Unconfigured Ad Widget

Collapse

فقه الأضحية

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • أبو أحمد
    عضو مميز
    • Sep 2002
    • 1770

    فقه الأضحية

    فقه الأضحية

    تعريفها : الأضحية هي الشاة تذبح في ضُحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى

    حكمها : سنة واجبة على أهل كل بيتٍ مسلم قدر أهله عليها ؛ و ذلك لقوله تعالى { فصلِّ لربكَ و انحر} [الكوثر:2] ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد" (أي من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح مرة أخرى بعدها ).

    فضلها : يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً "

    أحكام الأضحية

    1- سِنُّها : يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة ، و من الماعز ما دخل في السنة الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن "

    2- سلامتها : لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء (أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها) , و لا المريضة و لا العجفاء (و هي الهازل الضعيفة) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم : " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي (أي الهازل العجفاء) "

    3- وقت ذبحها : وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين " .. أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لثاني و ثالث يوم العيد ؛ أي أول و ثاني أيام التشريق فقط (أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ، الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة ، و هي أيام يحرُم فيها الصيام كيوم العيد)

    4- القائم بالذبح : يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك

    5- ما يستحب عند الذبح : يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح : إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً و ما أنا المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين .. و عندما يباشر الذبح يقول : " بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى : { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } [الأنعام:121]

    6- قسمتها : يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً : يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً

    7- أجرة جازرها : لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه : " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ (ناقة أو بقرة) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها (مكوناتها) ، وألا أعطي الجازرمنها شيئاً (أي على سبيل الأجرة ، وإنما يجوز على سبيل الصدقة) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا "

    8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه : " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته "

    9- تضحية الرسول عن جميع الأمة : من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم عند ذبحه لأحد كبشين له قال : " اللهم هذا عني و عمن لم يُضحِ من أمتي "
  • الحسام
    عضو نشيط
    • Mar 2002
    • 1555

    #2
    جزاك الله خيراً وجعلها في موازين حسنا تك
    لا اله الا الله ....محمد رسول الله

    تعليق

    Working...