هذا سؤال عن طريقة إخراج زكاة الفطر وتحديد وقتها
الجواب:
الحمد لله
" ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا
من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا
نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا
الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد
أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة
مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده .
ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير
الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات
باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام .
فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك
وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء .
ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا . والواجب إخراج زكاة الفطر
عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين .
أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد
ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها
في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين
ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد
بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين .
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ
فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها
من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك
قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه
والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .
فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .
وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .
وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام .
كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) .
وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .
وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط ، ومعلوم أن وزن الحبوب
يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط ، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع
من الحبوب ، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم ، ولذلك إذا احتاط الإنسان
وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن .
وانظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب