Unconfigured Ad Widget

Collapse

ما الحكم لو اجتمع العيد بيوم الجمعه؟

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • الحسام
    عضو نشيط
    • Mar 2002
    • 1555

    ما الحكم لو اجتمع العيد بيوم الجمعه؟

    ما الحكم لو اتفق العيد ويوم الجمعة ؟؟؟؟؟
    فتوى شيخ الإسلام في اجتماع العيد بيوم الجمعة
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى:
    مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلَيْنِ تَنَازَعَا فِي الْعِيدِ إذَا وَافَقَ الْجُمُعَةَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ، وَلَا يُصَلِّي الْجُمُعَةَ; وَقَالَ الْآخَرُ : يُصَلِّيهَا، فَمَا الصَّوَابُ فِي ذَلِكَ ؟
    الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
    أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ. كَمَا تَجِبُ سَائِرُ الْجُمَعِ لِلْعُمُومَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ.
    وَالثَّانِي: تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْبَرِّ، مِثْلَ أَهْلِ الْعَوَالِي وَالشَّوَاذِّ; لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرْخَصَ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ.
    القول الثالث: وهو الصَّحِيحُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ الْعِيدَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ، لَكِنْ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْجُمُعَةَ لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْعِيد. وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ النَّبِيِّ  وَأَصْحَابِهِ: كَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ مَسْعُود، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ. وَلَا يُعْرَفُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ. وَأَصْحَابُ الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمِينَ لَمْ يَبْلُغْهُمْ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ عَنْ النَّبِيِّ  لَمَّا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِهِ عِيدَانِ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ:{أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا , فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ , فَإِنَّا مُجَمِّعُونَ}.
    وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إذَا شَهِدَ الْعِيدَ حَصَلَ مَقْصُودُ الِاجْتِمَاعِ، ثُمَّ إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ، فَتَكُونُ الظُّهْرُ فِي وَقْتِهَا، وَالْعِيدُ يُحَصِّلُ مَقْصُودَ الْجُمُعَة . وَفِي إيجَابِهَا عَلَى النَّاسِ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ، وَتَكْدِيرٌ لِمَقْصُودِ عِيدِهِمْ، وَمَا سُنَّ لَهُمْ مِنْ السُّرُورِ فِيهِ، وَالِانْبِسَاطِ . فَإِذَا حُبِسُوا عَنْ ذَلِكَ عَادَ الْعِيدُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِالْإِبْطَالِ، وَلِأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدٌ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عِيدٌ، وَمِنْ شَأْنِ الشَّارِعِ إذَا اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى . كَمَا يَدْخُلُ الْوُضُوءُ فِي الْغُسْلِ، وَأَحَدُ الْغُسْلَيْنِ فِي الْآخَرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَم.
    الفتاوى الكبرى، الجزء 1، صفحة 150.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1
    السؤال الخامس من الفتوي رقم (2358)
    السؤال : اجتمع عيدان هذه السنة : يوم الجمعة وعيد الأضحى ، فما الصواب : أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة ، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة ؟
    الجواب : من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام ، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد ، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا ، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال : شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال : أشهدت مع رسول الله  عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) ، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 61554; أنه قال : ( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون ) ، فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم ، وعلم عدم الرخصة للإمام ؛ لقوله في الحديث : ( وإنا مجمعون ) ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه61561;ا : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم61554; كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية ، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما ) ، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي رحمه الله
    عضو : عبد الله بن قعود . عضو : عبد الله بن غديان .
    المرجع : فتاوى اللجنة الدائمة جمع وترتيب الشيخ أحمد الدويش المجلد الثامن ص 181-183 الطبعة الأولى 1418 طبعة مكتبة المعارف بالرياض

    فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2
    الفتوى رقم ( 2140 ) : حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة ، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا إفتاءه بأشياء منها : سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما ، ومنها : وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن ، ومنها : وجوب صلاة الجمعة على البادية ، وأنها تجب على الرجل وزوجته ؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط . وحيث أن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح ، والذي تبرأ به الذمة ، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح .
    ج : أولا : إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد ، إلا الإمام ، فإنها لاتسقط عنه ، إلا أن لايجتمع له من يصلي به الجمعة .
    وممن قال بذلك : الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم .
    والأصل في ذلك ماروى إياس ابن أبي رملة الشامي ، قال : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله  عيدين اجتمعا في يوم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، فقال : ( من شاء أن يصلي فليصل ) رواه أبو داود ، والإمام أحمد ولفظه : ( من شاء أن يجمع فليجمع ) ، وما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 61554; قال : ( اجتمع في يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مجمعون ) ، رواه ابن ماجه ، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا .
    ثانيا : الجمعة شرعت في حق الرجال ، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن ، نعم لو صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها ، ولا تنعقد بها ، قال ابن قدامة : ( أما المرأة فلا خلاف في أنها لاجمعة عليها ) ، قال ابن المنذر : ( أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : أن لاجمعة على النساء ) انتهى .
    ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، ولذلك لاتجب عليها جماعة .
    ثالثا : أما القول بوجوب الجمعة على البادية ، فلا أصل له في الشرع المطهر ، وكانت البوادي في عهد النبي  حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة ، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم 61554; أنه أمرهم بصلاة الجمعة ، وإنما كانوا يصلون ظهرا ، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء ، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة ، ولأن لهم شبه بالمسافرين ، والمسافر لاجمعة عليه ، وقد سافر النبي  أسفارا كثيرة لاتحصى ، ولم يعلم عنه  أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره ، وثبت عنه  أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا ، ولم يصل جمعة ، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين ؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية ؟ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .عضو : عبد الله بن قعود عضو : عبد الله بن غديان .الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

    فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 1
    مسألة 112 ] : في رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما : يجب أن يصلى العيد ولا يصلى الجمعة وقال الآخ الجواب يصليها فما الصواب في ذلك الجواب الحمد لله . إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد . كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة والثاني : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد والقول الثالث : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي  وأصحابه : كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف . وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي  لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال أيها الناس! إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون )وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإِبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر و الله أعلم
    فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى 2
    السؤال هل يشترط لصلاة العيد عددٌ معين كصلاة الجمعة –مثلا-، وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة؟ بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المؤموين بعكس الإمام، فكيف تجب على الإمام لوحده؟ وكيف يقيمها بمفرده؟
    الجواب صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان، أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول  حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصلِ جمعة ولم يصلِ عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية، وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛ لما ثبت عنه  في هذا، فقد ثبت عنه  أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال:" اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه". ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصلِ الجمعة صلى ظهراً. أما الإمام فيصلِ لمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثةً فأكثر منهم الإمام، فإن لمن يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.
    [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز –رحمه الله- الجزء الثالث عشر ص (12)]
    لا اله الا الله ....محمد رسول الله
Working...