Unconfigured Ad Widget

Collapse

مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها ,,

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • الشعفي
    مشرف المنتدى العام
    • Dec 2004
    • 3148

    مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها ,,




    هذا سؤال عن طريقة إخراج زكاة الفطر وتحديد وقتها

    الجواب:

    الحمد لله
    " ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعا

    من تمر أو صاعا من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

    أعني صلاة العيد . وفي الصحيحين عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا

    نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

    أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا

    الحديث بأنه البر (أي : القمح) ، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد

    أيا كان ، سواء كان برا أو ذرة أو دخنا أو غير ذلك . وهذا هو الصواب ؛ لأن الزكاة

    مواساة من الأغنياء للفقراء ، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده .

    ولا شك أن الأرز قوت في بلاد الحرمين وطعام طيب ونفيس ، وهو أفضل من الشعير

    الذي جاء النص بإجزائه . وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر .

    والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات

    باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام .

    فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك

    وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء .

    ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا . والواجب إخراج زكاة الفطر

    عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين .

    أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعا ، ولكن يستحب ؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .

    والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد

    ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها

    في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين

    ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد

    بيوم أو يومين . ومصرفها الفقراء والمساكين .

    وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ

    فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . رواه أبو داود

    وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

    ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها

    من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك

    قال جمهور الأمة ، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للفقه في دينه

    والثبات عليه ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ، إنه جواد كريم اهـ.

    مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/200) .

    فهذا تقدير الشيخ ابن باز رحمه الله لزكاة الفطر بالكيلو ، ثلاثة كيلو جرام تقريباً .

    وكذا قدرها علماء اللجنة الدائمة (9/371) .

    وقد قدرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأرز فكانت ألفي ومائة جرام (2100) جرام .

    كما في "فتاوى الزكاة" (ص 274-276) .

    وهذا الاختلاف سببه أن الصاع مكيال يقيس الحجم لا الوزن .

    وإنما قدرها العلماء بالوزن لكونه أسهل وأقرب إلى الضبط ، ومعلوم أن وزن الحبوب

    يختلف فمنها الخفيف ومنها الثقيل ومنها المتوسط ، بل يختلف وزن الصاع من نفس النوع

    من الحبوب ، فالمحصول الجديد أكثر وزناً من المحصول القديم ، ولذلك إذا احتاط الإنسان

    وأخرج زيادة كان أحوط وأحسن .

    وانظر "المغني" (4/168) . فقد ذكر نحو هذا في تقدير نصاب زكاة الزروع بالوزن .

    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    من مواضيع الشعفي في منتدى الديرة
Working...