Unconfigured Ad Widget

Collapse

( زواج العار ) ..!

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • السوادي
    إداري
    • Feb 2003
    • 2219

    #31
    المشاركة الأصلية بواسطة أبو أحمد


    قَوْله تَعَالَى " وَمِنْ آيَاته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسكُمْ أَزْوَاجًا " أَيْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ جِنْسكُمْ إِنَاثًا تَكُون لَكُمْ أَزْوَاجًا " لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا " كَمَا قَالَ تَعَالَى " هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا " يَعْنِي بِذَلِكَ حَوَّاء خَلَقَهَا اللَّه مِنْ آدَم مِنْ ضِلْعه الْأَقْصَر الْأَيْسَر . وَلَوْ أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ بَنِي آدَم كُلّهمْ ذُكُورًا وَجَعَلَ إِنَاثهمْ مِنْ جِنْس آخَر مِنْ غَيْرهمْ إِمَّا مِنْ جَانّ أَوْ حَيَوَان لَمَا حَصَلَ هَذَا الِائْتِلَاف بَيْنهمْ وَبَيْن الْأَزْوَاج بَلْ كَانَتْ تَحْصُل نُفْرَة لَوْ كَانَتْ الْأَزْوَاج مِنْ غَيْر الْجِنْس ثُمَّ مِنْ تَمَام رَحْمَته بِبَنِي آدَم أَنْ جَعَلَ أَزْوَاجهمْ مِنْ جِنْسهمْ وَجَعَلَ بَيْنهمْ وَبَيْنهنَّ مَوَدَّة وَهِيَ الْمَحَبَّة وَرَحْمَة وَهِيَ الرَّأْفَة فَإِنَّ الرَّجُل يُمْسِك الْمَرْأَة إِمَّا لِمَحَبَّتِهِ لَهَا أَوْ لِرَحْمَةٍ بِهَا بِأَنْ يَكُون لَهَا مِنْهُ وَلَد أَوْ مُحْتَاجَة إِلَيْهِ فِي الْإِنْفَاق أَوْ لِلْأُلْفَةِ بَيْنهمَا وَغَيْر ذَلِكَ " إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " .



    اِشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَات الْكَرِيمَات الْمُبِينَة عَلَى جُمَل مِنْ الْأَحْكَام الْمُحْكَمَة وَالْأَوَامِر الْمُبْرَمَة فَقَوْله تَعَالَى " وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ" إِلَى آخِره هَذَا أَمْر بِالتَّزْوِيجِ . وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى وُجُوبه عَلَى كُلّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ قَوْله " عَلَيْهِ السَّلَام " يَا مَعْشَر الشَّبَاب مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَن لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَن مِنْ غَيْر وَجْه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تَزَوَّجُوا الْوَلُود تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة " وَفِي رِوَايَة " حَتَّى بِالسِّقْطِ " الْأَيَامَى جَمْع أَيِّم وَيُقَال ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْج لَهَا وَلِلرَّجُلِ الَّذِي لَا زَوْجَة لَهُ وَسَوَاء كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ثُمَّ فَارَقَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّج وَاحِد مِنْهُمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيّ عَنْ أَهْل اللُّغَة يُقَال رَجُل أَيِّم وَامْرَأَة أَيِّم . وَقَوْله تَعَالَى " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللَّه مِنْ فَضْله " الْآيَة قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَغَّبَهُمْ اللَّه فِي التَّزْوِيج وَأَمَرَ بِهِ الْأَحْرَار وَالْعَبِيد وَوَعَدَهُمْ عَلَيْهِ الْغِنَى فَقَالَ : " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللَّه مِنْ فَضْله" وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَحْمُود بْن خَالِد الْأَزْرَق حَدَّثَنَا عُمَر بْن عَبْد الْوَاحِد عَنْ سَعِيد - يَعْنِي اِبْن عَبْد الْعَزِيز - قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : أَطِيعُوا اللَّه فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ النِّكَاح يُنْجِز لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنْ الْغِنَى قَالَ تَعَالَى : " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللَّه مِنْ فَضْله" وَعَنْ اِبْن مَسْعُود اِلْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاح . يَقُول اللَّه تَعَالَى " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمْ اللَّه مِنْ فَضْله" رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَذَكَرَ الْبَغَوِيّ عَنْ عُمَر نَحْوه . وَعَنْ اللَّيْث عَنْ مُحَمَّد بْن عَجْلَان عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ثَلَاثَة حَقَّ عَلَى اللَّه عَوْنهمْ النَّاكِح يُرِيد الْعَفَاف وَالْمُكَاتَب يُرِيد الْأَدَاء وَالْغَازِي فِي سَبِيل اللَّه " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَقَدْ زَوَّجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي لَمْ يَجِد عَلَيْهِ إِلَّا إِزَاره وَلَمْ يَقْدِر عَلَى خَاتَم مِنْ حَدِيد وَمَعَ هَذَا فَزَوَّجَهُ بِتِلْكَ الْمَرْأَة وَجَعَلَ صَدَاقهَا عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّمهَا مَا مَعَهُ مِنْ الْقُرْآن . وَالْمَعْهُود مِنْ كَرَم اللَّه تَعَالَى وَلُطْفه أَنْ يَرْزُقهُ مَا فِيهِ كِفَايَة لَهَا وَلَهُ وَأَمَّا مَا يُورِدهُ كَثِير مِنْ النَّاس عَلَى أَنَّهُ حَدِيث " تَزَوَّجُوا فُقَرَاء يُغْنِكُمْ اللَّه " فَلَا أَصْل لَهُ وَلَمْ أَرَهُ بِإِسْنَادٍ قَوِيّ وَلَا ضَعِيف إِلَى الْآن وَفِي الْقُرْآن غُنْيَة عَنْهُ وَكَذَا هَذِهِ الْأَحَادِيث الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة .

    وقال ( صلى الله عليه وسلم : "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" [الترمذي]

    أركان الزواج الصحيح

    أولا - أولها الولي: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"لا نكاح إلا بولي " [أبو داود]
    ثانيا- الشاهدان: لقوله صلى الله عليه وسلم : "لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [ابن حبان]
    ثالثا - المهر: أوجبه الشرع الشريف على الزوج وجعله هدية تكريم للزوجة، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة}[النساء: 4]، إلا أنه حث على يُسره وخفته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"خير النكاح أيسره".. فاحذري المنافسة في مغالاة المهر
    الأخ أبو هاني

    أشكرك على طرحك لهذا الموضوع البالغ الأهميه وهذه مقدمه مأخوذه من الكتاب والسنه وسوف اعود بأذن الله الى الموضوع

    أهلا بك وبما أتيت به ..
    أبا أحمد :
    في انتظار عودتك ، لك مني الشكر..
    السوادي

    تعليق

    • أبو أحمد
      عضو مميز
      • Sep 2002
      • 1770

      #32
      الاخ السوادي
      المسيار اسم مستحدث لم يكن موجود في صدر الاسلام

      كا ن الزواج الشرعي المعترف فيه و زواج المتعه والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل الخليفه عمر بن الخطاب ولكن وجدت ظروف لبعض الاسر اطرت ان تتنازل الفتاه عن بعضاً من حقوقها مثل النفقه والعدل في المبيت وماايلى ذلك من الشروط الذي لاتخل بعقد الزواج واركانه.

      اخي العزيز الخلل في التطبيق فالبشر هم من يخلون بقواعد الشريعه

      ففتوى العلماء بنيت على اسس علميه ومصلحه محققه ولكن استغلت من قبل

      ظعاف النفوس من الطرفين الذكر والانثى والشاذ ليس قاعده

      يعتمد عليها او يبنى عليها شرعا.

      واما بخصوص سؤالك الذي اوردته

      فنجيبك بقول الله عزوجل :






      قَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَوْله تَعَالَى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة " الْآيَة وَذَلِكَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْطَلَقَ لِيَخْطُب عَلَى فَتَاهُ زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَب بِنْت جَحْش الْأَسَدِيَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ لَسْت بِنَاكِحَتِهِ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى فَانْكِحِيهِ قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه أُؤَامَر فِي نَفْسِي ؟ فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَحَدَّثَانِ أَنْزَلَ اللَّه هَذِهِ الْآيَة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله " الْآيَة قَالَتْ قَدْ رَضِيته لِي يَا رَسُول اللَّه مَنْكَحًا قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ إِذًا لَا أَعْصِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْته نَفْسِي وَقَالَ اِبْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي عَمْرَة عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَب بِنْت جَحْش لِزَيْدِ بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَاسْتَنْكَفَتْ مِنْهُ وَقَالَتْ أَنَا خَيْر مِنْهُ حَسَبًا وَكَانَتْ اِمْرَأَة فِيهَا حِدَّة فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة " الْآيَة كُلّهَا وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِد وَقَتَادَة وَمُقَاتِل اِبْن حَيَّان إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي زَيْنَب بِنْت جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا حِين خَطَبَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ اِمْتَنَعَتْ ثُمَّ أَجَابَتْ وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ نَزَلَتْ فِي أُمّ كُلْثُوم بِنْت عُقْبَة بْن أَبِي مَعِيطٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَكَانَتْ أَوَّل مَنْ هَاجَرَ مِنْ النِّسَاء يَعْنِي بَعْد صُلْح الْحُدَيْبِيَة فَوَهَبَتْ نَفْسهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ قَبِلْت فَزَوَّجَهَا زَيْد بْن حَارِثَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَعْنِي وَاَللَّه أَعْلَم بَعْد فِرَاقه زَيْنَب فَسَخِطَتْ هِيَ وَأَخُوهَا وَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجْنَا عَبْده قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآن " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله أَمْرًا " إِلَى آخِر الْآيَة قَالَ وَجَاءَ أَمْر أَجْمَع مِنْ هَذَا " النَّبِيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ " قَالَ فَذَاكَ خَاصّ وَهَذَا أَجْمَع وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيّ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ اِمْرَأَة مِنْ الْأَنْصَار إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ حَتَّى أَسْتَأْمِر أُمّهَا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُل إِلَى اِمْرَأَته فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لَاهَا اللَّه إِذْن مَا وَجَدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا جُلَيْبِيبًا وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَان وَفُلَان قَالَ وَالْجَارِيَة فِي سِتْرهَا تَسْمَع قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّجُل يُرِيد أَنْ يُخْبِر رَسُول اللَّه بِذَلِكَ فَقَالَتْ الْجَارِيَة أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْره إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ قَالَ فَكَأَنَّهَا جَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا وَقَالَا صَدَقْت فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْت رَضِيته فَقَدْ رَضِينَاهُ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي قَدْ رَضِيته قَالَ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ فُزِّعَ أَهْل الْمَدِينَة فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَحَوْله نَاس مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ قَالَ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَلَقَدْ رَأَيْتهَا وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفَق بَيْت بِالْمَدِينَةِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا حَمَّاد يَعْنِي اِبْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ كِنَانَة بْن نُعَيْم الْعَدَوِيّ عَنْ أَبَى بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ قَالَ إِنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ اِمْرَأً يَدْخُل عَلَى النِّسَاء يَمُرّ بِهِنَّ وَيُلَاعِبهُنَّ فَقُلْت لِامْرَأَتِي لَا تُدْخِلُنَّ عَلَيْكُنَّ جُلَيْبِيبًا فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُنَّ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ قَالَتْ وَكَانَتْ الْأَنْصَار إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيِّم لَمْ يُزَوِّجهَا حَتَّى يَعْلَم هَلْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَة أَمْ لَا فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَار زَوِّجْنِي اِبْنَتك قَالَ نِعِمَّ وَكَرَامَة يَا رَسُول اللَّه وَنُعْمَ عَيْنِي فَقَالَ إِنِّي لَسْت أُرِيدهَا لِنَفْسِي قَالَ فَلِمَنْ يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ لِجُلَيْبِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أُشَاوِر أُمّهَا فَأَتَى أُمّهَا فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُب اِبْنَتك فَقَالَتْ نِعِمَّ وَنُعْمَةُ عَيْنِي فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخْطُبهَا لِجُلَيْبِيبٍ فَقَالَتْ أَجُلَيْبِيبٌ اِبْنه أَجُلَيْبِيبٌ اِبْنه ؟ أَلَا لَعَمْر اللَّه لَا نُزَوِّجهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُوم لِيَأْخُذ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرهُ بِمَا قَالَتْ أُمّهَا قَالَتْ الْجَارِيَة مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ ؟ فَأَخْبَرَتْهَا أُمّهَا قَالَتْ أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْره ؟ اِدْفَعُونِي إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعنِي فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَأْنك بِهَا فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيبًا قَالَ فَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَة لَهُ فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا نَفْقِد فُلَانًا وَنَفْقِد فُلَانًا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْظُرُوا هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد قَالُوا لَا قَالَ لَكِنَّنِي أَفْقِد جُلَيْبِيبًا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْب سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُول اللَّه هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْب سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَاهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَة وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَاعِده وَحَفَرَ لَهُ مَا لَهُ سَرِير إِلَّا سَاعِد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْره وَلَمْ يُذْكَر أَنَّهُ غَسَّلَهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ ثَابِت رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَار أَيِّم أَنْفَق مِنْهَا وَحَدَّثَ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي طَلْحَة ثَابِت هَلْ تَعْلَم مَا دَعَا لَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَالَ اللَّهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا صَبًّا وَلَا تَجْعَل عَيْشهَا كَدًّا ) وَكَذَا كَانَ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَار أَيِّم أَنْفَق مِنْهَا هَكَذَا أَوْرَدَهُ الْإِمَام أَحْمَد بِطُولِهِ وَأَخْرَجَ مِنْهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ فِي الْفَضَائِل قِصَّة قَتْله وَذَكَرَ الْحَافِظ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ فِي الِاسْتِيعَاب أَنَّ الْجَارِيَة لَمَّا قَالَتْ فِي خِدْرهَا أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْره ؟ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله أَمْرًا أَنْ يَكُون لَهُمْ الْخِيرَة مِنْ أَمْرهمْ " وَقَالَ اِبْن جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَامِر بْن مُصْعَب عَنْ طَاوُس قَالَ إِنَّهُ سَأَلَ اِبْن عَبَّاس عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْعَصْر فَنَهَاهُ وَقَرَأَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّه وَرَسُوله أَمْرًا أَنْ يَكُون لَهُمْ الْخِيرَة مِنْ أَمْرهمْ " فَهَذِهِ الْآيَة عَامَّة فِي جَمِيع الْأُمُور وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ اللَّه وَرَسُوله بِشَيْءٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مُخَالَفَته وَلَا اِخْتِيَار لِأَحَدٍ هَهُنَا وَلَا رَأْي وَلَا قَوْل كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " فَلَا وَرَبِّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَر بَيْنهمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسهمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " وَفِي الْحَدِيث وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِن أَحَدكُمْ حَتَّى يَكُون هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْت بِهِ وَلِهَذَا شَدَّدَ فِي خِلَاف ذَلِكَ فَقَالَ " وَمَنْ يَعْصِ اللَّه وَرَسُوله فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا " كَقَوْلِهِ تَعَالَى" فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبهُمْ عَذَاب أَلِيم " .

      اخي العزيز زواج المسيار شروطه واركانه صحيحه عكس زواج المتعه


      زواج المتعة لا عدة فيه و لا ميراث و لا نفقة ، و الآيات القرآنية اشترطت العدة و الميراث . - قال الله تعالى { أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ . } سورة الطلاق 1 و زواج المتعة لا عدة فيه ... - و زواج المتعة لا إرث فيه ، و الآيات القرآنية اشترط أن ترث الزوجة ، قال تعالى في كتابه الكريم { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. }

      ألا تنسخ آية المواريث هذه زواج المتعة ، حيث لا ميراث ...


      هذا واسأل الله التوفيق للجميع .

      تعليق

      • السوادي
        إداري
        • Feb 2003
        • 2219

        #33

        شكرًا لك يا أبا أحمد على عودتك التي أوضحت فيها أن الخلل في الطبيق وليس في العلماء الذين أجازوا ..!
        أحبتي :
        من شروط صحة الزواج ( وجود الولي ) ، وأرى أن هذا الشرط لم يكن إلا من أجل أن يحافظ على ( الفتاة ) التي غالبـًا ما تدفعها العاطفة بغض النظر عمّا قد يعود عليها من إضرار ، فالولي يرى بعقله لا بعاطفته ..!
        إذًا ، الولي الذي يوافق على مثل هذا الزواج إنما ( خائن ) لولايته ، وكفى ..!

        السوادي

        تعليق

        Working...