بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , , , أما بعد
أود أن أنبه عنايتكم أنه قد وصلني هذا الموضوع ولكن لا علم لي به هل هوا موضوع قد سبق وأن طرح ام لم يطرح من قبل , وأود ان أضع هذا الموضوع بين أيديكم للإستفاده ونصح الآخرين , , , ,
عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ " .
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (487) وَقَالَ : " حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " .
قَالَ العَلاَّمَةُ أَحْمَدُ شَاكِر فِي تَعليقِهِ عَلَى " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ " (2/357) : " نَعَمْ ؛ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَأْخُذُ وَمَا يَدَعُ ، وَحَتَّى يَعْرِفَ الحَلاَلَ وَالحَرَامَ ، وَلاَ يُفْسِد عَلَى النَّاسِ بَيْعَهُم وَشِراءَهُم بِالأَبَاطيلِ وَالأَكَاذيبِ ، وَحَتَّى لاَ يَدْخُلُ الرِّبَا عَلَيْهِمُ مِنْ أَبْوَابٍ قَدْ لاَ يَعرِفُهَا المُشْتَرِي ، وَبِالجُمْلَةِ : لِتَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً إِسْلامِيَّةً صَحِيْحَةً خَالصَةً يَطْمئنُّ إِلَيْهَا المُسَلَّمُ وَغَيْرُ المُسَلَّمِ ، لاَ غِشَّ فِيْهَا وَلاَ خِداعَ " .ا.هـ.
ظَهَرَتْ فِي الأَسْوَاقِ بِطَاقَةٌ يُطْلقُ عَلَيْهَا " جُوكي " ، يَشْتَرِيهَا الوَاحِدُ بِمَبْلَغٍ ، ثُمّ يَقْشِطُ ثَلاَثَ مُرَبَّعَاتٍ لِيَرْبَحَ الذَّهَبَ - زَعَمُوا - .
وَهَذَا العَقْدُ لاَ شكَ فِي تَحْرِيْمِهِ لأَنَّهُ نوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ المَيْسِرِ .
قَالَ تَعَالَى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ " [ المَائِدَةُ : 90 - 91 ] .
وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ عُثَيْمِين : " فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ... " .
وَقَالَ أَيْضَاً : " والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر " .
فَالحَذَرَ الحَذَرَ أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ
نص الموضوع ومنقول
والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , , , أما بعد
أود أن أنبه عنايتكم أنه قد وصلني هذا الموضوع ولكن لا علم لي به هل هوا موضوع قد سبق وأن طرح ام لم يطرح من قبل , وأود ان أضع هذا الموضوع بين أيديكم للإستفاده ونصح الآخرين , , , ,
عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ " .
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (487) وَقَالَ : " حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " .
قَالَ العَلاَّمَةُ أَحْمَدُ شَاكِر فِي تَعليقِهِ عَلَى " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ " (2/357) : " نَعَمْ ؛ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَأْخُذُ وَمَا يَدَعُ ، وَحَتَّى يَعْرِفَ الحَلاَلَ وَالحَرَامَ ، وَلاَ يُفْسِد عَلَى النَّاسِ بَيْعَهُم وَشِراءَهُم بِالأَبَاطيلِ وَالأَكَاذيبِ ، وَحَتَّى لاَ يَدْخُلُ الرِّبَا عَلَيْهِمُ مِنْ أَبْوَابٍ قَدْ لاَ يَعرِفُهَا المُشْتَرِي ، وَبِالجُمْلَةِ : لِتَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً إِسْلامِيَّةً صَحِيْحَةً خَالصَةً يَطْمئنُّ إِلَيْهَا المُسَلَّمُ وَغَيْرُ المُسَلَّمِ ، لاَ غِشَّ فِيْهَا وَلاَ خِداعَ " .ا.هـ.
ظَهَرَتْ فِي الأَسْوَاقِ بِطَاقَةٌ يُطْلقُ عَلَيْهَا " جُوكي " ، يَشْتَرِيهَا الوَاحِدُ بِمَبْلَغٍ ، ثُمّ يَقْشِطُ ثَلاَثَ مُرَبَّعَاتٍ لِيَرْبَحَ الذَّهَبَ - زَعَمُوا - .
وَهَذَا العَقْدُ لاَ شكَ فِي تَحْرِيْمِهِ لأَنَّهُ نوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ المَيْسِرِ .
قَالَ تَعَالَى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ " [ المَائِدَةُ : 90 - 91 ] .
وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ عُثَيْمِين : " فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ... " .
وَقَالَ أَيْضَاً : " والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر " .
فَالحَذَرَ الحَذَرَ أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ
نص الموضوع ومنقول