حكم صلاة الجمعة إذا أجتمعت مع العيد ؟
----------------------------------------------------
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وآله وصحبه وسلم وبعد :
تقبل الله من الجميع صالح الأعمال وغدا سيكون يوم عيد الاضحى وسيوفق يوم جمعة
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما
يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك ؟
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة
لما صلى بهم العيد والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن
يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال:
أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعونوأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود
الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها
على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساطفإذا حبسوا عن ذلك عاد
العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان
من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211)
----------------------------------------------------
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وآله وصحبه وسلم وبعد :
تقبل الله من الجميع صالح الأعمال وغدا سيكون يوم عيد الاضحى وسيوفق يوم جمعة
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما
يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب فى ذلك ؟
فأجاب الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
والثانى تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة
لما صلى بهم العيد والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن
يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودهاومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان
وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلافوأصحاب القولين المتقدمين
لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال:
أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعونوأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود
الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها
على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساطفإذا حبسوا عن ذلك عاد
العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان
من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم.
انظر مجموع الفتاوى ( 24/ 210- 211)
تعليق