Unconfigured Ad Widget

Collapse

بإمكانك أن تعتكف ساعه واحده او يوم واحد او تعتكف من العشاء الى الفجر فأين المشمر

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • ساكتون
    عضو مشارك
    • Feb 2011
    • 204

    بإمكانك أن تعتكف ساعه واحده او يوم واحد او تعتكف من العشاء الى الفجر فأين المشمر

    بسم الله الرحمن الرحيم



    أخي اذا تعذر عليك أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان كاملة

    لماذا لاتعتكف في المسجد ولو لساعة واحده أو يوم واحد ان استطعت

    كل يوم نذهب الى المسجد لنصلي العشاء والقيام فلماذا لاتنوي الأعتكاف ولو من العشاء الى صلاة القيام ثم تذهب لعلها توافق ليلة القدر فتفوز فوزا عظيما

    السؤال

    ما أقل مقدار للاعتكاف ؟ فهل يمكن أن أعتكف وقتا قصيراً أم لا بد من اعتكاف عدة أيام ؟.

    الجواب

    الحمد لله

    اختلف العلماء في أقل زمن للاعتكاف . فذهب جمهور العلماء إلى أن أقله لحظة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد . انظر : الدر المختار (1/445) ، المجموع (6/489) ، الإنصاف (7/566) .

    قال النووي في المجموع (6/514) :
    وَأَمَّا أَقَلُّ الاعْتِكَافِ فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لُبْثٌ فِي الْمَسْجِدِ , وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْكَثِيرُ مِنْهُ وَالْقَلِيلُ حَتَّى سَاعَةٍ أَوْ لَحْظَةٍ اهـ باختصار .

    واستدلوا على هذا بعدة أدلة :
    1- أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ، وهذا يصدق على المدة الطويلة والقصيرة ولم يرد في الشرع ما يحدده بمدة معينة .

    قال ابن حزم : "والاعتكاف في لغة العرب الإقامة .. فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف .. مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ، ووقتاً من وقت" اهـ . المحلى (5/179) .

    2- روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إني لأمكث في المسجد الساعة ، وما أمكث إلا لأعتكف . احتج به ابن حزم في المحلى (5/179) وذكره الحافظ في الفتح وسكت عليه . والساعة هي جزء من الزمان وليست الساعة المصطلح عليها الآن وهي ستون دقيقة .
    وذهب بعض العلماء إلى أن أقل مدته يوم وهو رواية عن أبي حنيفة وقال به بعض المالكية .

    وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/441) : "الاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرة أو قليلة ، لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك ، وهو عبادة مشروعة إلا إذا نذره صار واجبا بالنذر وهو في المرأة والرجل سواء" اهـ .

    موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد المنجد حفظه الله
Working...