السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اولا اتقدم لكم بخاص التهنيه بعيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وجميع المسلمين بالخير والبركات وكل عام وانتم بخير وبما ان يوم غداً هو يوم العيد وكذالك يوم الجمعه وان هناك صلاة عيد وصلاة جمعه اردت توضيح مايجب فعله تجاة الصلاه وتقبلو خالص التحيه
يوم العيد وصلاة الجمعة ... انظر فتاوى العلماء
يوم العيد وصلاة الجمعة ... انظر فتاوى العلماء
فتوى الشيخ ابن باز:
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
فتوى الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان:
س: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة أعلم أن صلاة الجمعة تسقط لكن قيل أنها تسقط على البعيد من المسجد وقيل يجب على الأمام إقامة الجمعة فمن صلى العيد فإنه لا يصلي الظهر أيضا إلى صلاة العصر أرجو الإيضاح مفصلا . جزاكم الله خيرا .
ج: هذه المسألة نبه عليها أهل العلم على ضوء الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا اجتمع يوم عيد وجمعة فإن الجمعة تسقط على من صلى صلاة العيد لكن يصلي ظهرا بدلها ولا تسقط صلاة الظهر والقول بأنها تسقط صلاة الظهر هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا معول عليه عند اهل العلم فمن حضر صلاة العيد فإنه إن صلى الجمعة مع الإمام فهذا أفضل وإن تأخر عن صلاة الجمعة وصلاها ظهرا جاز له ذلك هذه رخصة له وأما الإمام فإنها لا تسقط عنه صلاة الجمعة بل لا بد من حضوره وصلاته الجمعة بالحاضرين كما قال صلى الله عليه وسلم ( وإنا مجمعون ).
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 26/1/1421هـ
إعداد: يوسف بن عبد الله الأحمد
راجعها: فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين
• سابعاً: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله" [صحيح سنن أبي داود]
من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد، وصلى العيد، إن اشتهي أن يصلي الجمعة وإلا فلا. فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء:
أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد، ومن لم يصله كقول مالك، وغيره.
والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروي ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى العيد، ثم أذن لأهل القري في ترك الجمعة، واتبع ذلك الشافعي.
والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي / للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب. كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة.
وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: (أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون). وهذا الحديث روي في السنن من وجهين. أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار، ثم لم يصل إلا العصر. وذكر أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فعل ذلك، وذكر ذلك لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فقال: قد أصاب السنة.
وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه. وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره. والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار. والله أعلم.
اولا اتقدم لكم بخاص التهنيه بعيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم وجميع المسلمين بالخير والبركات وكل عام وانتم بخير وبما ان يوم غداً هو يوم العيد وكذالك يوم الجمعه وان هناك صلاة عيد وصلاة جمعه اردت توضيح مايجب فعله تجاة الصلاه وتقبلو خالص التحيه
يوم العيد وصلاة الجمعة ... انظر فتاوى العلماء
يوم العيد وصلاة الجمعة ... انظر فتاوى العلماء
فتوى الشيخ ابن باز:
س: ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة ، ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذا؟
ج: الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا ، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح ، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد ، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل ، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة . والله ولي التوفيق .
فتوى الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان:
س: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة أعلم أن صلاة الجمعة تسقط لكن قيل أنها تسقط على البعيد من المسجد وقيل يجب على الأمام إقامة الجمعة فمن صلى العيد فإنه لا يصلي الظهر أيضا إلى صلاة العصر أرجو الإيضاح مفصلا . جزاكم الله خيرا .
ج: هذه المسألة نبه عليها أهل العلم على ضوء الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا اجتمع يوم عيد وجمعة فإن الجمعة تسقط على من صلى صلاة العيد لكن يصلي ظهرا بدلها ولا تسقط صلاة الظهر والقول بأنها تسقط صلاة الظهر هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا معول عليه عند اهل العلم فمن حضر صلاة العيد فإنه إن صلى الجمعة مع الإمام فهذا أفضل وإن تأخر عن صلاة الجمعة وصلاها ظهرا جاز له ذلك هذه رخصة له وأما الإمام فإنها لا تسقط عنه صلاة الجمعة بل لا بد من حضوره وصلاته الجمعة بالحاضرين كما قال صلى الله عليه وسلم ( وإنا مجمعون ).
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 26/1/1421هـ
إعداد: يوسف بن عبد الله الأحمد
راجعها: فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين
• سابعاً: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله" [صحيح سنن أبي داود]
من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:
وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد، وصلى العيد، إن اشتهي أن يصلي الجمعة وإلا فلا. فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء:
أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد، ومن لم يصله كقول مالك، وغيره.
والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر، كما يروي ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى العيد، ثم أذن لأهل القري في ترك الجمعة، واتبع ذلك الشافعي.
والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي / للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب. كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة.
وفي لفظ أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: (أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرًا، فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون). وهذا الحديث روي في السنن من وجهين. أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة. وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار، ثم لم يصل إلا العصر. وذكر أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فعل ذلك، وذكر ذلك لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فقال: قد أصاب السنة.
وهذا المنقول هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه. وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره. والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار. والله أعلم.
تعليق