فضل تعدد الزوجات
قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الآية، فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير، والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله عز وجل، كما أنهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء، ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق، ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه، من إباحة التعدد، علم أن في ذلك مصالح كثيرة، للرجال والنساء وللمجتمع نفسه - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله - وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد، واتضح له من ذلك - أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم، وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام، وعقل عن الله شرعه وأحكامه، وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة، منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين، إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير، والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل، وقد يكون الرجل - أيضا - لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر، ليعف نفسه عما حرم الله، وقد تكون المرأة التي لديه قليلة النسل، وإن لم تكن عاقرا فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة، وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفها، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات، وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرها، فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعي، وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله سبحانه، هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه، أو يتهمه في شرعه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه، أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، كما قال الله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساء، فجاء الإسلام وقصرهم على أربع، كما في قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر من أربع، فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح كلها، وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء، ومنع ما زاد على ذلك، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع - كما تقدم - وأجمعوا - أيضا - على تحريم ما زاد على ذلك، وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خصه بخصائص، منها جواز الجمع بين تسع نسوة، لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ومن تأمل حال من أنكر التعدد، كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله من الزنا، واتخذوا الخدينات الكثيرات، فاعتاضوا الحرام عن الحلال، والخبيث عن الطيب، وشابهوا من قال الله فيهم: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد فسر قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل، دون ما زاد عن ذلك، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحدا منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله، كما أنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه،
هذا من اقوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله.
ارجو من زملائي في المنتدى ان يتعدد ويعزمنا في فرحة وفق الله الجميع الى فعل كل خير . من هذا الخير التعدد
أخوكم أبوعابد الدوسي الزهراني جدة
قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الآية، فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير، والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء، وحذر الرجال من الميل، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله عز وجل، كما أنهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء، ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع، فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم، وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم، هذا من أبطل الباطل، ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق، ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه، من إباحة التعدد، علم أن في ذلك مصالح كثيرة، للرجال والنساء وللمجتمع نفسه - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله - وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد، واتضح له من ذلك - أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم، وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام، وعقل عن الله شرعه وأحكامه، وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة، منها المرض والعقم وغير ذلك، فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين، إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير، والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل، وقد يكون الرجل - أيضا - لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر، ليعف نفسه عما حرم الله، وقد تكون المرأة التي لديه قليلة النسل، وإن لم تكن عاقرا فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة، وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفها، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات، وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرها، فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعي، وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله سبحانه، هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه، أو يتهمه في شرعه، كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه، أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، كما قال الله عز وجل: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساء، فجاء الإسلام وقصرهم على أربع، كما في قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر من أربع، فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح كلها، وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء، ومنع ما زاد على ذلك، وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع - كما تقدم - وأجمعوا - أيضا - على تحريم ما زاد على ذلك، وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خصه بخصائص، منها جواز الجمع بين تسع نسوة، لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ومن تأمل حال من أنكر التعدد، كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله من الزنا، واتخذوا الخدينات الكثيرات، فاعتاضوا الحرام عن الحلال، والخبيث عن الطيب، وشابهوا من قال الله فيهم: أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد فسر قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل، دون ما زاد عن ذلك، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحدا منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع، وهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله، كما أنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه،
هذا من اقوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمة الله.
ارجو من زملائي في المنتدى ان يتعدد ويعزمنا في فرحة وفق الله الجميع الى فعل كل خير . من هذا الخير التعدد
أخوكم أبوعابد الدوسي الزهراني جدة
تعليق