فتوى ( 6 )
======
السؤال
====
تقدم لنا سائل عن بيع الاسم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه
صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة
بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال
المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك الوجه الشرعي حفظكم الله
وسدد خطاكم إلى سبيل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ .
الإجابة
====
: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الاسم ليس بمال
ولا في حكم المال، ولما يترتب في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم
أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها.
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد الرزاق عفيفي
عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14488)
المرجع :
شبكة نور الإسلام
تعليق