السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كلنا يعلم .. الإنتخابات البلديه
التي سوف تُجرى بالمملكه في الفتره القادمه
وبما أني قررت أرشح نفسي ... مُرشح وليس ناخب
حبيت أقرأ الشروط .. ولقيت إنها .. على مقاسي ^_^
والحمد لله ... ضامن أصوات كثيره
أهم شيء يبتعد رجال الاعمال عنها .. قبل لا يقلبونها غرفه تجاريه أُخرى
ونزولاً عند طلب الأخ أبو نواف
في موضوع الأخ ناصح .. وترشيحه للإنتخابات .. أقدم لكم " اللوائح والشروط "
للنتخابات البلديه
-------------------------
أصدر الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا وزاريا بالموافقة على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 17 شعبان 1424ه- القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب لتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى
وفيما يلي نص اللائحة:
الفصل الأول : التعريفات
المادة الأولى : يقصد بالتعريفات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينه أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
1 ـ الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 ـ قرار وزاري : قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية .
3 ـ البلدية : كل أمانة أو بلدية أو مجمع قروي تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها شخصية اعتبارية مستقلة.
4 ـ المنطقة : المنطقة الادارية المحددة بموجب نظام المناطق ولائحته التنفيذية .
5 ـ نطاق المجلس البلدي : الحدود الجغرافية التي تمتد اليها مسؤولية البلدية التي يتبع لها المجلس البلدي.
6 ـ الناخب : كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين .
7 ـ الترشيح : كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي وسجل اسمه في قائمة المرشحين .
8 ـ الدائرة الانتخابية : هي نطاق مكاني يحدد بقرار وزاري تجري فيه عملية انتخابية .
9 ـ جدول قيد الناخبين : جدول يتضمن أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .
10 ـ قائمة المرشحين : قائمة تضم أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في الدائرة الانتخابية الواحدة .
11 ـ اللجنة العامة للانتخابات : لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام.
12 ـ لجنة الاشراف المحلية : لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في كل منطقة من مناطق المملكة .
13 ـ لجنة قيد الناخبين : لجنة يناط بها في أول انتخابات للمجالس البلدية مهمة الاشراف على قيد أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة كما يناط بها في الانتخابات اللاحقة مراجعة جداول قيد الناخبين واضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحه وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط .
14 ـ لجنة الانتخاب والفرز : هي لجنة يناط بها الاشراف على تسجيل المرشحين واجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين واعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات وذلك في حدود اختصاصها المكاني .
15 ـ لجنة الطعون والتظلمات : هي لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها والبت فيها .
16 ـ ورقة الاقتراع : ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين وفقاً للعدد المحدود لكل دائرة انتخابية .
17 ـ الاقتراع : هو ادلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.
18 ـ موعد الاقتراع : التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع .
الفصل الثاني / أحكام عامة
المادة الثانية :
يحدد موعد الاقتراع بقرار وزاري يصدر قبل تسعين يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لذلك وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية وفي مقرات الدوائر الانتخابية .
المادة الثالثة :
يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب اذا توافرت فيه الشروط التالية ..
1 / ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن احدى وعشرين سنة هجرية .
2 / ألا يكون من العسكريين العاملين .
3 / أن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب خلال الاثني عشر شهراً السابقة لموعد الاقتراع فان كل له محل اقامة في نطاق أكثر من مجلس بلدي فيجب أن يختار واحداً منها فقط .
الفصل الثالث / الدوائر واللجان الانتخابية
المادة الرابعة :
تنشأ الدوائر الانتخابية في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين ويكون انشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع ويصدر بانشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية.
المادة الخامسة :
تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى / اللجنة العامة للانتخابات / تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها .
المادة السادسة :
تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى / لجنة الاشراف المحلية / ترتبط باللجنة المشار اليها في المادة السابقة وتشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها .
المادة السابعة :
تشكل بقرار وزاري لجنة أو اكثر في نطاق كل بلدية تسمى / لجنة قيد الناخبين / للإشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في حدود اختصاصها المكاني على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس.
المادة الثامنة :
تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في نطاق كل بلدية تسمى / لجنة الانتخاب والفرز / للإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الإقتراع وفرز أصوات الناخبين وذلك في حدود إختصاصها المكاني على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها ويتولى أمين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها
-----------------------------
يتبع
كلنا يعلم .. الإنتخابات البلديه
التي سوف تُجرى بالمملكه في الفتره القادمه
وبما أني قررت أرشح نفسي ... مُرشح وليس ناخب
حبيت أقرأ الشروط .. ولقيت إنها .. على مقاسي ^_^
والحمد لله ... ضامن أصوات كثيره
أهم شيء يبتعد رجال الاعمال عنها .. قبل لا يقلبونها غرفه تجاريه أُخرى
ونزولاً عند طلب الأخ أبو نواف
في موضوع الأخ ناصح .. وترشيحه للإنتخابات .. أقدم لكم " اللوائح والشروط "
للنتخابات البلديه
-------------------------
أصدر الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا وزاريا بالموافقة على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 224 وتاريخ 17 شعبان 1424ه- القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب لتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى
وفيما يلي نص اللائحة:
الفصل الأول : التعريفات
المادة الأولى : يقصد بالتعريفات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعاني المبينه أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
1 ـ الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 ـ قرار وزاري : قرار يصدر من وزير الشؤون البلدية والقروية .
3 ـ البلدية : كل أمانة أو بلدية أو مجمع قروي تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها شخصية اعتبارية مستقلة.
4 ـ المنطقة : المنطقة الادارية المحددة بموجب نظام المناطق ولائحته التنفيذية .
5 ـ نطاق المجلس البلدي : الحدود الجغرافية التي تمتد اليها مسؤولية البلدية التي يتبع لها المجلس البلدي.
6 ـ الناخب : كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه اللائحة وقيد اسمه في جداول قيد الناخبين .
7 ـ الترشيح : كل ناخب توافرت فيه الشروط المقررة نظاماً لترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي وسجل اسمه في قائمة المرشحين .
8 ـ الدائرة الانتخابية : هي نطاق مكاني يحدد بقرار وزاري تجري فيه عملية انتخابية .
9 ـ جدول قيد الناخبين : جدول يتضمن أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .
10 ـ قائمة المرشحين : قائمة تضم أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في الدائرة الانتخابية الواحدة .
11 ـ اللجنة العامة للانتخابات : لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام.
12 ـ لجنة الاشراف المحلية : لجنة يناط بها الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في كل منطقة من مناطق المملكة .
13 ـ لجنة قيد الناخبين : لجنة يناط بها في أول انتخابات للمجالس البلدية مهمة الاشراف على قيد أسماء الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة كما يناط بها في الانتخابات اللاحقة مراجعة جداول قيد الناخبين واضافة أسماء من يتقدمون ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحه وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا أياً من تلك الشروط .
14 ـ لجنة الانتخاب والفرز : هي لجنة يناط بها الاشراف على تسجيل المرشحين واجراء الاقتراع وفرز أصوات الناخبين واعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات وذلك في حدود اختصاصها المكاني .
15 ـ لجنة الطعون والتظلمات : هي لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها والبت فيها .
16 ـ ورقة الاقتراع : ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين وفقاً للعدد المحدود لكل دائرة انتخابية .
17 ـ الاقتراع : هو ادلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك.
18 ـ موعد الاقتراع : التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع .
الفصل الثاني / أحكام عامة
المادة الثانية :
يحدد موعد الاقتراع بقرار وزاري يصدر قبل تسعين يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لذلك وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية وفي مقرات الدوائر الانتخابية .
المادة الثالثة :
يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب اذا توافرت فيه الشروط التالية ..
1 / ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن احدى وعشرين سنة هجرية .
2 / ألا يكون من العسكريين العاملين .
3 / أن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب خلال الاثني عشر شهراً السابقة لموعد الاقتراع فان كل له محل اقامة في نطاق أكثر من مجلس بلدي فيجب أن يختار واحداً منها فقط .
الفصل الثالث / الدوائر واللجان الانتخابية
المادة الرابعة :
تنشأ الدوائر الانتخابية في أول انتخابات للمجالس البلدية بعد انتهاء تسجيل الناخبين ويكون انشاؤها في الانتخابات اللاحقة قبل ستين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع ويصدر بانشائها قرار وزاري يحدد نطاق كل دائرة وعدد الأعضاء المراد انتخابهم فيها وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية.
المادة الخامسة :
تشكل بقرار وزاري في كل فترة انتخابية لجنة عامة لانتخابات المجالس البلدية تسمى / اللجنة العامة للانتخابات / تتولى متابعة أعمال اللجان الانتخابية ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها .
المادة السادسة :
تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في كل منطقة تسمى / لجنة الاشراف المحلية / ترتبط باللجنة المشار اليها في المادة السابقة وتشرف على انتخابات المجالس البلدية في نطاق اختصاصها المكاني ويحدد القرار مهام اللجنة وصلاحياتها .
المادة السابعة :
تشكل بقرار وزاري لجنة أو اكثر في نطاق كل بلدية تسمى / لجنة قيد الناخبين / للإشراف على قيد الناخبين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في حدود اختصاصها المكاني على الا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن أربعة بمن فيهم الرئيس.
المادة الثامنة :
تشكل بقرار وزاري لجنة أو أكثر في نطاق كل بلدية تسمى / لجنة الانتخاب والفرز / للإشراف على تسجيل المرشحين وإجراء الإقتراع وفرز أصوات الناخبين وذلك في حدود إختصاصها المكاني على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي ويحدد رئيس اللجنة من يتولى أمانة سرها ويتولى أمين سر اللجنة تدوين قراراتها وتحرير محاضرها ويوقعها رئيس اللجنة وجميع أعضائها
-----------------------------
يتبع
تعليق