر، وهو ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد (4/43)، وأما الخروج من أرض الطاعون لغير الفرار بل لعارض كتجارة وعمل معتادين فلا بأس به إذا كان سليماً من المرض وأمن أن ينقل العدوى بحمله للمرض.
                      وليستغل كل مسلم إقامته في بلد الوباء بحمل النفس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على قضائه والرضا به، وتذكر الأجر فيه، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"الطاعون شهادة لكل مسلم" صحيح البخاري (5732)، صحيح مسلم (1961)، والله الموفق.


                      السؤال
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                      امرأة تسأل وتقول قبل ما يقارب 20 سنة كان لدي طفلان وكنت أخاف من الحمل وقد مارست بعض المحاولات لكي يسقط الحمل إذا كان هناك حمل، كأن أترك أبنائي يقفزون على بطني وكان ذلك في شهر رمضان، ولا أتذكر بالضبط بل أعتقد أنه قد نزل علي بعض الدم ولا أعلم مقدار الأيام فهل هي الدورة؟ مع أنها تخالفها في الأيام والكم، وأنا عندما أُرضِع لا تأتيني الدورة فما الحكم هل أقضي أم ماذا أفعل؟ مع أنني لا أتذكر بالضبط ولجهلنا في ذلك الوقت لم نعر الأمر اهتماماً أفيدوني جزاكم الله خيراً.





                      الجواب
                      الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
                      وبعد فالجواب أنه ما دام الحمل مشكوكاً فيه ثم إنه على فرض وجوده فهو بلا شك في مراحله الأولى فلا يكون الدم النازل عليه دم نفاس إلا بوضع أو بإسقاط ما فيه خلق إنسان ولم يكن كذلك، ثم أيضاً هذا الدم ليس دم حيض؛ لأنك ذكرت أنه يخالف دم العادة في الأيام والكمية، فاتضح أن الغالب على هذا الدم أنه دم صفرة أو كدرة وهو زمن الطهارة طهر، فإذا كنت في الأعوام الماضية لما أصابك هذا الدم قد صمت فأرى أن صومك إن شاء الله صحيح ولا قضاء عليك وعليك طرد الشك عنك، والله أعلم.



                      السؤال
                      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
                      تحية طيبة أما بعد: في الحقيقة أنا طالب في كلية الحقوق .. والسؤال هو هل في دراسة هذا التخصص ما هو حرام؟؟
                      وهل الاشتغال في الوظائف التي في مجال دراسة الحقوق أيضا حرام (كالمحامي مثلا)؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.





                      الجواب
                      الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد
                      فهذا السؤال يتكون من شقين :
                      الأول : ما حكم الدراسة في كليات الحقوق ؟ .
                      الثاني : ما حكم العمل في المحاماة ؟ .
                      جواب الشق الأول:
                      إذا استخدمت مواد كليات الحقوق في التعاون على الخير،والوصول إلى الحق ودفع الظلم كان ذلك خيرًا،بل وطاعة لله سبحانه يُثاب الإنسان عليها، وإن استخدمت في غير ذلك كانت إما عبثًا وإما فسادًا ، والحق هو ما قرره الشرع في مصادره المعروفة، والظلم ما سوى ذلك، كما أن دراستها لو كانت للمقارنة بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطل، فذلك مشروع وجائز، كما لو تعلّم الإنسان الشر من أجل البعد عنه ، وقد قيل:
                      عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه
                      وأنبه الدارسين للقوانين بوجه عام إلى قول الله – سبحانه-: "وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا" [سورة النساء : 107]، وقوله- تعالى-: "هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهمُْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً" [النساء: 109]، وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه أبو داود (3597) "ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينـزع عنه" وفي رواية: "من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع" رواها ابن ماجة (2320)، والطبراني في الأوسط (2921)، وكلتا الروايتين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما- بإسناد جيد، وقول الله –سبحانه-: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" [ المائدة : 44] وفي آية أخرى "فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" وفي آية أخرى "فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ" [ المائدة: 45-46]. والله أعلم.
                      جواب الشق الثاني :
                      إن كانت المحاماة من أجل حماية الشر والدفاع عنه فلا شك أنها محرمة ؛ لأنها حينئذٍ وقوع فيما نهى الله عنه في قوله –تعالى-: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: 2] . وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذود عنه فإنها حماية محمودة، وحينئذٍ تكون مأموراً بها في قوله –تعالى-: "وتعاونوا على البر والتقوى" [المائدة: 2]. وعلى هذا فإن من أعد نفسه لذلك يجب عليه قبل أن يدخل في القضية المعينة أن ينظر في هذه القضية ويدرسها ، فإن كان الحق مع طالب المحاماة دخل في المحاماة وانتصر للحق ونصر صاحبه ، وإن كان الحق في غير جانب من طلب المحاماة فإنه لا يدخل فيها؛ لأن المسلم لا يجوز له الدفاع عن الباطل والشر، وقد يقال إنه يدخل في المحاماة أيضاً، لكن المحاماة تكون عكس ما يريد الطالب، بمعنى أنه يحامي عن هذا الطالب حتى لا يدخل فيما حرم الله عليه، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- قال: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: "تحجزه، أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره"، رواه البخاري (6952) من حديث أنس – رضي الله عنه- فإذا علم أن طالب المحاماة ليس له حق في دعواه فإن الواجب أن ينصحه وأن يحذره وأن يخوفه من الدخول في هذه القضية وأن يبين له وجه بطلان دعواه حتى يدعها مقتنعاً بها .وإذا دخل المحامي في قضية يرى أن الحق فيها لطالب المحاماة ثم تبين له خلاف ذلك فإنه يحرم عليه الاستمرار فيها ؛ لأن في ذلك معاونة على الإثم والعدوان. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



                      السؤال
                      أمي كانت تفطر في رمضان وقت دورتها منذ حوالي أربعين سنة، ولم تكن تقضي هذه الأيام لجهلها ولعدم علمها بالوجوب واستمر الحال قرابة ثمانية رمضانات، ثم علمت بالوجوب منذ حوالي ثلاثين سنة، ولكنها لم تقض الأيام السابقة، مع العلم أنها تصوم أيام الاثنين والخميس منذ حوالي أربع سنوات طوال العام، وعمرها الآن ستون سنة، فماذا يجب عليها؟ وإن كان هناك إطعام فكيف يوزع؟ وهل يعطى لأهل البيت الواحد دفعة واحدة؟ أفتونا مأجورين.




                      الجواب
                      الذي يظهر أن عليها قضاء تلك الأيام؛ لأن هذا الأمر مشهور ومعروف بين المسلمين –أي وجوب القضاء على التي تفطر بسبب العادة الشهرية- وقد تساهلت جداً في عدم السؤال عن مثل هذا، ثم إنها لما علمت بالوجوب لم تقض أيضاً وهذا مما يدل على تساهلها.
                      فإن كانت لا تستطيع الصيام الآن لكبرها وعجزها عن الصوم، فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف كيلو وعشر غرامات من طعام البلد كالأرز ونحوه، والله أعلم.



                      السؤال
                      السلام عليكم.
                      أرجو بيان حكم زواج المتعة على ضوء الأحاديث الصحيحة.





                      الجواب
                      سئل الشيخ: عبد الله بن سليمان المنيع عن حكم زواج المتعة، نذكر لك فيما يلي نص السؤال والإجابة:
                      لماذا حرم الله زواج المتعة؟
                      الحمد لله، الذي عليه عموم المسلمين من علماء وفقهاء ومحدثين ومفسرين: القول بتحريم زواج المتعة، وأنه نكاح باطل، وتعليل ذلك أن الزواج الشرعي علاقة مأمول فيها الاستمرار والدوام وابتغاء ما كتب الله للزوجين من معاشرتهما الزوجية من الولد، وأن الله تعالى يهيئ لهما من المودة والرحمة ما يضمن للحياة الزوجية بينهما اللبنة الصالحة لابتغاء أسرة كريمة، فيها تبادل التعاون والتكاتف، تحقيقاً للتوجيه النبوي الكريم:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، أخرجه أحمد (12613)، وأبو داود (2050)، والنسائي (3227).
                      وزواج المتعة عار عن هذه المقاصد والمعاني في الزواج الشرعي، وهو ينزل بمستوى المرأة عن إنسانيتها الكاملة إلى سلعة معروضة للأجرة واستيفاء المنفعة، فضلاً عما في ذلك من التخبط في الأعراض وتعريضها للضياع والفوضى، والله أعلم.
                      [مجموع فتاوى وبحوث الشيخ: عبد الله بن سليمان المنيع (4/263)].
                      [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                      تعليق

                      • علي الدوسي
                        عضو مميز
                        • Jun 2002
                        • 1078

                        #12
                        السؤال
                        كيف أعمل إذا كنت أصلي صلوات وأنا جنب؟ ولا أدري ما الحكم في ذلك؟ ولا أستطيع أن أحصر هذه الصلوات، فماذا علي أن أعمل؟ علماً بأني كنت جاهلاً للحكم، وهذا الأمر مر عليه سنوات وأثابكم الله.
                        السؤال
                        هل نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم- (أن يجلس أحدنا بين (الظل والشمس؟) وما درجة الكراهة؟ هل هي تحريمية، أم ماذا؟




                        الجواب
                        أولاً: فيما يتعلق بتخريج الحديث: هذا الحديث رواه أحمد (24/147) (15421) من حديث رجل من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم- وله شاهد عند أحمد
                        (14/531) (8976) وأبي داود (4821) – وفيه انقطاع – من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- بلفظ "إذا كان أحدكم في الشمس، فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم" وشاهد من حديث بريدة –رضي الله عنه- عند ابن ماجة (3722)، وفيه ضعف يسير.
                        والحديث صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه- كما في مسائل المروزي عنهما
                        (223)، وقال: المنذري عن حديث الرجل عند الإمام أحمد: إسناده جيد في الترغيب والترهيب.
                        ثانياً: وهل النهي للتحريم أم للكراهية؟ الظاهر أنه للتحريم لثلاثة أمور:
                        الأول: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- نسب هذا المجلس للشيطان، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر...ِ"[النور: من الآية21].
                        الثاني: أن هذا يضر بالجسم، خصوصاً إذا اعتاده، قال ابن القيم – رحمه الله- في
                        "زاد المعاد" (4/242) والنوم في الشمس يثير الداء الدفين، ونوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل رديء". وقال المناوي – رحمه الله- في "فيض القدير"
                        (6/351): (لأن الإنسان إذا قصد ذلك المقعد فسد مزاجه؛ لاختلاف حال البدن من المؤثرين المتضادين).
                        الثالث: أنه مناف للعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فإما أن يكون جميع البدن في الشمس أو في الظل ، وهذا من كمال هذه الشريعة، حيث راعت هذه الأمور الدقيقة، والله أعلم





                        الجواب
                        إذا كنت تصلي الصلوات وأنت على جنابة جهلاً لعدم علمك بوجوب الغسل فعليك أن تتوب من ترك طلب العلم الواجب، وهو تعلم ما لابد منه للقيام بالعبادات الواجبة.ولا يجب عليك قضاء الصلوات السابقة؛ لأن الأحكام الشريعة لا تلزم إلا بعد العلم.



                        السؤال
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        متى تدرك صلاة الجمعة ؟





                        الجواب
                        تدرك صلاة الجمعة بإدراك ركعة، فمن فاتته الخطبة فأدرك ركعة من الجمعة أتمها جمعة، أما إذا لم يدرك الركعة كاملة بل جاء بعد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإن عليه أن يصليها ظهراً أربع ركعات.



                        السؤال
                        ما الحكم إذا خطب الخطيب باللهجة العامية؟




                        الجواب
                        إذا كان المصلون أو أغلبهم لا يفهمون العربية الفصحى أو يخفى عليهم كثير من معاني ألفاظها ودلالاتها، وكان وعظهم بالعامية أقوى تأثيراً فيهم وأبلغ، فلا بأس أن يخطب الخطيب فيهم باللهجة العامية الدارجة؛ لأن المقصود هو بالوعظ والتذكير، فإذا حصل المقصود بالعامية جازت الخطبة.
                        ولأنه إذا جاز للخطيب أن يخطب بغير العربية فيمن لا يفهمونها، كانت الخطبة بالعامية التي هي أقرب للعربية أولى بالجواز.
                        على أن الأولى للخطباء ألا يتوسعوا في ذلك فيأخذوا بالأسهل ويتركوا الأجزل والأبلغ فإن الأصل أن يخطب الخطيب باللغة العربية، فلا ينبغي أن يتركها إلى العامية إلا إذا رأى أن أكثر المصلين لا يفهمونها ولا ينتفعون بخطابها كما هو الشأن في كثير من القرى والبادية.
                        والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
                        [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                        تعليق

                        • علي الدوسي
                          عضو مميز
                          • Jun 2002
                          • 1078

                          #13
                          فضيلة الشيخ: سلمان العودة حفظكم الله تعالى
                          أكون دائما في تأمل في حالة العرض على الله تعالى وأستشعر أن الأمر عظيم جداً، وأتأمل حالي، وتصعب على نفسي كثيراً، وأكون في حالة حياء من الله تعالى؛ لأنه المنعم والمتفضل، وأنا المقصرة المسيئة رغم علمي بأن الحياة قصيرة جداً، ومع هذا أمنياتي كثيرة وعملي قليل جداً، وأسال الله ألا يعاملني بعدله بل برحمته، فهل إذا ابتدأ الشخص صفحة جديدة، وعزم على الجد والاجتهاد في صدق الإقبال على الله، فهل يسأل عما سلف من الأعمال إذا كانت تتعلق به شخصياً، أي بين العبد وربه، أفدني أفادك الله تعالى، وشكر الله لك.
                          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




                          بسم الله الرحمن الرحيم

                          المكرم الأخ/ حفظه الله
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

                          نصوص الكتاب والسنة متكاثرة متوافرة على أن العبد إذا تاب وأناب غفر له ولم يسأل عن ذنبه الذي مضى، بل تبدل سيئاته حسنات كما في سورة الفرقان، ويراجع في هذه المسألة تفسير ابن كثير وغيره.
                          والإنسان عرضة للخطأ، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون).
                          وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم).
                          وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن الحنفية عن علي أن -النبي صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب).
                          وذكره ابن حجر في فتح الباري بلفظ: (خياركم كل مفتن تواب) وعزاه إلى مسند الفردوس عن علي -رضي الله عنه-.
                          فيا أختاه:
                          استقيمي ولن تحصي، واعلمي أنه لن يُدخلَ الجنةَ أحدًا عملُه، إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل.
                          والمؤمن واه راتع، لا يقيم على ذنب، ولا يسترسل مع غفلة، ولا يقنط من رحمة ربه، ولا ييأس من روحه.
                          يتعاهد نفسه بالاستغفار، ويتبع السيئة الحسنة، ويعلم أن الله أرحم الراحمين، وخير الغافرين، ويدري أنه لا قوة ولا حول له من الانتقال من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الضعف إلى القوة إلا بالله العلي العظيم.
                          فأسأل الله بمنه وكرمه أن يتولاك برحمته ويغفر لك، ولا يكلك إلى نفسك، ولا أحداً منا ولا من سائر المسلمين.
                          والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                          السلام عليكم، نرجو إفادتنا بدرجة هذا الحديث:
                          من وضع يده على امرأة لم تحل له بشهوة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فإن قبلها قرضت شفتاه في النار، فإن زنى بها نطقت فخذه وشهدت عليه يوم القيامة، وقالت : أنا للحرام ركبت، فينظر الله – تعالى- إليه بعين الغضب، فيقع لحم وجهه فيكابر، ويقول: ما فعلت، فيشهد عليه لسانه فيقول: أنا بما لا يحل نطقت، وتقول يداه، أنا للحرام تناولت، وتقول عيناه أنا للحرام نظرت، وتقول رجلاه: أنا للحرام مشيت، ويقول فرجه،أنا فعلت، ويقول الحافظ من الملائكة: وأنا سمعت، ويقول الآخر: وأنا كتبت ويقول الله – تعالى- وأنا اطلعت وتسترت، ثم يقول الله – تعالى- "يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني".





                          الجواب
                          لم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وليت أن السائل ذكر من أي مصدر جاء به. وإن كان لفظه لا يشبه كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو أشبه بكلام القصاص والوعاظ وسياقه بهذا اللفظ يشبه الأحاديث الموضوعة. ولكن ورد عدة أحاديث صحيحة في الترهيب من الزنا وفي أن زنا العين النظر وزنا اليد البطش ... إلخ وكذا في الترهيب من الخلوة بالأجنبية. وفيها غنية عن هذه الأحاديث الغريبة والتي تكون عادة ضعيفة أو موضوعة.


                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
                          توفي أحد الأشخاص ممن أعرف، وقالوا إنه توفي منتحراً، فقد استأجر غرفة في فندق وكتب ورقة يخبر أنه لم يتسبب أحد في قتله، وأنه تخرج من الجامعة ولم يجد عملاً ففعل ذلك للتخلص من همومه ومشاكله، فما حكم هذا التصرف؟ ومن علم بذلك هل يجوز له الصلاة عليه والترحم عليه، وبعضهم يجهل ملابسات هذا العمل فهل يصلي ويترحم عليه؟ وجزاكم الله خيراً.





                          الجواب
                          الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله – وعلى آله وصحبه-، وبعد: كل من مات على الإسلام فإنه يصلى عليه، لأن المقصود بالصلاة هو الشفاعة له والدعاء له بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، وكل مسلم من أهل الشفاعة له والاستغفار له، وإنما تحرم الصلاة على الكفار والمشركين، كما قال تعالى: "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى" [التوبة: 113]، وكذلك من علم نفاقه لا تجوز الصلاة عليه، لأنه سبحانه نهى نبيه أن يصلي على المنافقين فقال: "وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ"[التوبة: 84]، والمسلم إذا قتل نفسه أو كان معروفاً بارتكاب بعض الكبائر فإن ذلك لا يخرجه عن الإسلام ولا يحرمه من دعوة المسلمين، ولكن ينبغي لأهل العلم وأهل الخير المعروفين أن يتركوا الصلاة على أمثال هؤلاء تنفيراً من أفعالهم وزجراً عنها، وقد أُتي النبي – صلى الله عليه وسلم- برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم (978)، ولكنه لم ينه عن الصلاة عليه، فترك الصلاة زجراً عن فعله المنكر، ولم ينه عن الصلاة عليه لأنه مسلم، كما كان يقول لمن مات وعليه دين ولم يخلف له وفاء، يقول لأهله صلوا على صاحبكم زجراً عن تحمل الديون التي لا وفاء لها، وذلك في أول الأمر قبل أن يكون عند النبي – صلى الله عليه وسلم- ما يقضي به الدين عن من مات من المسلمين الذين لم يخلفوا لدينهم وفاء فكان يقول بعد أن فتح الله عليه الفتوح" أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته" رواه البخاري (2298)، ومسلم (1619)، والله أعلم.
                          [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                          تعليق

                          • علي الدوسي
                            عضو مميز
                            • Jun 2002
                            • 1078

                            #14
                            السؤال
                            كيف أعمل إذا كنت أصلي صلوات وأنا جنب؟ ولا أدري ما الحكم في ذلك؟ ولا أستطيع أن أحصر هذه الصلوات، فماذا علي أن أعمل؟ علماً بأني كنت جاهلاً للحكم، وهذا الأمر مر عليه سنوات وأثابكم الله.




                            الجواب
                            إذا كنت تصلي الصلوات وأنت على جنابة جهلاً لعدم علمك بوجوب الغسل فعليك أن تتوب من ترك طلب العلم الواجب، وهو تعلم ما لابد منه للقيام بالعبادات الواجبة.ولا يجب عليك قضاء الصلوات السابقة؛ لأن الأحكام الشريعة لا تلزم إلا بعد العلم.



                            السؤال
                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
                            فضيلة الشيخ أود أن أستفتيكم في موضوع الهدية، وإليكم المعطيات التالية:
                            (1) أشتغل بإدارة حكومية تابعة لوزارة المالية، وتعنى بالتأمينات والاحتياط الاجتماعي.
                            (2) تقوم هذه الإدارة من بين ما تقوم به بمراقبة شركات التأمين الموجودة بالسوق.
                            (3) في نهاية كل سنة ميلادية تقوم بعض الشركات بإرسال بعض الهدايا لعدد من المسؤولين بهذه الإدارة الحكومية ولبعض الموظفين العاملين بها كذلك.
                            (4) بعض هؤلاء المسؤولين، وأنا من بينهم، لست مكلفاً بالمراقبة وليس لدي احتكاك دائم أو مباشر مع مسؤولي أو موظفي هذه الشركات.
                            (5) في نهاية كل سنة ميلادية يقوم عدد من هذه الشركات بإرسال هدايا لعدد من المسؤولين وبعض الموظفين العاملين بهذه الإدارة الحكومية وخصوصاً المراقبين الذين يراقبونها.
                            (6) هذه الهدايا ترسلها الشركات إلى مقر الإدارة الحكومية في وضح النهار، وتحمل كل هدية اسم صاحبها، وتسلمها لإحدى المصالح بالإدارة التي توقع على التسليم، وتقوم بعد ذلك بإعطائها لمن وجهت إليهم.
                            (7) هذه الهدايا أنواع:
                            أ. فبعض الشركات ترسل مذكرات سنوية أو ساعات حائطية أو محافظ أو منتوجات أخرى إشهارية تحمل علامتها التجارية واسمها.
                            ب. شركات أخرى ترسل هدايا عبارة عن: كؤوس كريستال أو مجموعة صحون أو إبريق شاي أو صينية أو بعض أواني تستعمل للتزيين في المنازل.
                            ج. شركات أخرى ترسل الحلوى فقط.
                            الأسئلة:
                            بعض المسؤولين عن مراقبة الشركات وكذا المراقبين يأخذون هذه الهدايا على اعتبار أنها تأتي في وضح النهار، وأنها لا تؤثر في أدائهم لعملهم بأن يتجاوزوا عن أخطاء بعض الشركات، مثلاً. فهل يجوز لهم ذلك؟
                            بعض المسؤولين وبعض الموظفين الذين ليست لهم علاقة بمجال المراقبة ولا يتعاملون مع هذه الشركات، بل فقط هي التي تأخذ أسماءهم من الوثائق الحكومية العمومية وترسل إليهم الهدايا، يأخذون هذه الهدايا ولا يرون في ذلك بأساً ما داموا لا تربطهم علاقة مباشرة معها، فهل يجوز لهم ذلك؟
                            البعض الآخر من المسؤولين أو الموظفين لا يرى بأساً بأخذ الهدايا التي تحمل العلامات التجارية للشركات والتي غالباً ما تكون مواد إشهارية، ويجدون حرجاً في أخذ باقي الهدايا. فهل يجوز لهم ذلك؟
                            البعض الآخر لا يرى بأساً في أخذ هذه الهدايا ما دامت الشركات التي ترسلها تسجلها في حساباتها التجارية، ويسمح لها القانون المحاسبي بذلك، وتعفى المبالغ المالية المرصودة للهدايا من الضرائب. فهل يجوز لهم ذلك؟
                            وأخيراً كيف يتصرف الإنسان مع هذه الهدايا إذا كانت مما لا يجوز؟ وماذا يعمل من سبق له أن انتفع ببعض هذه الهدايا في سنوات سابقة؟
                            جزاكم الله خيراً.
                            والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..






                            الجواب
                            يجوز للموظف أخذ الهدايا الرمزية والدعائية، التي تقدمها الشركات، ما دامت الشركات ترسلها للموظفين والمسؤولين في وضح النهار، وهي لا تؤثر على عطاء الموظفين والعاملين في وظائفهم فيتجاوزوا عن أخطاء تلك الشركات التي يقومون بمراقبتها، وما دامت هذه الهدايا يسمح بها القانون المحاسبي للشركة الدافعة، وتعفى المبالغ المالية المرصودة لهذه الهدايا من الضرائب، إذا كان الأمر والحال كما ذكرت يا أخي في سؤالك فلا حرج في قبول هذه الهدية المقدمة من الشركة ما دام عين الهدية حلالاً، لأن هذه الهدايا دعائية (إشهارية) للشركات، وجرت بها العادة للدعاية والمنافسة مع الشركات الأخرى، ولا يدخل هذا في الرشوة المحرمة لجميع من ذكرتهم في سؤالك، والله أعلم – وصلى الله على نبينا محمد-.
                            [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                            تعليق

                            • علي الدوسي
                              عضو مميز
                              • Jun 2002
                              • 1078

                              #15
                              السلام عليكم، وبعد:
                              في كل عام تثار عندنا قضية صيام يوم السبت أجائز هو أم مكروه أم لا يجوز؟ فهذا للشيخ ناصر وهذا للشيخ ابن باز وهذا للشيخ ابن تيمية –رحمهم الله جميعاً- وجزاهم الله عنا خير الجزاء.
                              والسلام عليكم.


                              الجواب
                              يرى بعض الفقهاء كراهة صوم يوم السبت وحده، ما لم يوافق عادة أو يصم عن قضاء أو نذر ونحوه، ودليل ذلك ما ورد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" رواه أحمد (17686)، والترمذي (744) وغيرهما.
                              ويرى آخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكره صوم يوم السبت منفرداً؛ لأنه قد صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، ويقول:"إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم" رواه النسائي في الكبرى (2788)، وصححه ابن خزيمة (2167)، وحملوا حديث النهي على الاضطراب والشذوذ أو أنه منسوخ ولعل هذا القول أصح، والمسألة بعد من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف، ولا يلزم أن يتفق الفقهاء فيها على حكم واحد، وبناء على هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة قضية تشغل فيها الأوقات وينشغل الناس بها عن الواجبات.


                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                              ما صحة الأثر المنسوب إلى ابن عباس – رضي الله عنهما – في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"؛ أنه قال: "كفر دون كفر".
                              وهل الأثر الضعيف إذا اجتمعت له شواهد ومتابعات ضعيفة أخرى تقويه؟
                              أفيدونا أثابكم الله.


                              الجواب
                              الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
                              أما الأثر المنسوب إلى ابن عباس – رضي الله عنهما -، فهو مشهور عنه، وله عن ابن عباس طرق كثيرة، بعضها ضعيف، وبعضها قوي، وأقواها ما رواه الإمام محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 2/521 رقم (570 ،571)، وابن جرير الطبري 6/256 من طريق ابن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وسنده صحيح، ومما يؤيد ثبوته عن ابن عباس، شهرته عن أصحابه كعطاء، وطاووس، كما نقل ذلك ابن نصر، وابن جرير.
                              ولكن لهذا الأثر فقه ونظر وتوضيح، وهو مبسوط في مواضعه، ومنها: رسالة تحكيم القوانين، للشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- [نشرته دار الوطن وغيرها]، وكتاب الشيخ د. عبد الرحمن المحمود: الحكم بغير ما أنزل الله، أحواله وأحكامه (نشرته دار طيبة)، وكذلك كتاب: نواقض الإيمان القولية والعملية، للشيخ د. عبد العزيز العبد اللطيف (نشرته دار الوطن).


                              السؤال
                              هل يمكن أن تكون الاستغاثة بالأموات وطلب الدعاء منهم والنذر لغير الله من الشرك الأصغر؟ أم هي شرك أكبر على الإطلاق؟ وما هو الضابط في التمييز بين الشرك الأصغر والأكبر؟.

                              الجواب
                              الحمد لله: الاستغاثة هي طلب الغوث برفع الشدة من نصر على عدو وتفريج كربة، أو جلب ما يضطر إليه العبد من ضرورياته، وذلك كله لا يجوز طلبه إلا من الله، فلا تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فذلك جائز، والميت لا يقدر على شيء مما يطلب منه، فالاستغاثة به من فعل المشركين؛ لأن الاستغاثة به تتضمن طلب الحوائج منه شفاء، أو نصراً، أو رزقاً، أو ولداً، إذا كان الإنسان لا يولد له، وذلك شرك أكبر، وكذلك النذر، فالنذر يقصد منه التقرب من المنذور له، فالمسلم ينذر لله يريد التقرب إلى الله بما نذر، فإن كان طاعة وجب عليه الوفاء به، لقوله – صلى الله عليه وسلم-: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" البخاري (6696)، إذاً فالنذر للميت تقرباً إليه كما ينذر المسلم لله فذلك شرك أكبر، وأما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، فالشرك الأكبر هو اتخاذ المخلوق نداً لله في العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون" [البقرة: 22]، وقال: "ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله" [البقرة: 165]، وقال – صلى الله عليه وسلم- لابن مسعود – رضي الله عنه- لما سأله: "أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك" البخاري (4477)، ومسلم (86)، وأما الشرك الأصغر فهو ما يكون في الألفاظ كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله، ومنه ما يكون بالقلب كالرياء وكالاعتماد على الأسباب، فذلك كله من الشرك الأصغر، جنبنا الله الشرك كله صغيره وكبيره، والله أعلم.


                              السؤال
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                              سؤالي هو: ما معنى العصمة لغة وفقهاً؟ وما هي الشروط المطلوبة بالإنسان حتى يكون معصوما؟ً وهل هناك أنواع من العصمة؟


                              الجواب
                              العصمة في اللغة: المنع والحفظ.
                              وفي الاصطلاح: هي الحفظ من الوقوع في المعصية.
                              والعصمة: يراد بها أن الله – عز وجل- يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ.
                              وأما الإنسان فلا يملك أن يعصم نفسه إلا بتوفيق الله، ولا يوجد إنسان بدون خطأ أي معصية، لكن درجات العصمة أعلاها للأنبياء ثم الأتقياء الذين يحافظون على فرائض الله – عز وجل-، ويتبعونها بالنوافل، وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي – صلى الله عليه وسلم- عن ربه: "ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به.." البخاري (6502)، أي أن الله – عز وجل- يحفظه في سمعه، وبصره، وجميع جوارحه. وهذا تفسير لقول الله تعالى: "أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين آمنوا وكانوا يتقون" [يونس:62-63]، والله أعلم.

                              السؤال
                              أنا محاسب ومدير معرض للأجهزة المنزلية، ونتعامل مع شركات لتوريد الأجهزة من ثلاجات ومكيفات وغيره، وبعض هذه الشركات تقدم حوافز بيع نقدية وعينية لي؛ تقدم على القطعة أو بأي شكل آخر، فهل في ذلك مخالفة للشرع؟


                              الجواب
                              لا بأس بذلك، لأن هذه تعتبر هدية ولا بأس بها، غير أنه إذا كان المحاسب هو صاحب المحل وهو المدير المالك فهذا لا إشكال فيه، أما إن كان موظفاً عند مالك فإنه لا يملكها إنما هي للمالك ويتفاهم هو والمالك في قسمتها بينهم أو غير ذلك، وأما استئثاره بها وحده فهذا لا يجوز لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-:"من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره" مسلم (1833).
                              وقال –صلى الله عليه وسلم-:"أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً" البخاري (6979)، ومسلم (1832)، والله أعلم.
                              [glint][grade="00008B FF6347 008000 4B0082"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/grade][/glint]

                              تعليق

                              Working...