: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لأنها عورة كلها فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي- صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح.
والمراد بالحائض البالغة ولقوله- صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولما روى أبو داود- رحمه الله - عن أم سلمة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنها سألت النبي- صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله في البلوغ-: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة- رضي الله عنها- فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.
والمراد بالحائض البالغة ولقوله- صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة ولما روى أبو داود- رحمه الله - عن أم سلمة- رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنها سألت النبي- صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله في البلوغ-: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة- رضي الله عنها- فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها.