هناك في ذالك السوق القديم
وتحديدا امام احدى محلات الذهب يشد انتباهي قهقه احيانا واحيانا تهليلا وتكبير قادمه من محل الذهب
فدخلت المحل متطفلا لعلي اشبع فضولي واعرف ما الامر
كان ابطال قصتنا رجل في الخمسين من عمره وابنته التي لم يصل عمرها سبع سنوات((تطمنوا )) وشاب اكتشفت انه ايضا ابن الرجل وكنت احسبه اخاه ورابع الشخصيات صاحب المحل
والقصه ان الرجل اراد ان يشتري لابنته طقم ذهب قيمته 2500 ريال ولم يكن يملك الا 2000ريال ولمعرفة الرجل السابقه بصاحب المحل اتفقا ان يدفع الرجل مالديه وياتيه بالباقي غدا
الامر كان بالنسبة لي عادي وكذالك بالنسبة للرجل وصاحب المحل لاكن الابن يعترض على ابيه وصاحب المحل بشده ويقول حرام ولايجوز فهذا ربا
اندهشا الاب والبائع مثل دهشتي وقلنا بصوت واحد اين الربا !
فقال الابن يا ابي لايجوز بيع شي من اصناف البيوع التي يسري فيها حكم الربا الا بشروط وهي ان كان من نفس الجنس فمثل بمثل ويد بيد وان اختلفت الاجناس فيد بيد
قلت فصل رحمك الله.....فوكزني الاب وقال ((حل عنّا في سعة الله ذا الحين)) واتجه الاب لابنه وقال ياولدي يبقى له من قيمة الذهب 500 ريال اعطيه ان شاء الله بكره فقال الابن: ربا نسيئه, ربا اجل لايحل ولايجوز فقال الاب كيف هذا . ورد الابن ذالك نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((فاذا اختلفت الاجناس فتبايعوا كيف شئتم يد بيد)) فقال الاب آمنا بالله وعلى رسول الله الصلاة والسلام وكيف العمل انترك اختك بلا حلي واليوم زواج خالتها
فقال الابن : اهو صديقك ....قال الاب نعم فقال ا لابن فاقترض منه وادفع له ثمن الذهب كاملا واتفق معه على موعد السداد وبذالك تسلم من الربا ,,,,ففعل الاب ورضي صاحب المحل واخذت البنت الذهب
فرجعت اليه اقول ياشيخي اليس في هذا احتيال ؟ فقال لا والله فان المداينه مندوبة في الشريعه مثابا فاعلها ....فقلت اهل الذكر اعلم
فقلت ياشيخي ففصل لي الامر في بيع الربا وليس البيع مثل الربا
فقال اسمع وعلى عجل
الربا من الموبقات واعلان حرب على الله
والربا يكون في ستة اصناف او ماهو في حكمها كما في الحديث ((الذهب بالذهب والفضة بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل حاضرا بحاضر))
النقدين وعلتهما النقديه لان بهما تثمن الاشياء ويكون في حكمهما كل ما اخذ وظيفتهما كالاوراق النقديه ويكون الربا ايضا في الاربعه المذكورين وعلتهم انها من مايوكل ويدخر موزون او مكال ويسري الحكم على ماشابههم في العله كالارز والسكر
ولصحة البيوع فيها يشترط المثل بالمثل وحاضرا بحاضر فلا يجوز مثلا استبدال 50 جراما من الذهب القديم ب 40 من الذهب الجديد ولو صار ذالك لاصبح ربا فضل ولا يجوز فيها النساء او الاجل فهو ربا النسيئه وان اجتمع الامرين فهو ربا فضل ونسيئه
ومثل ذالك استبدال تمر من نوع مشهور كالسكري بنوع اقل منه جوده كالشيشي فلا يجوز استبدال عشرة كيلات من السكري بعشرين من الشيشي وانما يجب فيهما التماثل والتقابض والا فبع الشيشي اولا ثم اشتري السكري ولاتقايض
فان اختلفت الاجناس واتفقت العلل فبع من غير تماثل ولاكن يجب التقابض
ولايسري كل ماسبق على غير ما ذكر او شابهها في العله كالسيارات فيجوز ان تاخذ سياره جديده باثنتين قديمه ولو باجل
فقلت له اثاب الله شيخي انني اعزب واسكن في عزبه وفتحت لي حساب عند البقّال ابو عدنان واني اخذ من عنده الرز والملح والسكر بالاجل فهل هذا من مايشمله الربا ......فنظر لي متجهما وقال الا تفهم هاهنا تختلف الاجناس والعلل.. !
حل عنيه خل الحق ابيه واختيه
وتحديدا امام احدى محلات الذهب يشد انتباهي قهقه احيانا واحيانا تهليلا وتكبير قادمه من محل الذهب
فدخلت المحل متطفلا لعلي اشبع فضولي واعرف ما الامر
كان ابطال قصتنا رجل في الخمسين من عمره وابنته التي لم يصل عمرها سبع سنوات((تطمنوا )) وشاب اكتشفت انه ايضا ابن الرجل وكنت احسبه اخاه ورابع الشخصيات صاحب المحل
والقصه ان الرجل اراد ان يشتري لابنته طقم ذهب قيمته 2500 ريال ولم يكن يملك الا 2000ريال ولمعرفة الرجل السابقه بصاحب المحل اتفقا ان يدفع الرجل مالديه وياتيه بالباقي غدا
الامر كان بالنسبة لي عادي وكذالك بالنسبة للرجل وصاحب المحل لاكن الابن يعترض على ابيه وصاحب المحل بشده ويقول حرام ولايجوز فهذا ربا
اندهشا الاب والبائع مثل دهشتي وقلنا بصوت واحد اين الربا !
فقال الابن يا ابي لايجوز بيع شي من اصناف البيوع التي يسري فيها حكم الربا الا بشروط وهي ان كان من نفس الجنس فمثل بمثل ويد بيد وان اختلفت الاجناس فيد بيد
قلت فصل رحمك الله.....فوكزني الاب وقال ((حل عنّا في سعة الله ذا الحين)) واتجه الاب لابنه وقال ياولدي يبقى له من قيمة الذهب 500 ريال اعطيه ان شاء الله بكره فقال الابن: ربا نسيئه, ربا اجل لايحل ولايجوز فقال الاب كيف هذا . ورد الابن ذالك نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((فاذا اختلفت الاجناس فتبايعوا كيف شئتم يد بيد)) فقال الاب آمنا بالله وعلى رسول الله الصلاة والسلام وكيف العمل انترك اختك بلا حلي واليوم زواج خالتها
فقال الابن : اهو صديقك ....قال الاب نعم فقال ا لابن فاقترض منه وادفع له ثمن الذهب كاملا واتفق معه على موعد السداد وبذالك تسلم من الربا ,,,,ففعل الاب ورضي صاحب المحل واخذت البنت الذهب
فرجعت اليه اقول ياشيخي اليس في هذا احتيال ؟ فقال لا والله فان المداينه مندوبة في الشريعه مثابا فاعلها ....فقلت اهل الذكر اعلم
فقلت ياشيخي ففصل لي الامر في بيع الربا وليس البيع مثل الربا
فقال اسمع وعلى عجل
الربا من الموبقات واعلان حرب على الله
والربا يكون في ستة اصناف او ماهو في حكمها كما في الحديث ((الذهب بالذهب والفضة بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل حاضرا بحاضر))
النقدين وعلتهما النقديه لان بهما تثمن الاشياء ويكون في حكمهما كل ما اخذ وظيفتهما كالاوراق النقديه ويكون الربا ايضا في الاربعه المذكورين وعلتهم انها من مايوكل ويدخر موزون او مكال ويسري الحكم على ماشابههم في العله كالارز والسكر
ولصحة البيوع فيها يشترط المثل بالمثل وحاضرا بحاضر فلا يجوز مثلا استبدال 50 جراما من الذهب القديم ب 40 من الذهب الجديد ولو صار ذالك لاصبح ربا فضل ولا يجوز فيها النساء او الاجل فهو ربا النسيئه وان اجتمع الامرين فهو ربا فضل ونسيئه
ومثل ذالك استبدال تمر من نوع مشهور كالسكري بنوع اقل منه جوده كالشيشي فلا يجوز استبدال عشرة كيلات من السكري بعشرين من الشيشي وانما يجب فيهما التماثل والتقابض والا فبع الشيشي اولا ثم اشتري السكري ولاتقايض
فان اختلفت الاجناس واتفقت العلل فبع من غير تماثل ولاكن يجب التقابض
ولايسري كل ماسبق على غير ما ذكر او شابهها في العله كالسيارات فيجوز ان تاخذ سياره جديده باثنتين قديمه ولو باجل
فقلت له اثاب الله شيخي انني اعزب واسكن في عزبه وفتحت لي حساب عند البقّال ابو عدنان واني اخذ من عنده الرز والملح والسكر بالاجل فهل هذا من مايشمله الربا ......فنظر لي متجهما وقال الا تفهم هاهنا تختلف الاجناس والعلل.. !
حل عنيه خل الحق ابيه واختيه
تعليق