الحج في اللغة: القصد. وعن الخليل قال: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. قال الشاعر:
وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سِبَّ الزبرقان الزعفرا أي يقصدون والسِّبَّ العمامة، وفي الحج لغتان: الحَج والحِج ــ بفتح الحاء وكسرها.
والحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها إن شاء، وهو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَللَّهِ عَلَى کلنَّاسِ حِجُّ کلْبَيْتِ مَنِ کسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ کلله غَنِيٌّ عَنِ کلْعَالَمِينَ} (آل عمران: 97) روي عن ابن عباس: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب، وقال الله تعالى: {وَأَتِمُّواْ کلْحَجَّ وَکلْعُمْرَةَ للَّهِ} (البقرة: 196).
وأما السنة: فقول النبـي €: «بني الإسلام على خمس» وذكر فيها الحج وروى مسلم بإسناده عن أبـي هريرة قال: «خطبنا رسول الله € فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله €: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وفي هذا أخبار كثيرة سوى هذين، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.
مسألة: قال أبو القاسم: (ومن ملك زاداً وراحلة، وهو بالغ عاقل. لزمه الحج والعمرة).
وجملة ذلك: أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ والحرية، والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله اختلافاً. فأما الصبـي والمجنون: فليسا بمكلفين، وقد روى علي بن أبـي طالب عن النبـي € أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبـي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن، وأما العبد فلا يجب عليه. لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به. فلم يجب عليه كالجهاد، أما الكافر: فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يلزمه أداء ولا يوجب قضاء. وغير المستطيع لا يجب عليه. لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه فيختص بالوجوب. وقال الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ کللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة: 286) .
تقبلوا تحياتي
وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سِبَّ الزبرقان الزعفرا أي يقصدون والسِّبَّ العمامة، وفي الحج لغتان: الحَج والحِج ــ بفتح الحاء وكسرها.
والحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة يأتي ذكرها إن شاء، وهو أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَللَّهِ عَلَى کلنَّاسِ حِجُّ کلْبَيْتِ مَنِ کسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ کلله غَنِيٌّ عَنِ کلْعَالَمِينَ} (آل عمران: 97) روي عن ابن عباس: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب، وقال الله تعالى: {وَأَتِمُّواْ کلْحَجَّ وَکلْعُمْرَةَ للَّهِ} (البقرة: 196).
وأما السنة: فقول النبـي €: «بني الإسلام على خمس» وذكر فيها الحج وروى مسلم بإسناده عن أبـي هريرة قال: «خطبنا رسول الله € فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله €: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وفي هذا أخبار كثيرة سوى هذين، وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.
مسألة: قال أبو القاسم: (ومن ملك زاداً وراحلة، وهو بالغ عاقل. لزمه الحج والعمرة).
وجملة ذلك: أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ والحرية، والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله اختلافاً. فأما الصبـي والمجنون: فليسا بمكلفين، وقد روى علي بن أبـي طالب عن النبـي € أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبـي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن، وأما العبد فلا يجب عليه. لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به. فلم يجب عليه كالجهاد، أما الكافر: فغير مخاطب بفروع الدين خطاباً يلزمه أداء ولا يوجب قضاء. وغير المستطيع لا يجب عليه. لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه فيختص بالوجوب. وقال الله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ کللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} (البقرة: 286) .
تقبلوا تحياتي
تعليق