Unconfigured Ad Widget

Collapse

مسا له فقهيه مهمه { ادخل}

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • الحسام
    عضو نشيط
    • Mar 2002
    • 1555

    مسا له فقهيه مهمه { ادخل}

    الحمد لله وحده، وبعد:
    الأسباب التي تُجيز للمرأة طلب فسخ النكاح كثيرة منها:
    (1) رفض الزوج الفيء بعد انتهاء مدة الإيلاء المحددة شرعاً في قوله تعالى:"للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم" [البقرة:226].
    (2) إعسار الزوج عن دفع المهر.
    (3) إعسار الزوج عن النفقة.
    (4) عُنة الزوج، وهي: عدم قدرته على الجماع.
    (5) الغرر كأن يدعي الزوج أمراً يُرغب في تزويجه ثم يتبين كذبه.
    (6) تفريق الحكمين.
    (7) العيوب التي لم يُعلم بها إلا بعد الدخول كالجنون والجذام والبرص وبخر الفم وغيرها.
    وفي الجملة كل عيب لا يمكن معه تحقيق مقاصد النكاح فإنه عند ثبوته يكون سبباً لفسخ النكاح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
    لا اله الا الله ....محمد رسول الله
  • احمد البشيري
    عضو مميز
    • Jun 2002
    • 1513

    #2
    بارك الله فيك ولك وعليك أخي الفاضل/الحسام......وددت مشاركتك في هذا الموضوع بقليل من التوضيح من أقوال بعض العلماء نسأل الله أن ينفع بها.
    --------------------------------------------------------------------------------
    إنهاء عقد الزواج وهو الفسخ أو البطلان‏.‏ وهذا الطريق ليس من قبل الرجل أو المرأة ولكنه يحصل لوجود فساد في عقد النكاح وهذا الفساد إما أن يكون موجوداً من الأصل ولم يتفطن إله وإما أن يطرأ الفساد على العقد‏.‏ وكذلك يتأتى فساد العقد وبطلانه أيضاً باكتشاف عيوب في أي من الزوجين تفسد أو تلغي آثار الزواج‏.‏

    وإليك تفصيل هذا الإجمال‏:‏

    أولاً‏:‏

    ‏(‏أ‏)‏ اكتشاف الزوجين في أحدهما كان محرماً للآخر كأن يكونا قد اجتمعا في الرضاعة على ثدي واحد ‏(‏أمها أو أمه، أو امرأة أخرى‏)‏ فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان باطلاً لأن العقد على المحارم باطل، وهما معذوران عند الله فيما سلف لجهلهما ولا يعذران بعد ذلك بالاستمرار وبالطبع يترتب على ذلك أن لا يسترد الزوج شيئاً من محرمته التي انفصل عنها كزوج، وأولاده ينسبون إليه‏.‏

    ‏(‏ب‏)‏ أن يكتشف الزوجان أن نكاحهما كان نكاحاً باطلاً لنهي الشرع عنه كأن يكون نكاح تحليل أو نكاح متعة وقد قدمنا أدلة فساد هذه الأنكحة سابقاً‏.‏ فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان لهما الاستمرار بعقد جديد في نكاح المتعة والتحليل وأما نكاح الشغار ففيه للعلماء خلاف معروف‏.‏

    ‏(‏ج‏)‏ أن تكون الزوجة قد زوجها وليها ‏(‏أبوها أو غيره ممن تصح منه الولاية‏)‏ وهي صغيرة لم تبلغ ومثل هذه لا يعتد بموافقتها في عقد النكاح وحيث أن التراضي من شروط العقد كما مر بك فإن لهذه الزوجة إذا بلغت أن تطلب فسخ عقد النكاح لأنها وقت العقد كانت صغيرة وقد زوجت بغير إرادتها أو أن إرادتها في ذلك الوقت لا يعتد بها‏.‏ ويلحق في هذا الشأن ما لو كانت الفتاة قد أجبرت على الزواج بغير رضاها فإن لها فسخ عقد النكاح، ولها أن توافق على دوامه إن شاءت‏.‏

    وهذه الأمور التي قدمناها آنفاً كلها من باب واحد لأن العقد فيها جميعاً باطلاً أو فاسداً من أساسه ولكنه لما وقع بجهل كان هذا عذراً فإذا ارتفعت الجهالة وجب فسخ عقد النكاح والتفريق بين الزوجين إلا فيما يمكن استئنافه كما قدمنا‏.‏

    ثانياً‏:‏ القسم الثاني مما يوجب الفسخ هو اكتشاف عيب مخفي جحده أحد الزوجين أو أولياؤهما عند العقد‏.‏‏.‏ وقد اختلف فقهاء الإسلام في العيوب الشرعية التي توجب الفسخ في الزوجين وما يجب أن يصار إليه ولا يختلف فيه هو الجنون والمرض ‏(‏الساري‏)‏ وكون الرجل ليس ذكراً بمفهوم الذكورة أي عنّيناً، وكون الأنثى ليس أنثى بمفهوم الأنوثة أي فيها ما يمنع الاجتماع، وثمة عيوب أخرى فيها مجال للاختلاف كنتن الفم والمخارج‏.‏ والحق أن مثل هذا فيه نظر في فسخ عقد النكاح به‏.‏

    ثالثاً‏:‏ طروء ما يوجب الفسخ‏:‏

    القسم الثالث مما يوجب الفسخ هو طروء أمر من شأنه أن يبطل عقد الزواج ونستطيع أن نحصر هذه الأمور فيما يلي‏:‏

    ‏(‏أ‏)‏ الردة‏:‏ كأن يكفر رجل وتحته امرأة مسلمة وفي هذه الحالة لا بد من فسخ النكاح‏.‏ أو أن تكفر المرأة وهي تحت زوج مسلم وذلك لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تمسكوا بعصم الكوافر‏}‏ ومعلوم أن المسلم لا يكفر إلا بأمور محددة شرعاً وتفصيل ذلك في غير هذا الموضع وقد شرحناه بحمد الله في كتاب ‏(‏الحد الفاصل بين الإيمان والكفر‏)‏‏.‏

    ‏(‏ب‏)‏ الإعسار بالنفقة‏:‏ وهو أن يصبح الرجل غير قادر على كفالة زوجته والقيام بالإنفاق عليها ومعلوم أيضاً أن المرأة يحسن بها أن تصبر على عجز الرجل وإعساره في الإنفاق وأنها يحسن بها أيضاً أن تساعده في ذلك إن استطاعت كما أن على الرجل أن يساعد المرأة ويصبر معها وعليها فيما تعجز عنه من حقوقه عليها كالاستمتاع والخدمة لمرضها وكبرها مثلاً فإن الزواج الأصل فيه التراحم والوفاء والمشاركة وليس هو تجارة وبيعاً من كل صوره ونواحيه‏.‏‏.‏ ولكننا نقول هنا إن الإعسار من موجبات الفسخ لأن المرأة قد تصر على هذا وتطالب به وتقول‏:‏ رجل لا يستطيع إعاشتي والإنفاق علي لا أريده زوجاً وإجبارها في مثل هذه الحالة ظلم لها ولو صبرت وأعانت كان ذلك إحساناً منها ومعلوم أن الإجبار على الإحسان والفضل ظلم‏.‏ لأن الإحسان والفضل الأمثل فيه الاختيار والأريحية والدافع الذاتي‏.‏

    ‏(‏ج‏)‏ الأمر الثالث الذي يوجب الفسخ هو اتهام الرجل زوجته بالزنا,, وهذا الأمر له تفصيلاته ومشكلاته.

    والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



    اخوكم/احمد البشيري
    سبحان الله العظيم عدد خلقـــه
    سبحان الله العظيم مداد كلماتـــه
    سبحان الله العظيم زنة عرشـــه
    سبحان الله العظيم رضى نفســـه










    تعليق

    • الحسام
      عضو نشيط
      • Mar 2002
      • 1555

      #3
      الا خ احمد البشيري

      بارك الله فيك لهذا التوضيح اسال الله العلي القدير ان يفيد الا خوه
      والاخوات المطلعين عليه , وان يكتبه في ميزان حسنا تك ,
      لا اله الا الله ....محمد رسول الله

      تعليق

      Working...