إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فنرجو التكرم بزيارة صفحة التعليمات بالضغط هنا
كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل في المنتدى
إذا رغبت بالمشاركة، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الاخوة والأخوات الكرام أعضاء وزوار منتدى الديرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلقيت عدة اتصالات تفيد بعدم القدرة على دخول المنتدى والمشاركة، لذلك أرجو من الجميع معرفة التالي:
1- من يريد استعادة العضوية وقد فقد بريده الالكتروني المعتمد في المنتدى فعليه مراسلتي على zahrani@zahrani.com.sa أو الواتس 0505686991.
2- الزوار الذين يريدون المشاركة فيمكنهم ذلك بدون التسجيل على أن يتم عرض المشاركة بعد التأكد من محتواها.
أما إثبات قسم ثالث , وهو الطاهر ؟ فلا أصل لذلك في الشريعة
هذا ما أكدة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذا نص فتوى الشيخ :
الصواب : أن الماء المطلق قسمان : طهور ، ونجس : قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وقال تعالى : إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي بسند صحيح ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ومراده صلى الله عليه وسلم : إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء ، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما ، فإنه لا ينجسه ، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا .
أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن ، والقهوة ، والشاي ، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ، ولا يسمى ماء ، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة ، ولا ينجس بها .
أما الماء المقيد؛ كماء الورد ، وماء العنب ، وماء الرمان ، فهذا يسمى طاهرا ، ولا يسمى طهورا ، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا ، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء ، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر ، وماء البحر ، والأنهار ، والعيون .
والله ولي التوفيق .
بُلغتي يا ذات الخمار مناكِ
وحباك ربك عزة ورعاكِ
لبيت صوت الحق دون تلعثم
وعصيتِ صوت الفاجر الأفاكِ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الماء ينقسم إلى أربعة أقسام وهي :-
((1))** القسم الأول: الماء المطلق:
وحكمه أنه طهور : أي انه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من الأنواع ما يلي:
(1) ماء المطر والثلج والبرد لقوله تعالى(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) وقال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا).
(2) ماء البحر, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله, انا نركب البحر, ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة.
(3) ماء زمزم لما روي من حديث علي رضي الله عنه تعالى( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجّل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) رواه أحمد.
(4) الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا, كالطحلب وورق الشجر, فان اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء.
والأصل في هذا الباب إن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عند التقييد يصح التطهر به, قال تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا).
((2))** القسم الثاني: الماء المستعمل:
وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل وحكمه أنه طهور كالماء المطلق, سواء بسواء, اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا , ولم يوجد دليل يخرجه عن طهور يته, ولحديث الرّبيع بنت معوّذ في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: ( ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه) رواه أحمد وأبو داود.
((3))** القسم الثالث: الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبا, وحكمه أنه طهور مادام حافظا لاطلاقه فان خرج عن اطلاقه بحيث صار لا يتناوله المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره.
((4))**القسم الرابع: الماء الذي لاقته نجاسة وله حالتان:
(1)أن تغيّر النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا, نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن.
(2)أن يبقى الماء على اطلاقه بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة وحكمه أنه طاهر مطّهر قل أو كثر.
هذا والله أعلم.
من أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب(( فقه السنة)) للسيّد سابق المجلد الأول في العبادات, صفحة 18
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة منار الزهرانية أقسام المياه قسمان
طهور - نجس
أما إثبات قسم ثالث , وهو الطاهر ؟ فلا أصل لذلك في الشريعة
هذا ما أكدة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذا نص فتوى الشيخ :
الصواب : أن الماء المطلق قسمان : طهور ، ونجس : قال الله تعالى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وقال تعالى : إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي بسند صحيح ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
ومراده صلى الله عليه وسلم : إلا ما تغير طعمه أو ريحه أو لونه بشيء من النجاسات فإنه ينجس بإجماع العلماء ، أما ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما ، فإنه لا ينجسه ، ولا يفقده الطهورية ما دام اسم الماء باقيا .
أما إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر؛ كاللبن ، والقهوة ، والشاي ، ونحو ذلك فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ، ولا يسمى ماء ، ولكنه في نفسه طاهر بهذه المخالطة ، ولا ينجس بها .
أما الماء المقيد؛ كماء الورد ، وماء العنب ، وماء الرمان ، فهذا يسمى طاهرا ، ولا يسمى طهورا ، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا ، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء ، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر ، وماء البحر ، والأنهار ، والعيون .
والله ولي التوفيق .
اخي احمد البشيري
السيد سابق مذهبة شافعى
ومذهبنا الحنبلي
أقول مستعينا بالله :
المياه جمع ماء ، والمياه ثلاثة أنواع :
الأول : الطهور بفتح الطاء على وزن فعول وفعول : اسم لما يفعل به الشئ
والطهور : الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما . فمثلا الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخنالم يتغير ، وأيضا : الماء النازل من السماء طهور ، لأنه باق على خلقته ، وهذا مثالان للباقي على خلقته حقيقة ،
وقولنا : حكما : كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما يشق صون الماء عنه فهذا طهور لكنه لم يبق على خلقته حقيقة وكذلك الماء الساخن فإنه ليس على حقيقته لأنه سخن ومع ذلك فهو طهور لأنه باق على خلقته حكما .
الثاني : طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الحبث ،وهو ماتغيركثير من لونه او طعمه او ريحه بشئ طاهر
الثالث : نجس يحرم استعماله الا للضرورة و لا يرفع الحدث و لا يزيل الخبث و هو ماوقعت فيه نجاسة وهو قليل
ما تقدم هو كلام الشيخ بن عثيمين من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع وكتاب منار السبيل للشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان .
اما الشيخ صالح الفوزان في كتاب الملخص الفقهي فكان كلامه :
واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته ، لم تخالطه مادة أخرى ،فهو طهوربالإجماع ،وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة -ريحه او طعمه او لونه - بنجاسة ، فهو نجس بالإجماع ، لا يجوز استعماله ، وإن تغير أحد اوصافه بمخالطة مادة طاهرة - كأوراق الاشجار أو الصابون أو الاشنان والسدر او غير ذلك من المواد الطاهرة - ولم يغلب ذلك المخالط عليه ، فلبعض العلماء في ذلك تفصيل وخلاف ، والصحيح انه طهور ، يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس .
فعلى هذا ، يصح لنا أن نقول : إن الماء ينقسم إلى قسمين :
- القسم الاول : طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه .
- القسم الثاني : نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو مما تغير بالنجاسة ...
لربما الا جا بات التى ذكرها الا خوان جزاهم الله خير ا اجابة على سوال الا خ عبد الرحمن , الى حدما, ولكن لم يتطرق احدهم واخص هنا الا خوان احمد وابو ساره والا خت منار . عن الماء الا سن من بين المياه ,, تعريفه وحكمه . وهل يصح الوضوء به
تحياتى للجميع
تعليق