Unconfigured Ad Widget

Collapse

«مقولات في فقه الموقف » للشيخ سلمان بن فهد العودة

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
مسح الكل
new posts
  • أبو عبدالله
    شاعر
    • Mar 2002
    • 1136

    «مقولات في فقه الموقف » للشيخ سلمان بن فهد العودة

    وتهدف السلسلة الى خدمة الدين والدفاع عنه والدعوة إليه ومنهج السلسلة الموضوعية والاعتدال في الطرح، فالاعتدال منهج اسلامي أصيل. وتحاول السلسلة ترسيخ قيم الحوار الاسلامي الناضج الراقي في موضوعه ولغته، وتحتفي أكثر بالرؤى العلمية التي تعين على فهم المستجدات والنوازل أو التي تقدم مشاريع ميدانية وبرامج علمية ترفع الصورة التقليدية القائمة على الندب والحزن والاحباط لزرع الفرحة الصادقة في النفوس واستخراج معاني التفاؤل حتى من عمق المأساة». وكتاب «مقولات في فقه الموقف» قدمه الشيخ سلمان العودة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لمثله، وقد جاءت المقولة الأولى عن مفهوم الفقه وغرض الفقيه، فماذا تعني كلمة الفقه لدى المختصين ويبدأ بقوله: «يستعمل لفظ الفقه في دوائر التخصص بمعنى فقه أحكام المسائل التفصيلية من العبادات أو المعاملات وهي المسائل التي تكلم الفقهاء في أحكامها وأدلتها سواء كانت من معاقد الاتفاق وحوار الاجماع أو كانت من مسائل الخلاف بين الأئمة والفقهاء وهذا لا شك انه من الفقه في الشريعة ولكنه ليس كل الشريعة ولا كل الفقه». وتناول في هذه المقولة الفرق بين المسائل الفرعية اليسيرة وبين مسائل النوازل والمواقف المتشابكة المعقدة. حيث يشير الكاتب الى حينما يكون النظر في مسألة خاصة من آحاد المسائل الفروع، وربما كانت عند التحقيق مما وسع الشارع فيه، وقد لا يكون فيها سنة، وقد تكون دائرة في باب الندب، أو مترددة بين الندب والإباحة، أو بين الإباحة والكراهة، أو حتى بين الكراهة والتحريم، أو الصحة والفساد، فإن هذه المسائل تظل مقصورة على محلها، ولا يتعدى حكمها الى التعلق بما هو من ثوابت الشريعة وقواعدها وحقوق الأمة العامة ومصالحها. كما أشار الى تجرد بعض المسائل من هيبة الشريعة والسبب في ذلك. وتناول كيفية الموازنة بين الأحوال المتعددة للنفوس وبين مصالح الأمة في دعوتها وجهادها. أما المقولة الثانية فجاءت عن مفهوم الاجتهاد في الموقف الشامل وأدب أهل الاجتهاد فيه، بدءاً من حقيقة الاجتهاد في النوازل وأنه رد حكم النازلة الى قضاء الله ورسوله، ثم هل يتأتى الاجتهاد في النازلة دون فقه ملابساته، وما أهمية فقه المقاصد في اعتبار الأحكام، وهل يغني الصدق عن العلم والفقه والوعي؟ ولماذا المنازعة مع المخالفين في الاجتهاد حيث يقول عن هذه المنازعة: «ومما يعرض لبعض أهل الاجتهاد النوازل المبالغة في منازعة من يخالفه من ذوي العلم والدين وهذا من ضعف الفقه؛ فإن اختلاف المجتهدين في مثل هذا أمر تفرضه حال الحدث ومادته وطبيعته، ثم يُبين المؤلف هل ثمة تعارض بين المعاني الظاهرة المحكمة والمعاني الدقيقة المستنبطة فيقول بأن من اسباب تضييق مقام الاجتهاد أن يكون الحدث مركباً من مواد شتى ويكون منه وجه محكم ظاهر يعرفه العامة والخاصة ويعتبرونه، فيقصرون الأمر على هذا الوجه البيِّن ولا يلتفتون الى سواه وهذا يقع كثيرا أن يرد أكثر العامة، بل وبعض الخاصة الأمر الى جانب من جوانبه الصحيحة والبيِّنة ولكنهم يقصرون الأمر عليه، ولا يتفطنون الى الجوانب الأخرى التي خفيت عليهم. ويوضح المؤلف بأن الوجه المحكم في الشريعة الذي لا تنفك عامة الأحداث عنه يجب ان يبقى لحمة أهل الاسلام وعصمة اجتماعهم، لكن يبقى لخاصتهم حق النظر في أحكام الموقف وتسديده على وفق قواعد الشريعة التي جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وهنا نظر من الفقه، وهو أن يكون الحكم المستنبط باجتهاد دقيق لا يفطن له كل أحد، قد لا تظهر مناسبته عند بعض العامة، بسبب الحكم الآخر الظاهر المحكم، فيظن من يظن ان ذلك النظر الدقيق المستنبط يقتضي التفريط في الوجه المحكم أو مناقضته، وليس الأمر كذلك عند من له علم وفقه. * الى ان يقول «فإن من علم الاجتهاد السائغ لا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتأثيم، حتى لو علم خطؤه فإن الله قد غفر له هذا الخطأ، واصل اجتهاده محمود في الشريعة، وهو متردد بين أجر وأجرين. كما ثبت في حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - المتفق على صحته. ثم هل يمكن اتفاق العلماء في سائر مواطن الاجتهاد؟ فيقول المؤلف: ليس من شرع الله ولا قدره ان يتفق علماء الأمة في سائر مواضع الاجتهاد فمن لم يقدر لهذا المقام قدره فقد اتخذ العلم بغياً. وعن تحول الأقوال الى ولاءات خاصة تضعف فيها وحدة الأمة يبين ذلك المؤلف بقوله:«ان الخلاف المبني على مقام الديانة والعلم - اعني اختلاف أهل الاجتهاد المعتبر في الأمة - إذا تحولت الآراء المتعددة فيها الى ولاءات خاصة ومفهومات للحزبية والطائفية فإنه يخرج بذلك عن كونه رحمة ومتابعة لحكم الله ورسوله ليكون تمزيقاً لأهل الاسلام ورجوعاً الى أمور الجاهلية واتباعاً لسنة أهل الكتاب المنحرفين عن هدي انبيائهم. ثم يبين المؤلف المنهج الشرعي في فقه الخلاف السائع وكيف تجمع بين حقوق الأخوة وحق المخالفة في الاجتهاد فالموقف الذي أوجبته الشريعة ان يعتصم أهل الاسلام بالمنهج الشرعي في فقه الخلاف السائغ وأن يسعهم ما وسع الموفقين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. وقال بأن الاسلام والايمان كملت له حقوق الأخوة وهي لا ترتبط بالموافقة، أو المخالفة في رأي أو مذهب أو اجتهاد إذا كان من المسائل الذي يسوغ فيها الخلاف. ثم يتحدث الشيخ عن مواطن الاتفاق. المقولة الرابعة: الموازنة بين القصد والولاء وبين الفقه والتصور، يتطرق المؤلف للموازنة بين العلم والعمل ويقرر بأن القصد والولاء من باب الارادة والعمل، والفقه والتصور هو من باب العلم والمعرفة وكلا البابين من الايمان فإن الايمان قول وعمل. ثم تحدث عن علاقة الشريعة بالرحمة وان علم الشريعة مبني على الرحمة ثم يتطرق الى ميل النفوس الفطري وبأن تجريد النفوس عن ميلها الفطري ليس مقدوراً عليه في الجملة، ولا مناسباً - وإن الشريعة جاءت بالأمر بالموازنة، بين ما هو حق بذاته، والأمر برفع ما ليس بحق. المقولة السادسة: التفاضل في التكليف.. يقول المؤلف في هذه المقولة «إن المكلفين يتفاضلون في التكليف، أي في الأمر والنهي وهذا التفاضل تارة يكون سببه خاصاً، وتارة يكون عاماً، وتارة يكون لازماً، وتارة يكون متعدداً، فإن الله خلق بني آدم، وجعلهم درجات فيما آتاهم، وابتلاهم حسب هذا الخلق والتقدير. وعن استيعاب مساحات التفكير والعمل المتعددة.. يرى الشيخ بأن حصول التعددية في القول والعمل المحصل من شمولية الشريعة هو المستوعب لمساحات التفكير والعمل التي تتطلب مشاركة يقدمها أهل الدعوة، حتى لا يحاصروا أنفسهم في دائرة واحدة، ويراهنوا عليها تحت حسابات قد تكون خاسرة. ثم يتطرق الشيخ الى ان هل ما وجب على أحد يجب على كل أحد. فيقول: من اللازم ألا يفتأت على الشريعة بإيجاب ما لم يتحقق إيجابه على المسلمين، أو نوع منهم. ثم يتحدث عن أثر الاستطاعة في المسائل اللازمة وما أثرها في المسائل المتعدية فيذكر بأن سائر أحكام الشريعة معلقة بالاستطاعة وعند فقدها يرفع التكليف. ثم يتحدث عن التلازم بين الشرع والقدرة وبين الحق والنصرة فيقول: من اعتبار الفقه بالتكليف الموازنة بين القضاء الشرعي والقضاء القدري وان الأحكام الشرعية لا تجرد عن اعتبار السنن الكونية القدرية لكن ليس من الفقه والصواب تحصيل هذا بمحض هذا، ولهذا ثبت التكليف فيما عُلم مُضيُّ القدر بخلافه. ومن المعلوم عند علماء السنة انه ليس ثمة تلازم بين الارادة الشرعية والارادة الكونية القدرية. وحينما يفرض التلازم بين «الحق، والنصر» يُقدم كثيرون معادلة: أن هذا حق. إذن: لا بد من مشاهدة النصر وفي مدى عمرنا المحدود ورؤيتنا الخاصة؛ لأن الحق منصور. وهذا التصور لا يستطيع بين المفاهيم المبدئية والمفاهيم التطبيقية. إن مبدأ «الحق منصور» قدر مؤكد. لكن يتأخر الادراك لماهية هذا المبدأ التي هي الشكل التطبيقي لماهية «الحق» وماهية «النصر». ثم يقول الشيخ: هل ما نفعله باجتهاد يكون مطابقاً للحق والشرع بالضرورة؟ يقول قد نستطيع الالحاح على ان تصرفنا شرعي، لكن من المهم ان ندرك انه قد لا يكون كذلك من كل وجه، وهذه أول عقبة مانعة من النصر. ثم يتحدث الكاتب عن صور النصر فيقول من المهم أن نعي حقيقة النصر، وماهيته، وأشكاله، وصوره وان السنن الكونية قضاء لله سبحانه، وليست استجابة لاجتهاداتنا حتى لو كنا صادقي النية والعمل فأمر الكون ومصلحته حكم لله وحده، ولا يحيط بعلمه إلا هو، وهذا لا يستدعي ألا نعطي مواعدات ونبوءات للناس مقابل الامتثال لاجتهاد رأيناه.. إننا نحتاج الى ترتيب المفاهيم التي نعرفها والى فقهها باعتدال، وان نستقرئ المنهج الشرعي في بناء النفس والتخلص من حاكميه
Working...