حكمها :-
سنة مؤكدة للقادر عليها . فيضحي المسلم عن نفسة وأهل بيتة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : (( ضحى النبي صلى الله علية وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفحهما )) رواه البخاري .
وقتها :-
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر ، وذبحها في الأول بعد الصلاة أفضل .
صفة ذبحها :-
إن كانت من البقر والغنم أضجعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو عن فلان ، إن كانت أضحية موصي أو ما شابه ذلك ..
وإن كانت من الأبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( أنه أتى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله علية وسلم )) رواه البخاري ..
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلودها . ولا يعطى الجزار بأجرته منها شيئا لقول علي رضي الله عنه : (( أمرني رسول الله صلى الله علية وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها ، قال نحن نعطي الجزار من عندنا )) رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
ما يجزيء في الأضحية :-
1- لا تجزيء إلا من الإبل والبقر والغنم .
2- وتجزيء الشاة عن الواحد وأهل بيتة ، وتجزيء البدنه والبقرة عن سبعة وأهل بيوتهم .
3- وأقل ما يجزيء في الضان ماله نصف سنة ، ومن الماعز ماله سنة ، ومن البقر ماله سنتان ، ومن الأبل ماله خمس سنوات .
4- أربع لاتجوز في الأضحية كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله وعلية وسلم : (( أربع لاتحوز في الأضحاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة ، وفي لفظ العجفاء التي لاتنقى )) رواه الخمسة وصححه الألباني .
ضلعها : عرجها
الكسيرة : المنكسرة الرجل التي لاتقدر على المشي
العجفاء : المهزولة
لاتنقي : لامخ لها لضعفها وهزلها
توزيع الأضحية :-
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيتة ويهدي الأقارب والجيران ، ويتصدق منها على الفقراء . قال الله تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير )) . وقال تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )) . وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثاً : فيجعل ثلثا لنفسة ، وثلثا هدية للأغنياء ، وثلثا صدقة للفقراء .
الأضحية عن الميت :-
1- تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذ للوصية .
2- إما أن يفرد الميت بأضحية تبرعا فهذا ليس من السنة ، وقد مات عم النبي صلى الله علية وسلم حمزة وزوجتة خديجة وثلاثا بنات متزوجات وثلاثه أبناء ضغار ولم يرد عنه صلى الله علية وسلم أنه أفردهم أو واحدا منهم بأضحية .
3- وإن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيتة ونوى بهم الأحياء و الأموات شملهم جميعاً ..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ،،،
سنة مؤكدة للقادر عليها . فيضحي المسلم عن نفسة وأهل بيتة ، لحديث أنس رضي الله عنه قال : (( ضحى النبي صلى الله علية وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفحهما )) رواه البخاري .
وقتها :-
وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر ، وذبحها في الأول بعد الصلاة أفضل .
صفة ذبحها :-
إن كانت من البقر والغنم أضجعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة ويقول عند الذبح : بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو عن فلان ، إن كانت أضحية موصي أو ما شابه ذلك ..
وإن كانت من الأبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : (( أنه أتى رجلا قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله علية وسلم )) رواه البخاري ..
ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلودها . ولا يعطى الجزار بأجرته منها شيئا لقول علي رضي الله عنه : (( أمرني رسول الله صلى الله علية وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها ، قال نحن نعطي الجزار من عندنا )) رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
ما يجزيء في الأضحية :-
1- لا تجزيء إلا من الإبل والبقر والغنم .
2- وتجزيء الشاة عن الواحد وأهل بيتة ، وتجزيء البدنه والبقرة عن سبعة وأهل بيوتهم .
3- وأقل ما يجزيء في الضان ماله نصف سنة ، ومن الماعز ماله سنة ، ومن البقر ماله سنتان ، ومن الأبل ماله خمس سنوات .
4- أربع لاتجوز في الأضحية كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله وعلية وسلم : (( أربع لاتحوز في الأضحاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة ، وفي لفظ العجفاء التي لاتنقى )) رواه الخمسة وصححه الألباني .
ضلعها : عرجها
الكسيرة : المنكسرة الرجل التي لاتقدر على المشي
العجفاء : المهزولة
لاتنقي : لامخ لها لضعفها وهزلها
توزيع الأضحية :-
يسن للمضحي أن يأكل من أضحيتة ويهدي الأقارب والجيران ، ويتصدق منها على الفقراء . قال الله تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير )) . وقال تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )) . وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثاً : فيجعل ثلثا لنفسة ، وثلثا هدية للأغنياء ، وثلثا صدقة للفقراء .
الأضحية عن الميت :-
1- تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذ للوصية .
2- إما أن يفرد الميت بأضحية تبرعا فهذا ليس من السنة ، وقد مات عم النبي صلى الله علية وسلم حمزة وزوجتة خديجة وثلاثا بنات متزوجات وثلاثه أبناء ضغار ولم يرد عنه صلى الله علية وسلم أنه أفردهم أو واحدا منهم بأضحية .
3- وإن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيتة ونوى بهم الأحياء و الأموات شملهم جميعاً ..
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ،،،
تعليق